البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : نقل جوي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 14 تاريخ التشريع : 14-01-1991 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1982 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3342| تاريخ العدد :14-01-1991| رقم الصفحة : 13| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1991|ملاحظة:  الغي هذا القرار بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، رقمه 55 لسنة 2000
عدد مواد التشريع :1 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا : تلغى المادة الاولى من القانون ذي الرقم (125) لسنة 1982 (قانون تعديل قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974) ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى :
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة