استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (1) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي:
المادة 1
تحذف جملة " الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها " الواردة في المادة السابعة المعدلة من قانون معاقبة المتامرين رقم 7 لسنة 1958 بعبارة " للبت في صحة قراراتها " 0
المادة 2
تحذف المادة الثامنة المعدلة من قانون معاقبة المتامرين ويحل محلها ما يلي
المادة الثامنة - 1 - تشكل محكمة باسم محكمة الثورة برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين من الضباط لا تقل رتبته كل منهم عن مقدم وعضو احتياط من الضباط لا تقل رتبته عن رئيس اول وهيئة ادعاء عام تتكون من ضابط حقوقي ونائب مدعي عام من وزارة العدل ويتم تعيين هيئة المحكمة والادعاء العام بمرسوم جمهوري باقتراح من الحاكم العسكري العام
2 - تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم النصوص عليها في هذا القانون والمحالة اليها من قبل الحاكم العسكري العام او اية جريمة اخرى يحيلها اليها الحاكم العسكري العام
المادة 3
تحذف المادة التاسعة المعدلة من قانون معاقبة المتامرين ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة - للقائد العام للقوات المسلحة ايقاف التعقيبات القانونية بصورة دائمية او مؤقتة في جميع ادوار التحقيق
المادة 4
تحذف المادة العاشرة المعدلة من قانون معاقبة المتامرين ويحل محلها ما يلي :
المادة العاشرة - تجرى المحاكمات في محكمة الثورة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وعلى المحكمة بناء على طلب المتهم ان توكل محاميا عنه عن طريق نقابة المحامين ولا يقبل محام عن المتهم الذي يحاكم غيابيا
المادة 5
تحذف المادة الحادية عشرةمن قانون معاقبة المتامرين ويحل محلها ما يلي :
المادة الحادية عشرة - اذا كان المتهم هاربا فيجب لاجراء التعقيبات بحقه ان تعلق ورقة التكليف بالحضور على محل اقامته وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وتذاع عن طريق الاذاعة واذا لم يحضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر التبليغ فتجرى التعقيبات والمحاكمة بحقه غيابا وفق الاصول ويعلن الحكم بنشره بالطرق المبنة في هذه المادةي
المادة 6
تبدل عبارة (بمثابة حكم وجاهي) من اخر المادة الرابعة عشرة المعدلة من قانون معاقبة المتامرين وتحل محلها كلمة (قطعيا)
المادة 7
تحذف المادة الخامسة عشرة من قانون معاقبة المتامرين ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة عشرة - تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ الا بعد اقترانها بمصادقة رئيس الجمهورية وله سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة او الاعفاء منها
المادة 8
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون
المادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية