استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ رجب/1409هـ الموافق 5/3/1989 ما يلي :
1- تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (681) ستمائة وواحد وثمانين والمؤرخ في 2/8/1988 الثاني من شهر اب عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
2-تعدل الفقرة (ثالثا) من القرار ويصبح تسلسلها (ثانيا) وتقرا على الوجه الاتي :
ثانيا : تشكل لجنة برئاسة عبد التواب عبد الله الملا حويش - المستشار في رئاسة الجمهورية وعضوية اربعة خبراء من المختصين بشؤون السياحة والاقتصاد والمال يرشحهم وزير المالية ويوافق عليهم ديوان الرئاسة، تتولى المهام الاتية :
(1) وضع التعليمات الللازمة لتاجير المنشات والمرافق السياحية المشمولة بهذا القرار ووضع عقود ايجارها.
(2) الموافقة على تاجير المنشات والمرافق السياحية وابرام عقود الايجار مع المستاجرين.
(3) بيع المرفق السياحي عند انسجام ذلك مع متطلبات المصلحة العامة على ان تعرض كل حالة على انفراد على ديوان الرئاسة لاستحصال الموافقة على البيع ويجري البيع بعد ذلك عن طريق المزايدة العلنية وحسب الضوابط التي تضعها اللجنة للغرض المذكور استثناء من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
(4) تحويل بعض المنشات والمرافق السياحية الى شركات مساهمة مختلطة بعد حصول موافقة ديوان الرئاسية.
(5) معالجة اوضاع موظفي المديرية المنحلة بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار.
3- تضاف الفقرة التالية الى القرار برقم (ثالثا) :
ثالثا : تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لمدير السياحة العامة/ المنحلة.
4- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ العمل بالقرار رقم 681 في 2/8/1988 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة