تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سياحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 123
تاريخ التشريع : 07-12-1960
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة المصايف والسياحة رقم (123) لسنة 1960
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 427| تاريخ العدد :17-10-1960| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1960| رقم الصفحة :633|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الاتـــي :



المادة 1

تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتكاعية .



المادة 2

يقصد بالتعابير التالية ما يلي :
1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون .
2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .
4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها .
6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .



المادة 3

1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .
3- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .
4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه .
6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .
7- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .
8- تتخذ القرارات باعلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.



المادة 4

1- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في  القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها .
2- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (8) من المادة الثالثة .
3- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة .
4- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .



المادة 5

يجري تنفيذ مشاريع المصلحة المدرجة في جداول الخطة الاقتصادية وفق قرارات مجلس التخطيط الاقتصادي وعملا ب  قانون المصلحة على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحتساب كلفة المشاريع غير المدرجة في جداول الخطة على ميزانية المصلحة .



المادة 6

يعد المجلس الميزانية الاعتيادية للمصلحة التي يجب ان تحتوي على ايراداتها ومصروفاتها لسنة مالية واحدة ويعرضها على الوزير للمصادقة عليها .



المادة 7

يعين الوزير محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة .



المادة 8

تخضع حسابات المصلحة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .



المادة 9

1- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
2- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .