البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 5 تاريخ التشريع : 08-06-1998 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (5) لسنة 1998 (تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959) المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3725| تاريخ العدد :08-06-1998| رقم الصفحة : 190| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1998|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (46) بتاريخ 1998/5/26 م .
اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959 ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة عشرة :
يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية رفع الحد الاعلى للاجور المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959 .
شرع هذا القانون .