تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 15-02-1982
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2871| تاريخ العدد :15-02-1982| رقم الصفحة : 110| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1982|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقتو الفقرة ( ثانيا ) من المادة (47) من القانون رقم 55 لسنة 1980 .

واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت
 
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (162) بتاريخ  28/1/1982
 
اصدار القانون الاتي :-



المادة 1

تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :
اولا : تصنيف المستشفيات.
ثانيا : اعداد جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتامين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.
رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.
خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.(1)


المادة 2

اولاً _ يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.
ثانيا – يلتحق الصيدلي بعد اكمال مدة التدريب وفق البند اولا من هذه المادة بالخدمة العسكرية.
ثالثا – يلتحق الصيدلانيات والصيادلة المؤجلون او المعفون او المستثنون من الخدمة العسكرية بعيادات التامين الصحي في المناطق المشمولة بالتامين الصحي لمدة سنتين.
رابعا- يوزع الصيادلة بعد انهائهم الخدمة العسكرية للاشتغال في عيادات التامين الصحي في المناطق المشمولة بالتامين الصحي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
خامسا – ينقل الصيادلة بعد انهائهم الخدمة في المناطق المشمولة بالتامين الصحي الى مراكز المحافظات او المناطق التي هي بمستوى مراكز المحافظات. وتحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة الاستشارية.(2)





المادة 3

اولا – يلتحق الصيدلي المتعاقد مع غير وزارة الصحة والجامعات بالدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي تعاقد معها، بعد اكمال متطلبات هذا القانون.
ثانيا – يعفى الصيادلة المعينون في اقسام الجامعات العراقية للعمل، على سبيل التفرغ، من الخدمة في المناطق المشمولة بالتامين الصحي. على ان يعملوا في هذه المناطق عند تركهم الاشتغال في الاقسام المشار اليها خلال السنوات الخمس من بدء اشتغالهم فيها.

ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة
رابعا – لا يعين للعمل في كلية الصيدلة على سبيل التفرغ الا من انهى سنة التدريب والخدمة العسكرية.(3)






المادة 4

اولا – يعفى الصيادلة المعينون في المديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء من الخدمة في المناطق المشمولة بالتامين الصحي على ان يعملوا في المديرية المذكورة مدة لا تقل عن سنتين.
ثانيا – يعفى الصيادلة المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1000 والمؤرخ في 30 – 7 – 1978، المعينون في مختبرات مراكز المحافظات بعد انتهاء الدورة الخاصة بهم، من متطلبات التدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتامين الصحي، مع الزامهم بالخدمة في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن سنتين. ولا يشمل الاستثناء المذكور الصيادلة الذين يتم تعيينهم في مختبرات الاقضية.
ثالثا- يعفى من الخدمة في مناطق التامين الصحي، الصيادلة المتدربون في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية لمدة سنة واحدة في الاقل مع الزامهم بالخدمة في العمل في الصيدلية السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.(4)


المادة 5

اولا – لا يجوز للصيدلي المعين في احد اقسام الجامعات العراقية ان يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي خلال السنتين الاوليين من تعيينه عدا من يستثنى من ذلك بقانون.
ثانيا – يعفى الصيادلة المتخرجون في كليات الصيدلة، في خارج العراق، من متطلبات التدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتامين الصحي، اذا كانت ممارستهم المهنة بصورة فعلية بعد تخرجهم في الخارج لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثا – يستثنى الصيادلة المتخرجون على نفقة وزارة الدفاع من احكام هذا القانون.



المادة 6

يلغى  القانون  رقم 44 لسنة 1972 قانون التعديل الاول للقانون رقم 99
لسنة 1971 ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.




المادة 7

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.



المادة 8

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                              صدام حسين
                                      رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

لوحظ لدى تطبيق قانون ذيل    قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1971 وتعديلاته ظهور الكثير من النواقص مما استوجب اعادة النظر في احكامه وضرورة اصدار تشريع خاص بالصيادلة. وبالنظر لكون الصيادلة حديثي التخرج تنقصهم الخبرة العلمية والادارية مما يتطلب تدريبهم في المستشفيات والمختبرات ومعامل الادوية على مختلف الفروع. ولغرض توزيع الصيادلة على المؤسسات الصحية بصورة تضمن تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين تمشيا مع توجيهات القيادة السياسية في تحقيق الطلب الاشتراكي.
فقد شرع هذا القانون.