استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -
المادة 1
تسرى احكام هذا القانون على جميع مستخدمي الحكومة الداخلة وظائفهم في الملاكات الدائمة للمستخدمين الذين تصرف رواتبهم من فصول الرواتب في ميزانية الدولة الاعتيادية ولا تسرى على المستخدمين الاجانب او المستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المستخدمين في الدوائر شبه الرسمية والدوائر التي لها ميزانيات مستقلة خاصة بها وتسرى كذلك على مستخدمي الصندوق .
المادة 2
يراد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها .
الهيئة – هيئة الادارة المؤلفة وفق المادة الرابعة من القانون .
الراتب – الراتب الشهري الاسمي للمستخدم ولا تدخل فيه المخصصات .
المشترك – المستخدم المشمول بهذا القانون .
الاعتزال – ترك المستخدم الخدمة بسبب الغاء وظيفته او بلوغه الخامسة والخمسين من العمر او باكماله خمسة وعشرين سنة في الخدمة او الاستغناء عنه بسبب غير جرمي .
السنة المالية – مدة الاثني عشر شهريا المنتهية في 31 اذار من كل سنة .
صندوق الاحتياط – المبالغ المتكونة من مجموع الاستقطاعات من رواتب المشتركين والحصة التي تدفعها وزارة المالية بموجب هذا القانون والنماءات الحاصلة من ذلك .
المادة 3
تكون لادارة صندوق احتياط مستخدمي الحكومة شخصية معنوية لها القيام بجميع التصرفات القانونية ما عدا التصرف بالعقار .
المادة 4
ا - يدار الصندوق من قبل هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين تعينهم وزارة المالية على ان لا يقل صنف كل منهم عن الصنف الثاني من اصناف قانون الخدمة المدنية وان يكون الرئيس واحد العضوين من موظفي وزارة المالية ولوزير المالية تعيين عضوين احتياطيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثالث من اصناف قانون الخدمة المدنية ليحلا محل العضوين الاصليين عند غيابهما وعند تغيب الرئيس تنتخب الهيئة رئيسا مدة غياب الرئيس الاصلي ولا تنعقد الا بحضور عضوين عدا الرئيس .
ب - تجتمع الهيئة كلما دعت الحاجة الى الاجتماع على ان لا يقل ذلك عن مرة واحدة في الشهر وتصدر قراراتها باكثرية الاراء وللرئيس تعيين موعد الاجتماع .
جـ - للهيئة تعيين موظفين ومستخدمين بقدر ما تدعو اليه الحاجة لتسيير اعمال الصندوق مع تعيين شروط استخدامهم ورواتبهم وانضباطهم .
د - يمثل الصندوق رئيس الهيئة الذي له حق التوقيع على جميع العقود والمخابرات والاوراق .
هـ - يتقاضى كل من رئيس الهيئة واعضائها الاصليين مخصصات سنوية يقررها وزير المالية اما الاعضاء الاحتياطيون فتدفع لهم هذه المخصصات خلال مدة قيامهم باعمال العضوية .
المادة 5
على الهيئة ان ترفع الى وزارة المالية : -
1 - مقرراتها اثر كل جلسة ولوزير المالية ان يعترض على مقرراتها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه اياها وله حق تصديق القرار او اعادته الى الهيئة لاعادة النظر فاذا اصرت الهيئة على رايها تحال القضية لمجلس الوزراء الذي يعتبر قراره قطعيا والقرارات التي لا يعترض عليها وزير المالية خلال المدة المذكورة تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ .
2 - الميزانية السنوية للصندوق واستحصال موافقة وزارة المالية عليها .
3 - تقريرا سنويا عن معاملاتها مرفقا بتقرير المحاسبين القانونيين وعلى وزارة المالية ان تبدي رايها خلال 30 يوما ولا فتعتبر الحسابات نهائية .
المادة 6
تتكون ايرادات الصندوق مما يلي : -
1 - استقطاع قدره 5 % من الراتب الاسمي للمشترك من قبل دائرته يدفع الى الصندوق شهريا خلال مدة لا تزيد على 15 يوما وتدخل في حسابات المشترك بعنوان حساب ا .
2 - ما يعادل ضعفي الاستقطاعات في حساب ا تدفعه وزارة المالية الى الصندوق وتسجل هذه المبالغ لحساب المشتركين بعنوان ب وتسلف وزارة المالية الصندوق على حساب المبالغ المستحقة لكل ستة اشهر مقدما وذلك في اول نيسان واول تشرين الاول من كل سنة . وتحدد المبالغ المسلفة على اساس ضعفي الاستقطاعات الحقيقية للاشهر الستة التي تقابلها من السنة السابقة . وتجري تسوية هذه السلف عند تدقيق الحسابات النهائية لكل سنة .
3 - ما يضاف الى كل من الحسابين ا وب مما يصيبهما سنويا من ايرادات استثمار اموال الصندوق سنويا حسبما تقرره هيئة الادارة على ان لا يقل ذلك عن 2? عن كل سنة مالية كاملة . واذا قلت الايرادات الصافية لاستثمارات الصندوق عن هذه النسبة بعد اخراج كافة النفقات الادارية فيدفع الفرق من قبل وزارة المالية .
المادة 7
تستثمر اموال الصندوق بالطرق التالية : -
ا - في المصاريف الحكومية حسب الطرق والنسب التي تراها الهيئة مناسبة .
ب - شراء سندات قروض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة واسهم الشركات التي تساهم فيها المصارف الحكومية .
ج - تسليف المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بضمان الحكومة .
المادة 8
لا يؤثر نقل المشترك من دائرة الى اخرى على حقوقه في الصندوق فيما اذا كانت الشروط المذكورة في مادة 1
من هذا القانون تتوفر فيه بوظيفته الجديدة . اما اذا لم تتوافر هذه الشروط فيعتبر بحكم المستقيل .
المادة 9
اولا - تدفع للمشترك جميع المبالغ المقيدة له في حسابي ا وب والنماءات المستحقة لكل من الحسابين عند اعتزاله الخدمة وتدفع لورثته في حالة وفاته .
ثانيا - اذا استقال المشترك قبل اكماله خمسا وعشرين سنة من الخدمة او بلوغه السن الخامسة والخمسين فتخفض من المبالغ التي يستحقها من حساب ب 5? عن كل سنة دون اكماله الخامسة والخمسين من عمره او عن كل سنة دون اكماله الخامسة والعشرين من الخدمة مع ملاحظة المدة الاقل من هاتين المدتين .