استناد
استنادا الى حكم الفقرة ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 والمؤرخ في 21 / 10 / 1985.
اصدرنا التعليمات التالية : -
المادة 1
على لجان الاراضي والاستيلاء عند قيامها بتثبيت حقوق الاراضي في الاراضي غير المنتهية تسويتها او غير المكتسبة قرارات تسويتها الدرجة القطعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 او قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 702 لسنة 1973 الخاص بالاراضي الزراعية والبساتين التي تقع ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات عدم منح حق التصرف في الاراضي المسجلة بموجب قيود التسجيل العقاري القديمة ، وانما تمنح حق التصرف في الاراضي الاميرية الصرفة في الاصل غير المسجلة.
المادة 2
كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للاشخاص تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع تعتبر ملكا للدولة دون تعويض وتناط ادارتها بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم وزارة المالية ملك صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة بشأنها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
المادة 3
يعوض اصحاب الاراضي الوارد ذكرهم في المادة الثانية اعلاه عن المحدثات والاشجار الموجودة في الارض التي اعتبرت ملكا للدولة بقيمتها قائمة وتقدر وفق الاسس الواردة في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 .
المادة 4
اذا كانت الارض التي تسجل بأسم وزارة المالية ملكا صرفا بسبب ترك زراعتها مدة سنتين متواليتين مشاعة بين شريكين او اثر فتنزل من اسم الشريك التارك للزراعة.
المادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي