استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . المؤقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (485) بتاريخ 7/5/1975
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
1 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.
2 – الوكيل – وكيل الوزارة الذي ينسبه الوزير لاغراض هذا القانون.
3 – الاتحاد – اتحاد الصناعات العراقي.
4 – المجلس – مجلس ادارة الاتحاد.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة الاتحاد.
6 – العضو – عضو المجلس.
7 – المشروع الصناعي – المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة للاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او للاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او حيوانية او جميع هذه الامور معا ، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل والتركيب ، على ان يدار العمل فيه بقوة الية ، ويدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القدرة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة وكافة مشاريع الخدمات المشمولة ب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 المعدل.(1)
المادة 2
1 – يؤلف اتحاد عام لاصحاب الاعمال والمشاريع الصناعية العراقية في القطاعين المختلط والخاص ، باسم ( اتحاد الصناعات العراقي ) يكون مركزه في بغداد ، ويجوز تاسيس فروع له في المحافظات بقرار من المجلس وموافقة الوزير.
2 – الاتحاد منظمة مهنية ذات نفع عام ويتمتع بالاهلية القانونية الكاملة وباستقلال اداري ومالي. وله حق تملك العقار والتصرف به ، في حدود اغراضه المبينة في هذا القانون.
المادة 3
يهدف الاتحاد الى تحقيق الاغراض الاتية : -
1 – اجتذاب رؤوس الاموال للاستثمار الصناعي ضمن القطاعين الخاص والمختلط وينسق جهوده مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون البلاد الصناعية ونمو المشروعات الصناعية ، ويتولى تمثيل امور الصناعيين في القطاعين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة امام السلطات العامة والهيئات الدولية والمحاكم وغيرها.
2 – الاسهام في اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الصناعية في القطاعين المذكورين والمساهمة بوضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية.
3 – التعاون مع الاتحادات والتنظيمات لمهنية والغرف الصناعية المحلية والعربية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية بهدف العمل على انماء الانتاج الصناعي العربي وارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.
4 – تقديم المشورة لاجهزة الدولة بكل ما يتقلق بدعم وتشجيع وتمويل المشاريع الصناعية واقتراح الاسس التي تبنى عليها من ناحية تاسيسها وادارتها وعملها تبعا للتطور العلمي والتقني ، وعقد الندوات والحلقات والدورات ، للاسهام في رفع المستوى والوعي الصناعي في القطر ، منفردا او متعاونا مع الجهات الاخرى.
5 – تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية متى طلب اليه ذلك.
6 – حسم الخلافات التي تقع بين اصحاب المشاريع الصناعية بصفته حكما اومشاركا في التحكيم بناء على الطلب الوارد اليه.ةله تاليف اللجان المقتضية لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الراي في كل ما له صلة بالموضوع.
7 – الكشف على المشاريع اصناعية للقطاعين المختلط والخاص من الناحيتين المهنية والمالية وابداء الراي في كل ما يتعلق بالمواد الاولية والمنتجات وتحسين ظروف الانتاج وتطويره.
8 – التعاون مع الدوائر المختصة في الدولة ، ومع الجهات الاهلية ذات العلاقة ، لجمع المعلومات ، واجراء الاحصاءات ، وتحليل النتائج وتصنيفها ، في كل ما له علاقة بالشؤون الصناعية.
9 – اصدار شهادات المنشا لمنتجات المشاريع الصناعية العراقية وتاييد المعلومات التي تساعد على تصدير تلك المنتجات.
10 – المصادقة على تاريخ الاوراق المبرزة اليه وعلى صور الاوراق المسجلة لديه وعلى صفة المستدعين وهويتهم من الصناعيين وعلى صحة توقيع الصناعيين على القوائم التجارية المبرزة اذا كان مصدر القائمة صناعيا.
المادة 4
على كل مشروع صناعي من مشاريع القطاع المختلط او الخاص ان يجيب على اسئلة الاتحاد المتعلقة بدراسة احوال الصناعة في القطر بصورة صحيحة ، وكذلك موافاة الاتحاد بكل ما يطرا على المشروع من تغيير ، سواء من ناحية غرضه او موقعه او اسماء مالكيه او راسماله او ما سوى ذلك. ويلتزم الاتحاد بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات المقدمة اليه مع مراعاة الصالح العام.
المادة 5
1 – يضع الاتحاد ميزانية سنوية توضح ايراداته ومصروفاته خلال السنة المالية ويتم الصرف ضمن الاعتمادات المصدقة ، ويجوز اجراء التعديلات او المناقلة بين ابواب وفصول الميزانية بقرار من مجلس الادارة ومصادقة الوزير.
2 – يتولى الاتحاد مسك السجلات المقتضية لتسهيل اعماله.
3 – يخضع الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 6
تتكون مالية الاتحاد مما يلي : -
1 – بدلات التسجيل والانتساب السنوية.
2 – الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات.
3 – التبرعات والهدايا والوصايا والاعانات والهبات.
4 – الايرادات المتاتية من استثمارات امواله او عقاراته.
5 – اي ايرادات يحصل عليها ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية.
المادة 7
يجوز لمجلس الاتحاد : -
1 – اعفاء المشروع الصناعي ، المتوفق عن العمل ، من الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد بموجب احكام هذا القانون ، عن طيلة مدة التوقف. على ان يثبت ذلك بوثائق رسمية.
المادة 8
1 – يطبق الاتحاد على موظفيه ومستخدميه قواعد وتعليمات الخدمة النافذة في المؤسسات العامة التابعة للوزارة.
2 – تحدد اعتبارا من نفاذ هذا القانون رواتب موظفي ومستخدمي الاتحاد وفقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. وتحتسب مدة خدمتهم السابقة في الاتحاد لغرض تحديد الراتب.
3 – تعتبر الخدمات في الاتحاد للمشمولين باحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة تقاعدية وفقا لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967.
4 – يستثنى من احكام الفقرات اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الاتحاد قبل نفاذ هذا القانون. ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لاحكامها تحريريا. وبهذه الحالة تسري اوضاعهم وفقا للاحكام القانونية النافذة.
المادة 9
1 – يتولى المجلس ادارة الاتحاد. وهو السلطة العليا فيه ، والمسؤول عن تحقيق اهدافه. وله – في حدود صلاحياته – اصدار القرارات والتعليمات في كل ما يستوجبه تطبيق احكام هذا القانون. وللمجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته.
2 – رئيس المجلس هو رئيس الاتحاد والممثل القانوني له وامر الصرف فيه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس اثناء غيابه الرسمي. وللرئيس ان يخول نائبه او ايا من اعضاء المجلس بعض صلاحياته.
3 – يبلغ المجلس قراراته للوزير عن طريق الوكيل. ويعتبر القرار نهائيا ونافذا اذا لم يعترض عليه الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعه لدى الوكيل. وبخلاف ذلك يعاد القرار مرفقا باعتراضات الوزير الى المجلس. وعلى هذا الاخير ان يعيد النظر فيه في ضوء اعتراضات الوزير. فاذا اقرها ، يعدل القرار وفقا لها ، ويصبح نهائيا ونافذا. ولا يجوز للمجلس ان يصر على قراره السابق ، او يخالف كل او بعض اعتراضات الوزير الا باغلبية ثلثي عدد اعضائه. وفي هذه الحالة اذا لم يصادق الوزير على قرار المجلس ، يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ، فيبت فيه بقرار نهائي.(2)