البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قوات مسلحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 127 تاريخ التشريع : 23-03-1987 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : اضافة وظيفة (مدير عام في جهاز الامن الخاص) الى جدول الوظائف الدرجات الخاصة الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/ 8/ 81 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3142| تاريخ العدد :23-03-1987| رقم الصفحة : 166| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1987 ما يلي : -
1 - تضاف وظيفة (مدير عام في جهاز الامن الخاص) الى جدول وظائف الدرجات الخاصة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) الف وسبعة وسبعين المؤرخ في 12/8/1981 الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.
2 - تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة