تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 8
تاريخ التشريع : 23-03-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2822| تاريخ العدد :23-03-1981| رقم الصفحة : 298| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 7 والخمسين من  الدستور المؤقت ومادة 1من قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 . صدر النظام الاتي :



المادة 1

يضاف ما يلي الى اخرمادة 2 من نظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971 ويكون الفقرة 9 فيها :
9 – في محافظات نينوى ، صلاح الدين ، بغداد ، ديالى ، واسط وذلك في الجزر الوسطية الواقعة وسط نهر دجلة ضمن حدود المحافظات المذكورة .



المادة 2

تحذف عبارة الفقرتين 1 و 8 من مادة 3 من النظام وتحل محلها عبارة الفقرات ا و 8 و 9 .


المادة 3

ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية