تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 27-12-1948
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رسم طابع انقاذ فلسطين رقم (3) لسنة 1949
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2693| تاريخ العدد :17-01-1949|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1949| رقم الصفحة :4|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون رسم الطابع رقم (50) لسنة 1950

 
عدد مواد التشريع :7   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:



المادة 1

يفرض رسم طابع اضافي لانقاذ فلسطين لا تتجاوز نسبته 25 بالمائة من رسم الطابع المقرر بموجب  قانون الطوابع النافذ العمل .



المادة 2

للحكومة ان تضع انظمة تعين فيها مقدار الرسم الاضافي ضمن النسبة المذكورة في المادة الاولى وانواع الاوراق والمستندات التي يستوفى عنها الرسم من بين الاوراق والمستندات الخاضعة لرسم الطابع بموجب  قانون الطوابع ولها ان تعدل هذه الانظمة او تلغيها او تبدلها بغيرها كلما وجدت حاجة لذلك .



المادة 3

يكون رسم الطابع الاضافي المذكور تابعا لاحكام  قانون الطوابع النافذ العمل من حيث تعيين المكلف بالرسم والغرامات المترتبة على مخالفة احكامه والاعفاء عنها وغير ذلك على ان تكون الغرامات التي تفرض لمخالفة هذا القانون مستقلة عن الغرامات التي تفرض لمخالفة احكام  قانون الطوابع .



المادة 4

تخصص رسوم الطوابع الاضافية المفروضة بهذا القانون والغرامات الناتجة عنها لانقاذ فلسطين وتقيد ايرادا تحت عدد خاص في الميزانية العامة .



المادة 5

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل به لمدة سنتين من تاريخ نشره .



المادة 6

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر 1368 واليوم السابع والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1948 .
عبد الاله
مزاحم الامين الباجه جي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية في عدد 2693 في 17 -1 - 1949