تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 58
تاريخ التشريع : 15-10-1990
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3329| تاريخ العدد :15-10-1990| رقم الصفحة : 488| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1990|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (391)  بتاريخ  8/10/1990
 
اصدار القانون الاتي:-

 



المادة 1

لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)



المادة 2

اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)

 


المادة 3

لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.


المادة 4

اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(3)
 


المادة 5

تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.


المادة 6

اولا ­ تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.
ثانيا ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.



المادة 7

تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.




المادة 8

لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.




المادة 9

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                صدام حسين
                        رئيس مجلس قيادة الثورة