استناد
استنـاداً إلى أحكام المادة ( التاسعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنــة 2005
أصدرنا التعليمات الآتية :ـ
المادة 1
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (1) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي :
ثالثا -أ- تشكل في وزارة المالية لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية للنظر بطلبات الاشخاص غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي , وتقوم الوزارة المذكورة بتحديد جهة تعيين المشمولين بالفصل السياسي بعد مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزارء بشموله بالفصل السياسي .
ب- تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لتنفيذ ماجاء بالفقرة (أ) من هذا البند بما يتفق مع مؤهلاتهم.
المادة 2
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 المعدلة بالمادة (2) من تعليمات رقم (2) لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 9 ـ ثانيا ــ يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمول باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين يوم 31 /12 /2012 للمذكورين ادناه :
أ - ورثة المتوفى بعد نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .
ب - الاشخاص غير الموظفين .
جـ - الاشخاص الذين حالت اسباب قهرية دون تمكينهم من تقديم طلب لشمولهم بالفصل السياسي معززاً بالادلة القطعية .
المادة 3
يلغى نص المادة (15) من تعليمات رقم (1) لسنة 2009 المعدلة بالمادة (3) من التعليمات رقم (2) لسنة 2010 المذكور انفاً ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 15 ـ لمن رفض طلبه وظهرت لديه ادلة جديدة معتبرة قانوناً تثبت واقعة الفصل السياسي تقديم طلب اخر خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و لايستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د.فرهاد نعمة الله حسين
عـ/الامين العام لمجلس الوزراء