استناد
نحن ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 رقم 24 لسنة 1934 وبناء على ما عرضه وكيل وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي :-
المادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 ويحل محلها ما يلي :-
المادة الحادية عشرة – لغرض تدقيق الاعتراضات التي تقدم حسب المادة العاشرة تؤلف هيئة برئاسة امين العاصمة او من ينيبه في العاصمة ورئيس البلدية او من ينيبه في البدليات الاخرى ومن عضو ينتخبه المجلس البلدي وعضوين ينتخبهما المعترض وعضو ينتخبه مجلس الادارة او اكبر منظف اداري في منطقة البلدية عند عدم وجود مجلس ادارة فيها وتصدر الهيئة قرارها النهائي بشان الاعتراض .
المادة 2
تحذف جملة (برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين على الاقل ينتخبون بالمناصفة من قبل المعترض والمجلس ويكون تقدير هذه اللجنة نهائيا) الواردة في اخر المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي :-
(تؤلف برئاسة امين العاصمة رئيس البلدية او من ينيبانه وعضو ينتخبه المعترض واخر ينتخبه مجلس الادارة او اكبر موظف اداري في منطقة البلدية عند عدم وجود مجلس ادارة فيها ويكون تقدير هذه اللجنة نهائيا) .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال سنة 1357 واليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني سنة 1938 .
غازي مصطفى العمري وزير الداخلية توفيق السويدي وزير الخارجية جميل المدفعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية عباس مهدي وزير الاقتصاد والمواصلات صبيح نجيب وزير الدفاع مصطفى العمري وزير العدلية ابراهيم كمال وزير المالية محمد رضا الشبيبي وزير المعارف
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1672 في 12-12-38)
بيان رقم (1)
ان كافة الوظائف الوارد ذكرها في البيان التاسع عشر (رقم 28) يقصد اضافتها الى الجدول (ا) وليس الى الجدولين (ا) (ب) .
وزير المالية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1611 في 24 – 1 – 38)
بلاغ رسمي
نعلن بهذا ان المرسوم الصادر لاضافة مبلغ الى ميزانية السنة 1937 المالية رقم 45 لسنة 1937 قد تايد حكمه في مجلسي الاعيان والنواب .
بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1956 واليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1938 .
جميل المدفعي رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1612 في 31 – 1 – 38)
بلاغ رسمي
نعلن بهذا ان المرسوم الصادر لتنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1937 المالية رقم 46 لسنة 1937 قد تايد حكمه في مجلسي الاعيان والنواب .
بغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1956 واليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1938 .
جميل المدفعي رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1612 في 31 – 1 – 38)