البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : زراعة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 8 تاريخ التشريع : 23-03-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2822| تاريخ العدد :23-03-1981| رقم الصفحة : 298| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1981|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 1من قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 . صدر النظام الاتي :
المادة 1
يضاف ما يلي الى اخرمادة 2 من نظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971 ويكون الفقرة 9 فيها :
9 – في محافظات نينوى ، صلاح الدين ، بغداد ، ديالى ، واسط وذلك في الجزر الوسطية الواقعة وسط نهر دجلة ضمن حدود المحافظات المذكورة .
المادة 2
تحذف عبارة الفقرتين 1 و 8 من مادة 3 من النظام وتحل محلها عبارة الفقرات ا و 8 و 9 .
المادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية