تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 164
تاريخ التشريع : 07-08-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 في كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء باعمالها
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2667| تاريخ العدد :07-08-1978| رقم الصفحة : 1073| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :9   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام مادة 15 من  قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970. اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :



المادة 1

تحذف عبارة (ويذاع من دار الاذاعة قبل المباشرة بالعمل) من آخر الفقرة (2) من مادة 2 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) ويحل محلها ما يلي :
" وينشر في جريدة صوت الفلاح قبل المباشرة بالعمل ".



المادة 2

تضاف عبارة " مباشرة أو بالطريقة المبينة في مادة 2 من هذه التعليمات " بعد عبارة (عند افهام صاحب الارض بقرار الاستيلاء أو تبليغه به ..) الواردة في الفقرة (2) من مادة 11 من التعليمات.



المادة 3

تحذف عبارة " ويبلغ الاعلان عن طريق دار الاذاعة وينشر في جريدة محلية " من الفقـرة (3) من مادة 13 من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
" ويبلغ الاعلان بنشره في جريدة صوت الفلاح ".



المادة 4

تلغى الفقرة (1) من مادة 23 من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
" 1 – يجوز لذوي العلاقة ولدوائر الاصلاح الزراعي المختصة الاعتراض على قرارات لجان الاراضي والاستيلاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها أو الاعلان عنها وفقا لاحكام هذه التعليمات ".



المادة 5

تحذف عبارة " ونشره في جريدة محلية " من آخر مادة 30 ويحل محلها ما يلي :
" .. ونشره في جريدة صوت الفلاح "



المادة 6

تحذف عبارة " في احدى الصحف المحلية " من آخر المادة الحادية والثلاثين.



المادة 7

تحذف عبارة " في الجريدة المحلية " من مادة 32 من التعليمات.



المادة 8

يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامها على الاجراءات المتبعة قبل تاريخ نفاذها.