تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 33
تاريخ التشريع : 01-01-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2704| تاريخ العدد :02-04-1979| رقم الصفحة : 380| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تلغى الفقرة 4 من مادة 4 من  قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : -
4 – تعفى العقارات والطوابق، التي تشيد مجددا من الضريبة الاساسية، والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.


المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 – 1 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

بغية استفادة المواطنين ممن يملكون عقارات وطوابق تشيد مجددا من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 من مادة 4 من  قانون ضريبة العقار، دون تعليق ذلك على شرط تقديم طلب للسلطة المالية.

شرع هذا القانون.