استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 253 ) بتاريخ 13 19/4/1989 ميلادية ما يلي : -
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1
اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد.
ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.
المادة 2
يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.
المادة 3
يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي:
اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها.
ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك.
ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة.
خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات.
سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.
سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية.
ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية .
تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية.
عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.
الفصل الثاني
مجلس الإتحاد
المادة 4
اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي
رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.
خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.(1)
المادة 5
يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: -
اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة.
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها.
ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد.
رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف.
خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
الفصل الثالث
موارد الاتحاد
المادة 6
تتكون موارد الاتحاد من: -
اولا – 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك.
ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد.
ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد.
رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.
الباب الثاني
الغرف التجارية
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة 7
اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة).
ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.
المادة 8
تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ورعاية اعضائها.
المادة 9
تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها بما يأتي: -
اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك.
ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة.
ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض.
رابعا – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى.
خامسا – تأليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الامواف وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك.
سادسا – جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني.
سابعا – تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للامناء.
ثامنا – دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها.