استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1983 ما يلي : -
1-يتمتع الجهاز المركزي لتسجيل الشركات بالشخصية المعنوية التي تؤهله ممارسة جميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه ويمثله رئيس الجهاز او من يخوله.
2-للجهاز استقلال مالي واداري يمكنه من ممارسة اعماله في الحدود المقررة في القانون.
3-للجهاز موازنة خاصة تمول بما يرصد لها من تخصيصات مالية في الموازنة العامة للدولة.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة