البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : سياحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : بيان تاريخ التشريع : 01-01-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2774| تاريخ العدد :19-05-1980| رقم الصفحة : 780| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المحتوى 1
بيان
تصحح عبارة (المادة الرابعة) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم (39) لسنة 1980 (قانون التعديل الثاني ل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977) والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (2763) في 17 – اذار – 1980، وتكون (المادة الرابعة عشرة) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة