تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 97
تاريخ التشريع : 01-06-1975
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2478| تاريخ العدد :30-06-1975| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :26   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

المادة 1

اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل.
ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات.
ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( 1 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم  166 لسنة 1965 المعدل.
ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.



المادة 2

اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:-
1 – الشركة العامة للسيارات.
2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات.
3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب.
5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية.
6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية.
ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:-
1 – الشركة العراقية التجارية.
2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
3 – شركة المخازن العراقية.
4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة.
5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات.
6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات.
7 - الشركة العامة للاسواق الحرة.
ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(1)


المادة 3

اغراض المؤسسة توفير السلع ضمن اطار خطة التنمية القومية ومناهج الاستيراد المعتمدة.



المادة 4

يتكون راسمال المؤسسة من : -
اولا – رؤوس اموال المنشات التابعة لها.
ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون.
ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها.



المادة 5

اولا – تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – تعتبر ديون المؤسسة والمنشات التابعة لها التي تترتب على الغير من الديون الممتازة.



المادة 6

اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.
3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.
4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء.
5 - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام  قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 .
ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (2)


المادة 7

تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.



المادة 8

مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا للمؤسسة وله حق الاشراف العام على ادارة المؤسسة وله في سبيل ذلك : -
اولا – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشات التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
ثانيا – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشات التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.
ثالثا – تعيين اوجه استثما راموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون.
رابعا – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشات التابعة له واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.
سادسا – تعيين الموظفين والعمال في المؤسسة وفي المنشات التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة.
سابعا – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمنشات التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.
ثامنا – يحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.
تاسعا – مراقبة المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.
عاشرا – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.



المادة 9

لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( اولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، سابعا ) من المادة الثامنة من هذا القانون.
ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته.
وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها.



المادة 10

يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.