تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 25-11-1935
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1476| تاريخ العدد :12-12-1935|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1935| رقم الصفحة :242|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :32   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-‏



الفصل الاول

الاحكام العامة

المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها ما لم ترد قرينة بخلاف ذلك في القانون:-‏
المخترع – يشمل المكتشف او المصلح .‏
الاختراع – هو انتاج شيء جديد بوسائط معلومة او احداث طرق ووسائط جديدة لاستحصال اشياء معلومة او احداث ‏طرق ووسائط جديدة لاستحصال نتائج جديدة في الامور الصناعية ويشمل الاكتشاف او الاصلاح في الامور المذكورة .‏
المستدعي – يشمل المخترع او وكيله .‏
براءة الاختراع – شهادة رسمية في اعلاها شعار الدولة تصدرها الحكومة لمنح المخترع الحق المطلق باستثمار ‏اختراعه لمدة معينة حسب الشروط المبينة في هذا القانون .‏
المسجل – مسجل براءة الاختراع .‏



المادة 2

‏ 1- يعود حق الاستفادة من اي اختراع في الامور الصناعية الى المخترع ويمنح هذا الحق ببراءة اختراع تصدر وفق ‏احكام هذا القانون لمدة معينة .‏
‏2- يتضمن حق الاستفادة الوارد في هذه المادة :-‏
ا- حق استرباح الاختراع من قبل المخترع نفسه او من قبل الدين يخولهم ذلك .‏
ب- حق اقامة الدعوى في المحاكم على من تجاوز على حق المخترع بتقليد ذلك الاختراع اما بصنع اشياء او باستعمال ‏الطرق والوسائط التي هي موضوع الاختراع او بجلب او بيع اشياء مقلدة لما ينتج بواسطة الاختراع .‏



المادة 3

تكون براة الاختراع على ثلاثة انواع :‏
الاول – براة الاختراع بشان اختراع يطلب تسجيله في العراق .‏
الثاني – براة الاختراع بشان اختراع سبق تسجيله خارج العراق ويطلب تسجيله في العراق .‏
الثالث – براة الاختراع بشان اصلاح في اختراع سبق تسجيله .‏



المادة 4

لا يجوز منح براة الاختراع بشان التركيبات الصيدلية والعقاقير الطبية ولا بشان الطرق المستعملة في الامور المالية او ‏الصرافية .‏



المادة 5

لا تسمع الدعوى في المحاكم العراقية بشان قضية لها علاقة بمحافظة حق مخترع او مالك براة اختراع كلا او جزءا ما ‏لم يكن قد سبق وحاز على براة اختراع في العراق بشان ذلك الاختراع .‏
وكذلك لا تسمع الدعوى في المحاكم بشان انتقال ملكية براة اختراع كلا او جزءا ما لم يكن قد سبق وسجل ذلك لدى ‏المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون .‏




المادة 6

لا يجوز اصدار براة اختراع الى شركة او شخصية حكمية اخرى ما لم يبرز صك مصدق من كاتب عدل ينطق بانتقال ‏ملكية الاختراع اليها من المخترع ولا يعمل بصك انتقال الملكية ما لم يكن قد سبق المخترع وحاز براة بذلك الاختراع ‏في العراق .‏



المادة 7

مدة براة الاختراع خمس عشرة سنة يستوفى خلالها رسم سنوي كما يبين في الجدول المرفق بهذا القانون ويكون الرسم ‏واجب الدفع مقدما في بداية كل سنة مالية ويعتبر جزء السنة كسنة كاملة ويستوفى القسط الاول نقدا عند تقديم الطلب ‏لنوال البراة واذا لم يدفع القسط في خلال شهرين من السنة المالية فتعتبر براة الاختراع ملغاة .‏
اما مدة براة الاختراع التي تمنح لاختراع سبق تسجيله خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براة الاختراع الممنوحة في ‏المملكة الاجنبية على ان لا تزيد هذه المدة على 15 سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراة .‏



الفصل الثاني

طلب براة الاختراع وتعديلها

المادة 8

يقدم المستدعي طلبا بنسختين في غلاف مختوم الى المسجل لمنحه براة اختراع ويتكون الطلب من الاوراق الاتي بيانها ‏‏:-‏
‏1-‏ العريضة بطلب البراة .‏
‏2-‏ تعريف ماهية الاختراع مفصلا مع ذكر عنوان الاختراع .‏
‏3-‏ الرسوم او التصاوير الموضحة لتعريف ماهية الاختراع .‏
‏4-‏ خلاصة تعريف ماهية الاختراع .‏
توقع كافة الاوراق المذكورة اعلاه من قبل المستدعي وتخطط الرسوم بالمداد وتكون بالمقياس العشري .‏
ويجوز للمسجل ان يطلب نموذجا مصغرا من الاختراع ولا يقبل الطلب ما لم يدفع القسط الاول من الرسم .‏
يقدم الطلب باللغة العربية ويجوز قبول الاوراق المبينة في الفقرات (2 و3 و4) اعلاه باللغة الفرنسية او الانكليزية .‏
اما بشان الاختراعات التي سبق تسجيلها في البلاد الاجنبية فيقدم اضافة الى الاوراق المذكورة اعلاه نسخة مصدقة من ‏براة الاختراع مع ترجمتها باللغة الفرنسية او الانكليزية .‏



المادة 9

تعتبر مدة براة الاختراع من تاريخ تسلم الاوراق المذكورة في المادة السابقة كاملا واذا لم تكمل الاوراق في مدة ستة ‏اشهر من تاريخ تقديم الطلب فيلغى ويجوز تجديده بطلب اخر واعادة دفع الرسم المقرر لتسجيل الطلب .‏