البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 33 تاريخ التشريع : 01-01-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2704| تاريخ العدد :02-04-1979| رقم الصفحة : 380| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1979|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تلغى الفقرة 4 من مادة 4 من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : -
4 – تعفى العقارات والطوابق، التي تشيد مجددا من الضريبة الاساسية، والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 – 1 – 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية استفادة المواطنين ممن يملكون عقارات وطوابق تشيد مجددا من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 4 من مادة 4 من قانون ضريبة العقار، دون تعليق ذلك على شرط تقديم طلب للسلطة المالية.
شرع هذا القانون.