استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 254 ) في 19/4/1989 ما يلي :ـ
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1
اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الصناعات العراقي) ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد ويجوز له فتح فروع في المحافظات.
ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
المادة 2
يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.
المادة 3
يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي:
اولا: اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية ما امكن ذلك.
ثانيا: اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة وبما يحقق تطور الصناعة.
ثالثا: اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.
رابعا: الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.
خامسا: اقتراح عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها.
سادسا: التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بهدف العمل على انماء الانتاج الصناعي العربي والاسهما في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.
سابعا: اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية العراقية، واصدار وتاييد البيانات المتعلقة بها والتي تساعد على تصدير تلك المنتجات.
ثامنا: القيام بتسجيل العلامات التجارية على وفق الاحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها.
تاسعا: تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية، والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص.
عاشرا: تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين المنتسبين والعمل على رفع المستوى المهني لهم، واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية.
حادي عشر: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثاني عشر: المشاركة عند الاقتضاء في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان والجهات التي تعنى بالنشاط الصناعي وحسب طلب الجهات المعنية.
ثالث عشر: تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما.
رابع عشر: النظر في حسم الخلافات التي تقع بين المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكما او مشاركا في التحكيم، بناء على طلب الوارد اليه وله تاليف اللجان المقتضية لذلك، وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض، وابداء الراي في كل ما له صلة بالموضوع.
خامس عشر: تحديد الكفاءة المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم.
سادس عشر: دراسة سبل تشجيع رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.
الفصل الثاني
مجلس الإتحاد
المادة 4
اولا: يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ(المجلس) يشكل من:
- عضو واحد كل صنف من الاصناف الصناعية التالية يتم انتخابه من المشاريع الصناعية ذات العلاقة المنتمية الى الاتحاد.
1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).
2- الصناعات الغذائية الاخرى.
3- الصناعات النسيجية (الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء).
4- الصناعات النسيجية الاخرى.
5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).
6- الصناعات الانشائية الاخرى.
7- الصناعات الخشبية.
8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.
9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.
10- الصناعات المعدنية والهندسية.
11- الصناعات الاخرى.
ثانيا: يكون للمجلس اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة نفسها التي جرى فيها انتخاب الاعضاء الاصليين.
ثالثا: للمجلس تعديل الاصناف الصناعية زيادة او نقصا الواردة في البند(اولا) من هذه المادة وفقا لمتطلبات التطور الاقتصادي.
رابعا: يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون:
ا- عراقيا.
ب- كامل الاهلية واكمل الخامسة والعشرين من العمر.
جـ - مالكا لمشروع صناعي فردي او ممثلا عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او احد المالكين في بقية انواع الشركات بقرار من الهيئة العامة فيها على ان لا يقل راسمال المشروع المدفوع عن خمسة وسبعين الف دينار.
د - مكتسبا صفة الصناعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5
ينتخب المجلس، في اول جلسة يعقدها، رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه.
المادة 6
يتولى المجلس ما ياتي:
اولا: وضع البرنامج العام للاتحاد والاشراف على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثانيا: اقرار الموازنة العامة للاتحاد والمصادقة على الحسابات الختامية.
ثالثا: تعيين اوجه استثمار اموال الاتحاد على وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
رابعا: الاشراف على جميع نشاطات الاتحاد الادارية والمالية والفنية.
المادة 7
اولا: لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكيله او وكلائه.
ثانيا: لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفا معه في بيع او اجارة او اقتراض.
المادة 8
يجوز منح رئيس المجلس واعضائه مكافاة سنوية يتقرر مقدارها واسس صرفها بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة 9
اولا: مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا: يجوز اعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورة انتخابية.