تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 25-06-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمــات رقــم (1) لسنــة 2012 التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقــم (1) لسنــة 2009
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4243| تاريخ العدد :25-06-2012| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنـاداً إلى أحكام المادة ( التاسعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنــة 2005
أصدرنا التعليمات الآتية :ـ


المادة 1

يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات  تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا -أ- تشكل في وزارة المالية لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية للنظر بطلبات الاشخاص غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي , وتقوم الوزارة المذكورة بتحديد جهة تعيين المشمولين بالفصل السياسي بعد مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزارء بشموله بالفصل السياسي .
ب- تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لتنفيذ ماجاء بالفقرة (أ) من هذا البند بما يتفق مع مؤهلاتهم.



المادة 2

يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 المعدلة  بالمادة (2) من تعليمات رقم (2) لسنة 2010  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 9 ـ ثانيا ــ يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمول باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين يوم 31 /12 /2012 للمذكورين ادناه :
أ‌ - ورثة المتوفى بعد نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .
ب ‌- الاشخاص غير الموظفين .
جـ - الاشخاص الذين حالت اسباب قهرية دون تمكينهم من تقديم طلب لشمولهم بالفصل السياسي معززاً بالادلة القطعية .




المادة 3

يلغى نص المادة (15) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009  المعدلة بالمادة (3) من التعليمات رقم (2) لسنة 2010  المذكور انفاً ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 15 ـ لمن رفض طلبه وظهرت لديه ادلة جديدة معتبرة قانوناً تثبت واقعة الفصل السياسي تقديم طلب اخر خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و لايستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة .



المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

                                                          د.فرهاد نعمة الله حسين
                                                     عـ/الامين العام لمجلس الوزراء