تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 15-07-1948
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل السابع لقانون رسوم الاستهلاك رقم (59) لسنة 1933
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2640| تاريخ العدد :20-07-1948|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1948| رقم الصفحة :15|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم (15) لسنة 1961

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة الـ 23 المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي الاعيان والنواب وبالاستناد الى السلطة المخولة لنا فقد امرنا بوضع القانون الاتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم.



المادة 1

تحذف عبارة (عشرة بالمائة) الواردة في المادة الاولى من قانون رسوم الاستهلاك رقم 59 لسنة 1933 وتحل محلها عبارة (اثنى عشر ونصف بالمائة).



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى نافذا مدة سنتين بعد تاريخ نشره .



المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان سنة 1367 واليوم الخامس عشر من شهر تموز سنة 1948 .
هيئة النيابة
عبد العزيز القصاب
محمد الصدر
جميل المدفعى
علي ممتاز
وزير المالية
جلال بابان
وكيل رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 2640 في 20 - 7 - 1948