تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 12-04-1975
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2457| تاريخ العدد :12-04-1975| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  الغي هذا النص بموجب المادة (331) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

 
عدد مواد التشريع :3   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تحذف المادة الثانية من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثانية – لا يسجل اسما تجاريا لغرض هذا القانون : -
1 – الاسم الخالي من الصفة المميزة.
2 – الاسم الذي يوحي بانه من مؤسسات الدولة ومنشاتها او ان استعماله ممنوع بمومجب قوانين اخرى.
3 – الاسم المخالف للنظام العام او الذي يتعارض مع المصلحة العامة0
4 – الاسم غير الملائم او غير المطابق للواقع او الذي يؤدي الى التضليل او استغلال الجمهور.
5 – الاسماء الاجنبية عدا اسماء فروع الشركات الاجنبية او الاسماء المشهورة التي يقتنع المسجل بضرورة تسجيلها. وعلى اصحاب الاسماء التجارية الاجنبية المسجلة تعديلها وفق احكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذه ولا تستوفى منهم رسوم التعديل المطلوبة.
6 – الاسماء المشابهة للاسماء المسجلة.
7 – الاسماء غير العربية او الوطنية الا ما استثني بنص خاص.



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

لقصور احكامقانون الاسماء التجارية رقم ( 25 ) لسة 1959 المعدل عن معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالاسماء التجارية وتعارض نصوصه مع لاسباب الموجبة لتشريعه. وتمشيا مع الرغبة في تقليص استعمال الاسماء الاجنبية على المحلات التجارية ، وبغية تثبيت بعض القواعد المستحدثة في هذا المجال بشكل يواكب التطور الاقتصادي السريع في العراق ، فقد شرع هذا القانون.