البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 123 تاريخ التشريع : 19-11-1995 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 123 لسنة 1995 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3592| تاريخ العدد :04-12-1995| رقم الصفحة : 392| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 123 في 29/11/1995، ويستمر تطبيقه على الحالات السابقة الواقعة في ظل نفاذه قبل تاريخ 9/4/2003.
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
النص
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:-
اولاً- اذا توفي اثناء الخدمة في الدولة كل من المدير العام ومن بدرجته فأعلى ، ومن هو بدرجة وزير ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير والوزير وعضو قيادة قطر العراق وعضو مجلس قيادة الثورة ، فيعتبر مستمراً بالخدمة لمدة عشر سنوات.
ثانياً- تمنح لمدة عشر سنوات من تاريخ الوفاة عائلة المشمول باحكام البند (اولاً) من هذا القرار الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون في الخدمة بما في ذلك الزيادات التي تتقرر على رواتبهم ومخصصاتهم.
ثالثاً- اذا كان المشمول باحكام هذا القرار شهيداً او صديقاً للرئيس صدام حسين ، فيضاف الى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار ، ما يستحقه كل منهما من زيادة في الراتب والمخصصات.
رابعاً- يحتسب الراتب التقاعدي وفق التشريعات النافذة للمشمول باحكام هذا القرار على اساس راتب ومخصصات الشهر الاخير من السنوات العشر المنصوص عليها في هذا القرار ، مع مراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (385) في 25/6/1989.
خامساً- لرئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة ان يحدد عناوين من يقرر شمولهم باحكام هذا القرار من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.
سادساً- تسري احكام هذا القرار على المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (800) في 6/10/1986 ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
سابعاً- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
ثامناً- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة