استناد
نحن ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة العاشرة من قانون ادارة البلديات رقم (84) لسنة 1931 بدلالة الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
تلغى المادة الثالثة المعدلة من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 ويستعاض عنها بما يلي : -
3 – ينظم الموظف الفني للبلدية تدريجا وكلما اقتضى الحال تصميم البلدة بمقياس لا يقل عن 2500/1 وبعد ان يصادق عليه المجلس البلدي يقدم الى امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى للتصديق النهائي ومن ثم ترسل صرة مصدقة من هذه التصاميم الى وزارة الداخلية للمعلومات .
المادة 2
تلغى المادة الرابعة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما ياتي : -
4 – لا يجوز تعديل او تبديل التصميم النهائي الا بعد ان تتحقق المصلحة العامة من ذلك على ان يراعى في هذا التعديل المراسم المبينة في المادة الثالثة من النظام .
المادة 3
ا – تحذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة المعدلة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما ياتي : -
2 – على الموظف الفني في البلدية ان يقدم للمجلس البلدي تدريجيا وكلما اقتضى الحال تصاميم تتضمن تقسيم البلدة الى المناطق العمرانية المقررة لها وفق ما نقدم وللمجلس البلدي بعد التدقيق ان يصادق على مثل هذه التصاميم مع مراعاة احكام المادة الثالثة من النظام .
ب – تحذف الفقرة الثالثة من المادة الخامسة المعدلة من النظام المذكور .
المادة 4
تحذف المادة السادسة المعدلة من نظام الابنية ويستعاض عنها بما ياتي : -
6 – ان استقامات الطرق وتصاميمها التي كان قد صادق عليها المجلس البلدي قبل تنفيذ احكام هذا النظام تعتبر مصدقة بصورة نهائية وتبقى نافذة مهما كان العرض المقرر فيها ويجوز تعديلها وتبديلها وفق احكام المادة الثالثة من النظام .
المادة 5
تحذف جملة (على شرط ان تصادق عليه وزارة الداخلية) من اخر المادة التاسعة المعدلة من النظام المذكور .
المادة 6
تحذف جملة (على ان لا يزيد مجموع امتدادها على نصف طول جهة الطابق المراد انشاؤها فيه) من اخر الفقرة (ب) المعدلة من المادة الخامسة والعشرين من النظام المذكور .
المادة 7
تلغى المادة الحادية والثلاثون المعدلة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما ياتي : -
31 – لا يجوز انشاء الابنية في القسمين الاول والثاني من الاقسام المدونة في المادة الثلاثين من الخشب الا اذا كان استعماله ضروريا بمقتضى التعليمات التي يصدرها امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى .
المادة 8
تلغى المادة الثانية والثلاثون المعدلة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما ياتي : -
32 – لا يجوز استعمال البناء المحدث من نوع القسمين الثاني والثالث للغرض الذي انشىء من اجله ما لم يستحصل صاحبه اجازة من البلدية وفق احكام التعليمات التي يصدرها امين العاصمة في العاصمة ومتصرف اللواء في البلديات الاخرى .
المادة 9
تلغى المادة السادسة والثلاثون المعدلة من النظام المذكور ويستعاض عنها بما ياتي : -
36 – لوزير الداخلية ان يصدر تعليمات توضح كيفية تطبيق احكام هذا النظام بوجه عام عند الحاجة .