البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : نفط ومحروقات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 649 تاريخ التشريع : 27-06-1983 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار تعديل قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2945| تاريخ العدد :27-06-1983| رقم الصفحة : 499| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1983 ما يلي : -
1- يكون وزير النفط رئيسا لمجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية .
2- تلغى وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون التخطيط ) وتحل محلها وظيفة ( وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ) ويكون رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية .
3- تلغى ( دائرة التخطيط النوعي والتجميعي ) و ( دائرة دراسة المشاريع ) في مركز وزارة النفط، وتستحدث بدلا عنهما دائرة باسم ( دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ) وتتولى نفس مهام الدائرتين المذكورتين .
4- تلغى ( دائرة التخطيط ) في مركز شركة النفط الوطنية العراقية، وتناط مهامها بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوزارة .
5- تلغى الدائرة الادارية في مركز شركة النفط الوطنية العراقية وتناط مهامها بالدائرة الادارية في مركز الوزارة .
6- يخول وزير النفط صلاحية ربط دوائر مركز الوزارة به او باحد وكلاء الوزارة حسب طبيعة العمل وضروراته . (1)
7- يعتبر هذا القرار معدلا لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 والنظام الصادر بموجبه .
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(1) - الغيت عبارة ( ويخول كذلك صلاحية نقل المدراء العامين ضمن القطاع النفطي بنفس درجاتهم الوظيفية ) الواردة في البند 6 بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1127 لسنة 1985 .