تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 132
تاريخ التشريع : 05-11-1960
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 441| تاريخ العدد :13-11-1960| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1960| رقم الصفحة :668|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الاتـــي :




المادة 1

يحذف الرقم (11) الوارد في الفقرة (ب) من  المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960  ويحل محله الرقم (12) .



المادة 2

تضاف كلمة (يومية) بعد كلمة (محلية) الواردة في المادة الثامنة من القانون .




المادة 3

تلغى الفقرة (ا) من المادة الثامنة من القانون  ويستعاض عنها بما يلي :
ا ـ على المتصرف ان يرفع طلب الاستملاك واسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقا فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف وفق المادة السابعة فعلى المتصرف ان يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورايه فيها .




المادة 4

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون  وتعتبر الفقرة (د) لها .
د ــ يكون قرار مجلس ادارة اللواء بتحقيق النفع العام نهائيا ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استملاكها لا تتجاوز ربع العقار او كان المطلوب استملاكه مغروسات او مزروعات او كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .



المادة 5

1- تلغى الفقرة (ب) من المادة التاسعة من القانون  ويستعاض عنها بما يلي :
ب ــ يصدر المتصرف امرا بتشكيل لجنة من مدير او مامور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون احدهما مهندسا في العقار الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والاخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين اخرين من الاهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار او المتصرف عند امتناع صاحب العقار .
وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك اي مهندس من مهندسي الحكومة الاخرين .
2 ـ تضاف الى اخر الفقرة (هـ) من المادة التاسعة  كلمة (من قبل المستملك) .



المادة 6

تلغى المادة العاشرة من القانون  ويستعاض عنها بما يلي :
المادة العاشرة ــ على المتصرف ان ينشر قائمة التثمين للعقارات التي شملها الاستملاك في جريدة يومية وعليه ان يعرضها بعد ذلك ومعها الرسم التخطيطي للعقارات المذكورة في مقر المتصرفية او القائمقامية او مركز الناحية حسب الاحوال لمدة عشرة ايام .



المادة 7

تضاف كلمة (ذلك) بعد كلمة (يمنع) الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من القانون .




المادة 8

تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون  ويحل محلها ما يي :
المادة الثالثة عشرة ــ 1 - تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق الخبراء امام القضاء رقم 53 لسنة 1959 وتعديلاته ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .
2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الاذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .
3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .
4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلي :
ا- تستوفي المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند اقامة دعوى الاعتراض اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الف دينار وعشرة دنانير اذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .
ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على ان لا يزيد على خمسين دينارا وان يحتسب من ضمنه الرسم المدفوع ابتداء .
ج- يستوفي في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير اذا كانت الدعوى المميزة لا تتجاوز الف دينار وعشرون دينارا اذا تجاوز مبلغها ذلك .



المادة 9

تحذف عبارة (في هذه الدعوى) الواردة في المادة الرابعة عشرة من القانون   وتحل محلها عبارة (في دعوى الاستملاك) .