استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينوالفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (403) بتاريخ 27/6/1989
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في الاسكندرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16/ حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من ايمان دول مجلس التعاون العربي العميق في ايجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس.
فقد تم التوقيع في الاسكندرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق لليوم 16 حزيران/ يونيو سنة 1989 ميلادية، على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي.
ولاجل المصادقة على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية
التعاون القانوني والقضائي
بين دول مجلس التعاون العربي
اتفاقية
ان دول مجلس التعاون العربي:
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
انطلاقا من ايمانها العميق في ايجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون القانوني والقضائي وتطويره والارتقاء به الى اعلى مستوى من التنسيق والتكامل بما يحقق وحدة التشريع بين دول المجلس الذي يعتبر هدفا قوميا ينبغي السعي لتحقيقه.
ورغبة منها بان يكون التعاون القانوني والقضائي شاملا لجميع المجالات بما يتفق واهداف اتفاقية مجلس التعاون العربي الموقع عليها في بغداد في 10/ رجب/1409 هجرية الموافق 16 شباط/ فبراير/ 1989 ميلادية.
قد اتفقت على ما ياتي:
الباب الاول
مجال التعاون القانوني والقضائي
مادة 1
تتبادل الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية في هذا المجال.
مادة 2
تتبادل الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية.
مادة 3
تتبادل الاطراف المتعاقدة القضاة واعضاء الادعاء العام ( النيابة العامة) والباحثين القانونيين وتشجع زيارة الوفود القضائية وتنظم دورات تدريبية للعاملين في الجهاز القضائي والاجهزة المساعدة له (الدوائر العدلية).
مادة 4
تشجع الاطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالقضاء والعدالة والمواضيع القانونية الاخرى.
مادة 5
تتبادل الاطراف المتعاقدة الخبرات والتجارب بشان استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وسائل العمل في المحاكم والدوائر العدلية.
مادة 6
تجرى المراسلات الخاصة بالامور المنصوص عليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية بين وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة.
مادة 7
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها وكذلك الاشخاص المعنوية المنشاة المصرح بها رفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي امام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع اية قيود تقيد او تحد من استعمال هذا الحق.
ولرعايا كل من الاطراف المتعاقدة على اقليم الدولة الاخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
مادة 8
يجوز لاحد الاطراف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقد الاخر تزويده ببيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرية بحق مواطنيه المقيمين لديه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية.
مادة 9
تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الاصول القانونية والمبلغة (المعلنة) من الجهات المختصة لدى احد الاطراف المتعاقدة نفس القوة والاثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في دولة الطرف الاخر.
الباب الثاني
تبليغ ( اعلان) الوثائق والاوراق القضائية
مادة 10
يتم تبليغ (اعلان) الوثائق والاوراق القضائية وفقا لقوانين الطرف المطلوب اليه التبليغ ( الاعلان).
مادة 11
اولا - تتم اجراءات التبليغ (الاعلان) مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية. واذا لم توجد جهة قضائية متماثلة تتم الاجراءات بواسطة المحكمة التي تقع في دائرتها محل اقامة المطلوب تبليغه. وبالنسبة لتبليغات ( اعلانات) عريضة الدعوى المرفوعة ضد اشخاص اعتبارية مقيمة في اي من البلدين فمن المتعين كذلك ان ترسل صورة من الاعلان والتبليغ الى مكتب وزير العدل.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم اي من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في اقليم الطرف الاخر.
ثانيا - ترسل الوثائق والاوراق القضائية المتعلقة بالقضايا الجزئية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد.
مادة 12
اولا - يجري تبليغ ( اعلان) الوثائق والاوراق القضائية من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه.
ثانيا - اذا تعذر التبليغ ( الاعلان) فعلى الجهة القضائية المطلوب اليها التبليغ ( الاعلان) اخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الاسباب التي حالت دون التبليغ ( الاعلان).
مادة 13
اذا كانت الجهة المطلوب اليها تبليغ ( اعلان) الوثائق القضائية غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
مادة 14
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية بطلب يحتوي على البيانات الاتية:
اولا - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة.
ثانيا - نوع الوثيقة او الورقة المطلوب تبليغها ( اعلانها).
ثالثا - الاسم الكامل للمطلوب تبليغه ( اعلانه) وجنسيته ومهنته وعنوانه والمقر القانوني للشخص المعنوي (الاعتباري) وعنوانه والاسم الكامل لممثله القانوني.
رابعا - المعلومات عن القضية التي يطلب التبليغ ( الاعلان) عنها.
مادة 15
اولا - لا يرتب تبليغ ( اعلان) الوثائق او الاوراق القضائية للجهة المطلوب اليها التبليغ ( الاعلان) الحق في استيفاء اية رسوم او مصاريف.
ثانيا - يتحمل كل طرف نفقات التبليغ ( الاعلان) الذي يتم في بلده.
مادة 16
لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ ان ترفض اجراؤه الا اذا رات من شان تنفيذه المساس بسيادتها او بالنظام العام او الاداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان اسباب الرفض.
الباب الثالث
الانابة القضائية
مادة 17
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة بان يقوم نيابة عن الطرف الاخر باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم. واجراء المعاينة ( الكشف) وطلب تحليف اليمين.
مادة 18
اولا - ترسل طلبات الانابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اي طرف متعاقد اخر.
ثانيا - اذا كانت الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة غير مختصة تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة لديها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
ثالثا - ترسل طلبات الانابة القضائية في القاضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى اي من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة 19
اولا - يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب.
ثانيا - يجب ان يكون طلب الانابة القضائية مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبة هو وجميع الاوراق المرفقة به دون حاجة للتصديق عليه او على هذه الاوراق.
ثالثا - يجب ان يتضمن طلب الانابة القضائية الجهة الصادر عنها الطلب ونوع القضية والجهة المطلوب اليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وخاصة اسماء الشهود ومحلات اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 20
اولا - يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.
ثانيا - تحاط الجهة الطالبة، بناء على طلبها علما بمكان وتاريخ وتنفيذ الانابة لفرض تمكين الاطراف المعنية او وكلائهم من حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
مادة 21
اذا تعذر تنفيذ طلب الانابة القضائية فعلى الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الطلب اخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الاسباب التي حالت دون تنفيذ الطلب.
مادة 22
يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 23
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في استيفاء اية رسوم او مصاريف فيما عدا اجور الخبراء، ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بادائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء
مادة 24
اولا - لا تجوز ملاحقة او القاء القبض او محاكمة او حبس الشاهد الخبير ايا كانت جنسيته اذا حضر مختارا الى احدى الدول اطراف هذه الاتفاقية، بناء على استدعاء من السلطات القضائية فيها، وذلك عن فعل معاقب عليه كان قد ارتكبه قبل حضوره او لسبب حكم سابق على هذا الحضور، ويتعين تبليغ ( اعلان) الشاهد او الخبير عند تبليغه ( اعلانه) بالاستدعاء.
ثانيا - تزول الحصانة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير:
ا- اذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تاريخ اشعاره من الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب بان بقاءه لم يعد ضروريا لديه الا اذا كانت هناك اسباب خارجه عن ارادته تمنعه من المغادرة.
ب- اذا عاد الى بلد الطرف المتعاقد الطالب بمحض اختياره بعد ان غادره.
مادة 25
اولا - يجوز ان ينقل مؤقتا، الشخص المحبوس لدى احد الاطراف المتعاقدة الى الطرف الاخر بناء على استدعائه من قبل احدى محاكمه كشاهد او خبير، شريطة ارجاعه متى اصبح بقاؤه غير ضروري، ويتمتع الشخص المخبوس المنقول بالحماية المنصوص عليها في الفقرة ( اولا) من المادة (24) من هذه الاتفاقية.
ثانيا - للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات الاتية:
ا- اذا كان وجوده ضروريا لدى الاطراف المطلوب اليه نقله.
ب- اذا كان من شانه نقله اطالة امد الحبس.
جـ - اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
ثالثا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقل الشاهد او الخبير المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
مادة 26
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر من الطرف المتعاقد الطالب وتبين في اوراق التبليغ ( الاعلان) المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.
الباب الخامس
الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
مادة 27
اولا - يعتبرف وينفذ كل من الاطراف المتعاقدة الاحكام الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية والاحوال الشخصية والاحكام المقررة للتعويض في القضايا الجزائية، التي تصدر لدى احد الاطراف المتعاقدة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
ثانيا - يتم الاعتراف والتنفيذ واجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يجري الاعتراف والتنفيذ لديه.
ثالثا - لا تسري هذه المادة على:
ا- الاحكام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط.
ب- الاحكام التي تنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
جـ - الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.
مادة 28
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:
اولا - اذا كان مخالفا لاحكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ.
ثانيا - اذا لم يبلغ ( يعلن) الخصم المحكوم عليه او من ينوب عنه قانونا على الوجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه.
ثالثا - اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى احكام القانون النافذ في دولتها.
رابعا - اذا كان قد صدر حكم حائز قوة الشيء المقضى به بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ، او اذا كانت لدى هذه المحاكم دعوى قيدى النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه.
مادة 29
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:
اولا - اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته في اقليم البلد المتعاقد.
ثانيا - اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل او فرع ذو صفة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل.
ثالثا - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
رابعا - في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم البلد المتعاقد.
خامسا - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طيق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
سادسا - اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.
سابعا - اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة.
ثامنا - اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقليم او اراض هذه الدولة.
تاسعا - في مسائل الحضانة، اذا كان محل اقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في اقليم هذه الدولة.
مادة 30
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم والتنفيذه لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما ياتي:
اولا - نسخة مصدقة من الحكم مع تاييد كونه حكما حائزا قوة الشيء المقضى به قابلا للتنفيذ ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه.
ثانيا - شهادة او تاييد رسمي بان الحكم كان قد بلغ ( اعلن) وفقا للقانون.
ثالثا - نسخة من مستند تبليغ ( اعلان) الحكم او اي مستند اخر مصدق عليه من شانه اثبات تبليغ (اعلان) المدعى عليه تبليغا ( اعلانا) صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.
رابعا - يجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من اية جهة اخرى.
مادة 31
اولا - تنفذ السندات التنفيذية التي ابرمت في دولة الطرف المتعاقد لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط ان لا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ثانيا - يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الاخر ان تقدم نسخة رسمية منه مختومة بختم الموثق ( الكاتب العدل) ومصدقا عليها، او شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
ثالثا - تطبق في الاحوال الواردة بالفقرتين ( اولا، وثانيا) من هذه المادة احكام المادة (30) من هذه الاتفاقية.
مادة 32
اولا - مع مراعاة احكام المادة (28) من هذه الاتفاقية يعترف باحكام المحكمين وتنفذ لدى اي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب وتتبع القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية:
ا- اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا.
جـ - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د - اذا كان الخصوم لم يبلغوا (يعلنوا) بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام القانون او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ثانيا - يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم نسخة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
ثالثا - في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من الاطراف المتخاصمة يقتضي بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما قد ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم نسخة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.
الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 33
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
مادة 34
اولا - يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اي من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة، او بعقوبة اشد لدى اي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر، طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكون في حيازته، ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شان طلبه.
ثانيا - تحدد جنسية المتهم في تاريخ وقوع الجريمة الطلوب من اجلها التسليم.
مادة 35
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:
اولا - من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين ايا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ثانيا - من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الاشخاص المطلوبي من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.
ثالثا - من حكم عليهم حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
رابعا - من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.
مادة 36
لا يجوز التسليم في الاحوال التالية:
اولا - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ولا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية ولو كانت بهدف سياسي الجرائم الاتية:
ا- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم.
ب- التعدي على اولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
جـ - القتل العمد او السرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
د - التعدي على الاشخاص المحميين دوليا بما فيهم الدبلوماسيون.
هـ - اخذ الرهائن.
و - التعدي على سلامة الطيران المدني والمطارات المدنية والملاحة البحرية والموانيء البحرية.
ثانيا - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ثالثا - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في حدود دولة الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
رابعا - اذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
خامسا - اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
سادسا - اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج حدود الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج حدود من مثل هذا الشخص.
سابعا - اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ثامنا - اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشان اية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشانها لدى طرف متعاقد ثالث.
مادة 37
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويرفق بطلب التسليم ما ياتي:
اولا - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن.
ثانيا: امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة او اصل حكم الادانة الصادرة طبقا للاوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ثالثا - مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من اجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع صورة رسمية من اوراق التحقيق.
مادة 38
اولا - يجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة (37) من هذه الاتفاقية ويبلغ (يعلن) طلب القبض او التوقيف المؤقت الى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم بطريق البريد او البرق او باية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة. مع الافصاح عن نية ارساله طلب التسليم طبقا لاحكام المادة (37) من هذه الاتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تاخير بما اتخذ من اجراءات بشان طلبها.
ثانيا - يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال (20) يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المنصوص عليها في المادة (37) من هذه الاتفاقية او طلب باستمرار التوقيف المؤقت ولا يجوز باية حالة ان تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه.
ثالثا - يجوز في اي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على ان يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون قراره. ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
رابعا - تحسم مدة التوقيف المؤقت الحاصل استنادا الى الفقرة ( اولا) من هذه المادة من اية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
مادة 39
اولا - اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بامنه او بمصالحه، ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في حدوده، ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في حدوده، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكابه الجريمة.
ثانيا - اذا اتحدت الظروف يقدم الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم.
ثالثا - اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
مادة 40
يسلم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عن ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة او التي تكشف فيما بعد بقدر ما تسمح به احكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
مادة 41
اولا - يقوم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم بتبليغ الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.
ثانيا - اذا لم يتسلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الشخص المطلوب في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور (15) يوما على هذا التاريخ وعلى اية حال يتم الافراج عنه بانقضاء (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم. ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
ثالثا - اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشان ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص المطلوب عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
مادة 42
اولا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما او محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف المتعاقد ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وققا للشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذه الاتفاقية.
ثانيا - وفي حالة قبول طلب التسليم يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وتتبع في هذه الحالة احكام المادة (41) من هذه الاتفاقية.
ثالثا - لا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال شخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الجهات القضائية لديه قرارها بشانه.
مادة 43
اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من اجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 44
اولا - لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالتين الاتيتين:
ا- اذا كان الشخص قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من دولة الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال (30) يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره.
ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه بشرط تقديم طلب تسليم جديد مرفق به المستندات المنصوص عليها في المادة (37) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
ثانيا - لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثا، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه, وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص المطلوب مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 45
تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تسهل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم عبر حدودها بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.
مادة 46
اولا - يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم في حدوده.
ثانيا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص المطلوب خارج حدود الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ثالثا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته.
الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى
الدول التي ينتمون اليها
مادة 47
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادرة لدى احد الاطراف المتعاقد في دولة اي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيها بناء على طلبه، اذا توافرت الشروط الاتية:
اولا - ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة اشهر.
ثانيا - ان لا تكون العقوبة من اجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (36) من هذه الاتفاقية.
ثالثا - ان تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر.
رابعا - ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم المحكوم عليه.
مادة 48
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية لدى الطرف المتعاقد الاخر في الحالات الاتية:
اولا - اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
ثانيا - اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او لطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ثالثا - اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتاديب او المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ما لم ينص عليها في قرار الحكم.
مادة 49
يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على ان تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.
مادة 50
اولا - يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ثانيا - اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال (30) يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار، يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
مادة 51
يقدم طلب تنفيذ الحكم وتبت فيه الجهة المختصة وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا الباب والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم.
مادة 52
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في دولة احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 53
تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التي انفقت كلها في اقليم الدولة الاخرى. ويكون توفير الحراسة اثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ، باي حال، ان تطلب استرداد المصاريف التي انفقتها لتنفيذ العقوبة ومراقبة المحكوم عليه.
الباب الثامن
الاحكام الختامية
مادة 54
يتخذ كل طرف من الاطراف المتعاقدة الاجراءات اللازمة لاصدار القوانين والانظمة (اللوائح) لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 55
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس التعاون العربي في موعد اقصاه (30) يوما من تاريخ التصديق.
وتتولى الامانة العامة ابلاغ الدول المتعاقدة بذلك.
مادة 56
تسري هذه الاتفاقية من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها.
مادة 57
تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية مجلس التعاون العربي من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها الى هذه الاتفاقية، لدى الامانة العامة للمجلس.
وقعت في الاسكندرية يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة سنة 1409 هجرية الموافق 16 يونيو سنة 1989 ميلادية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
راتب الوزني اكرم عبد القادر علي
وزير العدل وزير العدل
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية
فاروق سيف النصر محسن العلفي
وزير العدل وزير العدل