تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سياحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : بيان
تاريخ التشريع : 01-01-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2774| تاريخ العدد :19-05-1980| رقم الصفحة : 780| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المحتوى 1

بيان
تصحح عبارة (المادة الرابعة) الواردة في المادة الاولى من القانون رقم (39) لسنة 1980 (قانون التعديل الثاني ل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977) والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (2763) في 17 – اذار – 1980، وتكون (المادة الرابعة عشرة) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة