تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 23-08-1993
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المحاماة
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3472| تاريخ العدد :23-08-1993| رقم الصفحة : 262| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1993|
ملاحظة:  يكون هذا القانون التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقمه 15 صادر بتاريخ 1997

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 127 ) والمؤرخ في 17/8/1993 .

اصدار القانون الاتي :ـ



المادة 1

يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( 173 ) لسنة 1965 ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -

تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                    صدام حسين
                                            رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

بما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فان ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض.
شرع هذا القانون.