البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : ضرائب ورسوم الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 875 تاريخ التشريع : 14-12-1987 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة (875) حذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3180| تاريخ العدد :14-12-1987| رقم الصفحة : 902| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1987|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 - 11 - 1987 ما يلي : -
1 ــ تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
2- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.
2 ــ تسري احكام هذا القرار على العقارات التي لم تسدد الضريبة المستحقة عليها قبل نفاذ هذا القرار.
3 ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة