استنادا إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 42 ) من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1970 ما يلي :-
عملا بأهداف ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الوحدة الاقتصادية ودعما للتكامل الاقتصادي العربي ورغبة في تشجيع إسهام الاستثمارات العربية وخاصة استثمارات أبناء الخليج العربي في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية وضمن إطار خطة التنمية القومية فقد تقرر ما يلي :-
1- تقدم الحكومة العراقية كل تيسير لاستثمار رأس المال العربي على سبيل التفضيل وفقا لبرامج التنمية الاقتصادية . وهي لهذا الغرض تشجع استثمار رأس المال العربي في المشروعات الإنتاجية ومشاريع السياحة والاصطياف المشتركة منها أو الفردية .
2 - يسمح للمستثمر العربي ادخال راس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تاسيسه في العراق، او بهما معا، وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات تاسيس المشروع، وتحتسب اقيام هذه الاموال ضمن راس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعي بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض.(1)
3- يسمح للمواطنين العرب بإدخال رؤوس أموالهم بعملات أجنبية قابلة للتحويل عن طريق احد المصارف المجازة وفتح حسابات بتلك العملات لديها وتعامل هذه الحسابات معاملة تفضيلية من حيث سعر الفائدة كما يسمح بإعادة تحويل مبالغ هذه الحسابات مع فوائدها بالعملات الأجنبية وبدون أية قيود وتعفى هذه الحسابات من رسم التحويل الخارجي .
4- يحق للمستثمرين العرب إعادة صافي رأس المال وذلك لحد المبلغ المستورد ( بعملة قابلة للتحويل )وكذلك تحويل أرباحه الصافية الناجمة عن الاستثمار .
5- يعامل المستثمرون العرب معاملة العراقيين بالسواء في الحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة من المصارف العراقية .
6- يعتبر رأس مال المستثمرين العرب بحكم رأس المال العراقي ويتمتع بكافة الامتيازات المنصوص عليها في قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 وتعديلاته وهي :-
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الإرباح التي لا تزيد عن 10% سنويا من رأس المال المدفوع فعلا للمشروع ولمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح للمشروع وإذا زادت أرباح المشروع عن 10% من رأسماله المدفوع فان الإعفاء يشمل تلك النسبة فقط ويخضع الباقي للضربية .
ب- تعفى أيضا الإرباح التي لا تزيد عن 5% من رأسمال المشروع المدفوع فعلا خلال السنوات الخمس اللاحقة للفترة المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه وإذا زادت الأرباح عن نسبة 5% فان الإعفاء يشمل هذه النسبة فقط ويخضع الباقي للضربية .
جـ - الإعفاء من ضربية الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها المشروع من أرباحه بشرط أن لا تتجاوز هذه المبالغ 25 % من مجموع الإرباح السنوية وعلى أن يتم توظيف هذه المبالغ في الأغراض الأتمانية .
د- الاعفاء من ضريبة العقار للعقارات التي يملكها المشروع لاغراض العمل والتخزين ولمدة عشر سنوات .
هـ - الإعفاء من رسم الطابع عن جميع معاملات المشروع .
و –الإعفاء من الرسوم الكمر كية ولمدة خمس سنوات فقط من تاريخ منح شهادة الإعفاء الكامل للمواد المبنية فيما يلي والتي يستوردها المشروع للأغراض الصناعية والتي لا يمكن الحصول عليها من الإنتاج المحلي :-
1- المكائن والأجهزة والأدوات وقطع الغيار وتجهيزات المختبرات والمواد الإنشائية التي يحتاجها المشروع .
2- المواد الأولية ومواد التغليف .
ز - تأجير ما يحتاج أليه المشروع من الأراضي الأميرية ( الحكومية ) مقابل بدلات إيجار مناسبة لفترة لا تتجاوز عشر سنوات يمكن خلالها تمليكه تلك الأراضي على أساس المثل حسب تعليمات تصدرها وزارة المالية بعد استشارة وزارة الصناعة .
7 – للمستثمر العربي الحق في الإقامة بالأراضي العراقية لممارسة نشاطه الاستثماري وله الحق بإقامة المعارض وفتح المكاتب التجارية .
8 – تعامل المنتجات المصنوعة ونصف المصنوعة والمنتجات العرضية التي تنتجها المشاريع المقامة وفق هذا البيان معاملة تفضيلية من حيث إجراءات التصدير وتعفى منتجاتها من رسم التصدير .
9 – يمنح تخفيض قدره 50% من أجور النقل بالطائرات أو بالسكك الحديدية للمساهمين العرب في المشاريع المقامة بموجب هذا البيان .
10 – تبسيط وتسهيل إجراءات دخول وخروج المستثمرين العرب وأمتعتهم وأثاثهم وسياراتهم الخاصة .
11 – تضمن الحكومة العراقية تعويض المستثمر العربي تعويضا عادلا وفعالا في حالة تعرض استثماراته لأية إجراءات تتخذها السلطة عدا الإجراءات القضائية .
12 – تملك الحكومة العراقية بدون بدل للمستثمرين العرب الأراضي اللازمة لإنشاء مشاريع السياحة والاصطياف ( إنشاء الفنادق ودور السينما والكازينوات والدور السياحية والمطاعم ) وبالمساحات والأماكن والحدود والتصاميم التي تقررها السلطات العراقية المختصة وتتمتع المرافق المذكورة بالإعفاء من ضريبة العقار لمدة خمس سنوات من تاريخ إكمالها ويشمل هذا الامتياز دار السكن الخاصة في مناطق الاصطياف .
13 – يقوم البنك المركزي العراقي بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار . يعمل بهذه التعليمات من تاريخ إصدارها بالنسبة للمشاريع الجديدة ولا يكون لها اثر رجعي بالنسبة للمشاريع القائمة قبل إصدار هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة