تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نفط ومحروقات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 649
تاريخ التشريع : 27-06-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2945| تاريخ العدد :27-06-1983| رقم الصفحة : 499| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1983 ما يلي : -

1- يكون وزير النفط رئيسا لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية .

2- تلغى وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون التخطيط ) وتحل محلها وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ) ويكون رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية .

3- تلغى ( دائرة التخطيط النوعي والتجميعي ) و ( دائرة دراسة المشاريع ) في مركز وزارة النفط، وتستحدث بدلا عنهما دائرة باسم ( دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ) وتتولى نفس مهام الدائرتين المذكورتين .

4- تلغى ( دائرة التخطيط ) في مركز شركة النفط الوطنية العراقية، وتناط مهامها بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة .

5- تلغى الدائرة الادارية في مركز شركة النفط الوطنية العراقية وتناط مهامها بالدائرة الادارية في مركز الوزارة .

6- يخول وزير النفط صلاحية ربط دوائر مركز الوزارة به او باحد وكلاء الوزارة حسب طبيعة العمل وضروراته . (1)

7- يعتبر هذا القرار معدلا  لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976  والنظام الصادر بموجبه .
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                  صدام حسين
                          رئيس مجلس قيادة الثورة







الهوامش

(1) - الغيت عبارة ( ويخول كذلك صلاحية نقل المدراء العامين ضمن القطاع النفطي بنفس درجاتهم الوظيفية ) الواردة في البند 6 بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1127 لسنة 1985 .