تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 5
تاريخ التشريع : 17-08-1998
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام رقم (5) لسنة 1998 (نظام شركات الاستثمار المالي)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3735| تاريخ العدد :17-08-1998| رقم الصفحة : 326| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1998|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام شركات الاستثمار المالي رقم (6) لسنة 2011

 
عدد مواد التشريع :15   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور  والفقرة ثانيًا من المادة 4 من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ 20 لسنة 1991 والبند ثانيًا من المادة 9 من قانون الشركات  المرقم بـ 21 لسنة 1997 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 18/ربيع الثاني/1419 هجرية الموافق 10/اب/1998 ميلادية.
اصدار النظام الاتي :



المرقم بـ 5 لسنة 1998

نظام

شركات الاستثمار المالي

المادة 1

ا – للبنك المركزي العراقي ان يمنح اجازة ممارسة الاستثمار المالي لشركات مساهمة تؤسس وفق احكام  قانون الشركات المرقم بـ 21 لسنة 1997 .
ب – لا يجوز للشركة ان تمارس غير اعمال الاستثمار المالي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام الا بموافقة البنك .




المادة 2

يشترط في الشركة المساهمة التي تمارس الاستثمار المالي ما ياتي:
ا – ان لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن 000 000 15 خمسة عشر مليون دينار.
ب – ان لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على 5% خمسة من المائة من راس المال الاسمي وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابًا موجبة .



المادة 3

لشركة الاستثمار المالي بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ان تقوم بما ياتي:
ا – فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
ب – المساهمة في مؤسسات مالية في خارج العراق .
ج – اغلاق او دمج اي فرع من فروعها .




المادة 4

للشركة، بموافقة البنك المركزي العراقي، ممارسة الاعمال الاتية : -
أ ـ شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة والاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد للاوراق المالية .
ب ـ استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات .
ج ـ ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير وحسب رغبات اصحابها المشروعة والاتفاقات المعقودة معهم.
د ـ اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وفق اسعار الفائدة المقررة من البنك وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات .
هـ ـ اقراض الشركات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها تلك الشركات وفق احكام قانون الشركات .
و ـ استثمار جزء من اموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف .



المادة 5

للشركة ان تستحصل اجازة مجلس ادارة سوق بغداد للوراق المالية بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام  قانون السوق المرقم بـ / 24 لسنة 1991 .




المادة 6

للبنك ان يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء استثماريًا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليها وبما يحافظ على سلامة وضع الشركة المالي وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مع مراعاة حكم البند ثالثا من المادة 32 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .



المادة 7

على الشركة تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباتها وفعالياتها المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعها على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات .



المادة 8

ا – على البنك بالتنسيق مع مسجل الشركات ان يطالب الشركة باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار نشاط الشركة .
ب – اذا خسرت الشركة جزءًا من راسمالها لاسباب خارجة عن ارادتها فعليها:
اولا – اعلام البنك فورًا .
ثانيًا – اتخاذ الاجراءات لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال تسعين يومًا .
ج – اذا استنفدت خسائر الشركة مبالغ احتياطاتها الراسمالية ونسبة 25% خمسة وعشرين من المئة او اكثر من راسمالها المدفوع فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة وضمان استمرارية اعمالها .





المادة 9

لمحافظ البنك المركزي العراقي ان يعهد بامر تحريري الى موظف في البنك او اكثر للقيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شركة مشمولة باحكام هذا النظام في اي وقت من الاوقات او خلال فترات دورية للتاكد من قيامها باعمالها وفق احكام الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي المرقم  64 لسنة 1976  والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة احكام قانون الشركات.