البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 247 تاريخ التشريع : 08-03-1975 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : رقم 247 لسنة 1975 (احلال مؤسستان عامتان محل المؤسسة العامة للتجارة) المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2448| تاريخ العدد :08-03-1975| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 2 / 1975 ما يلي : -
1- تحل المؤسستان العامتان التاليتان محل المؤسسة العامة للتجارة : -
اولا – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وترتبط بها المنشات المبينة ادناه :
ا – مصلحة المبايعات الحكومية.
ب – شركة المخازن العراقية.
ج – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة.
د – الشركة الافريقية العراقية التجارية.
ثانيا – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ، وترتبط بها المنشات المبينة ادناه : -
ا – الشركة العامة للسيارات.
ب – الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات.
ج – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية.
د – الشركة العامة للمواد الانشائية.
ه – الشركة العامة للحديد والخشب.
2- تحل المديريات العامة الثلاث المبينة ادناه محل مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة في وزارة الاقتصاد.
ا – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
ب – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية.
ج – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
3- يكون عنوان وظيفتي وكيلي وزارة الاقتصاد على الوجه الاتي : -
ا – وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.
ب – وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية.
4- يعمل باحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذا القرار اعتبارا من 1 / 4 / 1975.
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاقتصاد تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة