البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 350 تاريخ التشريع : 08-06-1987 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : الغاء المؤسسة العامة للاتصالات والبريد والمنشاتين والهيئتين التابعتين لها المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3153| تاريخ العدد :08-06-1987| رقم الصفحة : 320| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/1987 ما يلي : -
اولا- 1 - تلغى المؤسسة العامة للاتصالات والبريد والمنشئتان والهيئتان التابعة لها المبينة ادناه :
ا - المنشاة العامة لاتصالات بغداد.
ب - المنشاة العامة لاتصالات المحافظات.
جـ - الهيئة العامة للبريد.
د - هيئة الكابلات المحورية.
2 - تستحدث منشاة باسم (المنشاة العامة للاتصالات والبريد) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشاتين والهيئتين التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 - يخول المدير العام للمنشاة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشاتين والهيئتين التابعة لها.
ثانيا-1 - تلغى المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية والمنشئات التابعة لها المبينة في ادناه :
ا - المنشاة العامة لصيانة الخطوط والمحطات.
ب - المنشاة العامة للنقل والتشغيل.
جـ - المنشاة العامة لخدمات السكك الحديد.
2 - تستحدث منشاة باسم (المنشاة العامة للسكك الحديد العراقية) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشئات التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 - يخول المدير العام للمنشاة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات التابعة لها.
ثالثا- 1 - تلغى المؤسسة العامة للموانئ العراقية والمنشئات التابعة لها المبينة في ادناه :
ا - المنشاة العامة لميناء المعقل.
ب - المنشاة العامة لادارة الموانئ.
جـ - المنشاة العامة للحفر والملاحة البحرية.
د - المنشاة العامة لخدمات الموانئ.
2 - تستحدث منشاة باسم (المنشاة العامة للموانئ العراقية) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات ويراسها موظف بدرجة مدير عام وتمارس نشاطات المؤسسة والمنشئات التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
3 - يخول المدير العام للمنشاة صلاحيات رئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات التابعة لها.
رابعا- تتكون المنشاة من عدد من الدوائر والمديريات والاقسام تشكل بقرار من الوزير المختص على ان يراس الدائرة موظف بدرجة معاون مدير عام
خامسا- الغيت .(1)
سادسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(1) - الغيت الفقرة رقم (5) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 731 لسنة 1987
النص القديم للفقرة (5)
يشكل مجلس ادارة لكل منشاة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.