استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 - 8 - 1981 ما يلي: -
اولا- تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها .
ثانيا- يكون الحد الادنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (500/170) دينارا والحد الاعلى (330) دينارا . ويستثنى من الحد الادنى, الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد عل الحد المذكور .
ثالثا- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الاخير .
رابعا- اذا كان الراتب الاسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ 1 - 8 - 1980 على اساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 - 8 - 1979 بمقدار عشرة دنانير فيضاف الى راتبه مبلغ قدره (500/7) دينارا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
خامسا- تحسب المدة المقضية في الوظائف ذات الدرجة الخاصة من تاريخ اشغالها وحتى نفاذ هذا القرارلاغراض العلاوة السنوية الواردة ذكرها في الفقرة (ثالثا) من هذا القرار .
ويعدل الراتب على هذا االاساس . ولاتصرف أية فروقات عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار . (1)
سادسا- اذا نقل الموظف الى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الادنى لرابت الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الادنى المقرر لها .
سابعا- تراعى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 678 و 119 في 11 - 5 - 1971, و 11 - 3 - 1972 في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة الى وظيفة اخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة .
ثامنا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
تاسعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 - 1 - 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة .