استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-
المادة 1
يقصد في هذا القانون:-
1 – بكلمة (يانصيب) اية عملية يسمح للجمهور بالاشتراك فيها لغرض توزيع النقود او ممتلكات اخرى بالاقتراع او الحظ.
وتشمل كذلك المراهنات التي تجري بالطريقة المعروفة باسم "توتاليزيتر" اي طريقة جمع مبالغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين.
2 – وبمصطلح (الاكتتاب العام) جمع النقود او البضائع من الجمهور لمنفعة ما من المنافع العامة او لمقصد خيري او ديني وذلك باقامة حفلات او العاب عامة او اسواق خيرية او بطلب الاعانات من الجمهور بواسطة الاعلان او بوسائط اخرى.
3 – وبمصطلح (السلطة ذات الاختصاص) وزير المالية فيما يتعلق باليانصيب ووزير الداخلية فيما يتعلق بالاكتتابات العامة او من تخوله السلطة ذات الاختصاص ببيان رسمي صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
لا يجوز لشخص ما ان يؤسس يانصيبا في العراق او يشترك في ادارته.
المادة 3
لا يجوز لاي شخص في العراق ان يعلن عن يانصيب مؤسس في بلد اجنبي او يتعاطى بيع او توزيع او اقتناء بطاقاته.
المادة 4
1 – تؤسس لجنة خاصة لتنظيم وادارة اليانصيب لمنفعة جمعية الطيران في العراق وتعلن في الجريدة الرسمية ولا تخول اية صلاحية بعد ذلك الى اي شخص كان لاجراء اليانصيبات عدا طريقة التوتاليزيتر في محلات السباق المجاز. ولا يفتتح اي اكتتاب عام لاسعاف اي غرض يجوز استعمال ارباح اليانصيبات العامة من اجله.
2 – تكون اللجنة المؤسسة بهذه الصورة ذات شخصية حكمية ولوزير المالية ان يامر بتفتيش حساباتها ومعاملاتها متى شاء وتراعي القواعد الاتية:
ا – تودع جميع المبالغ التي تعود اليها في احد المصارف التي يصادق عليها وزير المالية وتدقق حساباتها من قبل شخص قدير ومستقل تعينه اللجنة على ان لا تكون له علاقة بها ولا بالحكومة.
ب – لا تخصص الى الجوائز اكثر من 60% من مجموع اثمان البطاقات المباعة في كل سنة.
ج – تقدم اللجنة الى وزارة المالية تقريرا سنويا مع صورة من حساباتها التي تم تدقيقها وذلك في خلال شهر من استلامها شهادة المدقق ولوزير المالية الحق باعادة التقرير الى اللجنة لاعادة النظر فيه وذلك عند ظهور ما يدعو الى الشك في صحته او وجود اي تباين في محتوياته.
3 – يعين اعضاء اللجنة من قبل الحكومة لثلاث سنوات ويمكن تعيين اعضاء اضافيين. وللجنة حق المراقبة التامة على المبالغ المودعة ولها الصلاحية بالقيام باي عمل ضروري لتنظيم اليانصيبات وادارتها.
المادة 5
تخصص الارباح المتاتية من اليانصيب الى جمعية الطيران العراقية على ان يدفع منها سدس واحد الى جمعية حماية الاطفال العراقية وسدس اخر الى جمعية الهلال الاحمر.
المادة 6
1 – على السلطات ذات الاختصاص قبل اصدارها اجازة للمراهنات التي تجري بطريقة "توتاليزيتر" ان تقتنع من كفاية الترتيبات المعدة لادارة شؤون المراهنة بصورة تضمن سيرها على الوجه الاكمل وبشرط ان تكون المراهنة على مسابقات تجري في العراق وعلى ان تكون تابعة لنظام تصدره الحكومة ويحتوي على الشروط الاساسية التالية:
ا – حصر السباق في مدينة بغداد فقط على ان يكون للوزير الحق بتخويل السباقات العرضية بطريقة "التوتاليزيتر" في محلات اخرى.
ب – منع المراهنات خارج محل السباق.
ج – تحديد ايام السباق في السنة بصورة تلائم المنفعة العامة.
د – تحديد سعر بطاقات المراهنة والدخولية.
هـ - تعيين الجوائز للخيل السابقة او لغيرها.
و – تعيين اشتراك الحكومة في الارباح الصافية لحد الثلثين بعد طرح سبعة بالمائة فائدة لراس المال المدفوع.
ز – لا يحوز اجراء المراهنات المضاعفة المعروفة بالدوبلينغ بتاتا.
2 – لا تصدر اجارات اخرى لاجراء اليانصيبات حتى يتم تشكيل اللجنة.
المادة 7
1 – لا يجوز لشخص ما ان يؤسس اكتتابا عاما الا للغرض الذي تقره السلطة ذات الاختصاص وفي حالة اقرار السلطة ذلك يراعى ما يلي:-
ا – اعطاء وصولات من مؤسسي الاكتتاب في حالة جمع الاعانات والتبرعات بقدر الامكان.
ب – تسليم المبالغ الى اقرب مصرف حسب الامكان.
ج – تقديم جدول من قبل الهياة يتضمن جميع مبالغ الاكتتابات واسماء المشتركين – مع الاشارة الى رقم الوصل وتاريخه مصادق عليه من قبل مؤسسي الاكتتاب.
د – اعلان نتائج الاكتتاب ومبالغه واسم المتبرعين في الجريدة الرسمية وفي الدوائر الرسمية والاماكن العامة.
هـ - ارسال صورة من هذا الجدول الى وزارتي الداخلية والمالية لحفظه في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
2 – ينبغي اصدار موافقة السلطة ذات الاختصاص كتابة واذاعتها في الجريدة الرسمية ويجب كذلك ان تحتوي الموافقة على اسماء الاشخاص الذين منحت لهم. وعلى السلطة ذات الاختصاص قبل اصدارها مثل هذه الموافقة ان تقتنع اولا من ان الغرض من القيام بالاكتتابات لا يخل بالامن العام ولا بالاخلاق العامة.
3 – لوزير الداخلية ان يامر بتدقيق الحسابات والاشراف على نشر النتائج.
المادة 8
1 – يحسم 5% من قيمة الجائزة عدا جوائز المراهنات التي تجري بطريقة التوتاليزيتر في كل يانصيب وذلك قبل دفعها الى الرابح وتسلم الى خزينة الدولة وتعفى الجوائز التي خضعت الى الحسم المذكور من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
2 – تعفى بطاقات اليانصيب من رسوم الطوابع.
المادة 9
يجوز اصدار انظمة للمقاصد التالية:-
1 – تعيين عدد اعضاء اللجنة الخاصة والسلطة التي لها الحق في تعيينها والشخص الذي يمثلها – باعتبارها شخصية حكمية – امام المحاكم وكافة الدوائر الرسمية.
2 – تحديد مدة ومكان وكيفية جمع النقود او البضائع للمقاصد المارة الذكر وبقية صلاحيات السلطة ذات الاختصاص في ذلك الشان.
يعاقب من يخالق الانظمة المشار اليها في هذه المادة بالحبس لمدة لا تتعدى سبعة ايام او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير واذا كان ارتكاب المخالفة بمعرفة او باشتراك احد الاشخاص الذين منحوا اجازة او موافقة فيجوز للسلطة ذات الاختصاص ابطال الاجازة وكل ابطال كهذا يجب اذاعته في الجريدة الرسمية.