استناد
مجلس الوزراء
استنادًا الى احكام الفقرة ب من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة ثانيًا من المادة 4 من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ 20 لسنة 1991 والمادة 78 من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ 25 لسنة 1995 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 28/شوال/1418هـ الموافق 25/شباط/1998م .
اصدار النظام الاتي:
المرقم بـ 3 لسنة 1998-01-25 نظام
مجالس الشعب المحلية
الباب الأول
سير العمل في مجالس الشعب المحلية - الفصل الاول - ا
المادة 1
– يدعو رئيس الوحدة الادارية مجلس الشعب المحلي للانعقاد خلال مدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ اعلان النتائج الانتخابية لاداء اليمين المنصوص عليها في المادة 69 من قانون مجالس الشعب المحلية المرقم بـ 25 لسنة 1995 .
ب – يكون اداء اليمين امام المجالس من الرئيس اولا ومن ثم اعضاء المجلس .
ج – تكون المناداة على اعضاء المجلس من رئيسه لاداء اليمين بالنسبة للاعضاء الدائميين حسب تسلسل العضوية في المجلس المنصوص عليها في القانون وتكون المناداة على الاعضاء المنتخبين وفقًا لتسلسل اسمائهم حسب الحروف الهجائية .
المادة 2
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل 15 خمسة عشر يومًا وتكون جلساته علنية، ويجوز ان تكون سرية بناءً على طلب اغلبية الاعضاء الحاضرين .
المادة 3
يكون جلوس اعضاء المجلس على النحو الاتي:
ا – الاعضاء الدائميون حسب تسلسل العضوية في المجلس المنصوص عليها في قانون مجالس الشعب المحلية .
ب – الاعضاء المنتخبون، حسب الحروف الهجائية لاسمائهم .
المادة 4
يكتمل نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه .
المادة 5
يتولى رئيس المجلس ادارة جلساته وسير المناقشات فيه، واعطاء الكلام لاعضائه ضمن مقتضيات جدول اعمال المجلس .
المادة 6
ينعقد المجلس في مركز الوحدة الادارية ما لم تقتضي الضرورة عقده في مكان اخر يحدده رئيس الوحدة الادارية .
المادة 7
للمجلس دعوة اي موظف من موظفي الوحدة الادارية للاستيضاح منه عند مناقشة الشؤون التي لها علاقة بوظيفته عدا الامور المعروضة على القضاء .
المادة 8
تضبط محاضر الجلسات تحريريًا وتدون القرارات والتوصيات والمقترحات في كل جلسة بعد ان تقرا على الاعضاء في نهاية الجلسة ويوقع عليها رئيس المجلس والسكرتير وللعضو المخالف تثبيت رايه تحريريًا على ان يلتزم براي الاغلبية .
المادة 9
يمسك سكرتير المجلس سجلا خاصًا بمحاضر جلسات المجلس وقراراته وتوصياته ومقترحاته .