البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 209 تاريخ التشريع : 01-01-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2758| تاريخ العدد :25-02-1980| رقم الصفحة : 297| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 2 – 1980 ما يلي : -
1- تلغى (المادة الثالثة والثلاثون) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 .
2- يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 – 1 - 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة