استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه وزير المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 1377 ) بتاريخ 17/12/1977 .
المادة 1
تعتبر مادة 4 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 الفقرة (ا) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة (ب) لها :
ب- ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة، وفق الفقرة (2) من مادة 4 (ا) المكرر من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم (11) لسنة 1940، المضافة بموجب مادة 2 من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها، وانما لوزير المالية في حالة عدم شمول الارض باحكامقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 بيع هذه الحصة عن طريق المزايدة العلنية عند تحقيق انتفاء الحاجة الحكومية اليها، وبخلافه يجري تعيينها وافرازها، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
المادة 2
يلغى نص مادة 8 من القانون ويحل محله ما ياتي :
مادة 8 : يكون المشتري ملزما بدفع بدل مبيع العقار، الى الخزينة (وقيل تسليم المبيع اليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة باسمه، ولوزير المالية ان يوافق، بناء على طلب المشتري، وتاييد مجلس الادارة على قبول الدفع باقساط بشرط ان :
1- يدفع المشتري نصف بدل المبيع خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
2- لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط، الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار .
3- يجوز تسجيل وتسليم العقار، الى المشتري بعد دفع القسط الاول، على ان وضع اشارة الحجز عليه، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني .
ا- في حالة تاخر المشتري عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة .
المادة 3
يلغى نص مادة 9 من القانون، ويحل محله ما ياتي :
مادة 9 :
ا- يكون المستاجر ملزما بدفع بدل الايجار الى الخزينة (وقبل تسليم الماجور اليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة بعهدته، ولوزير المالية، بناء على طلب المستاجر وتاييد مجلس الادارة ، ان يقسط البدل، شرط ان :
1- يستوفي ثلث بدل الايجار السنوي خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
2- لا يزيد عدد الاقساط على اربعة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط، الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ الايجار .
3- وفيما يتعلق باستيفاء بدلات الايجار للعقارات المؤجرة لمدة تزيد على سنة واحدة، فللسلطات المخولة ان تقسط بدل الايجار مع مراعاة البند (1) اعلاه، الى اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار، على ان يدفع اخر قسط قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر على الاقل .
ب- في حالة تاخر المستاجر عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار صفقة واحدة .
المادة 4
تحل عبارة (خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة)، محل عبارة (خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة) الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون .
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بات من المتعذر بعد صدور قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، تطبيق حكممادة 8 من قانون بيع وتسجيل صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 (المعدل)، بالنظر لكون تعيين حصة الطرفين في القطع التي صحح صنفها في ظل القانون رقم (66) لسنة 1955وسجلت ملكا صرفا على وجه الشيوع، ينبغي ان يتم – حسب متطلبات – المادة المذكورة، وفق القواعد المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 1959 المتعلقة بالتصحيح العيني، التي تم القاؤها بموجب القانون رقم (53) لسنة 1976، ولفرض معالجة موضوع حصص الخزينة المسجلة على وجه الشيوع في الاراضي المذكورة، ولما كانت المدة المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 (المعدل) لسداد بدل المبيع او الايجار غير كافية لحصول علم اصحاب العلاقة بالموافقة على سحب الاحالة، ومن ثم التسديد خلالها، فضلا عن ان صاحب العلاقة يعتبر مستنكفا اذا راجع بعد فوات المدة القانونية لتسديد البدل، وبالتالي تتخذ الاجراءات لاعادة البيع او التاجير مجددا عن طريق المزايدة العلنية، الامر الذي سيؤدي الى التاخير في المعاملات وانخفاض التحصيل، مما ينبغي معه تعديل النصين المذكورين لجعل مدة سداد البدل خلال (30) يوما، اعتبارا من تاريخ الموافقة على سحب الاحالة، بدلا من (10) عشرة ايام، وبما ان القانون لا يرتب اثرا على تاخر المشتري او المستاجر عن تسديد الاقساط المقررة في مواعيد استحقاقها، فقد بات لزاما اضافة نص يقضي بتسديد كامل ما تبقى من البدل صفقة واحدة في مثل هذه الحالة، ولتامين الاغراض المذكورة .