استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-
المادة 1
يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المدونة ازاءها:-
الوزير – وزير الدفاع.
الطائرة Air Graft هي كل من المنطاد المقيد Fixed Balloon والمطلق Fire Ballon والطائرة الثابتة Kite والسفينة الجوية Airship والطيارة الحربية Aeroplane والزورق الطيار Flying-Boat والزلاقة glider وكل طائرة تستعمل غازا اخف من الهواء لحملها ولها وسيلة سوق خاصة.
المطار – بقعة ارض او غمر ماء خصص جميعه او بعضه لهبوط الطائرات عليه والنهوض منه. ويشمل الابنية الموجودة في المطار والاحواض والمزالق Slipways التي تستعملها الطائرات.
الطائرة العراقية – الطائرة المسجلة في العراق.
المادة 2
لا يجوز لشخص ما ان يقوم بمشروع المواصلات الجوية في العراق او بين العراق وبين دولة اجنبية او بين دول اجنبية بطريق العراق الا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كانت الطائرة مما تهبط في العراق ام لا تهبط فيه. ولمجلس الوزراء ان يصدر هذه الموافقة بالشروط التي يراها ملائمة وله ايضا عند مخالفة الشروط ان يلغي موافقته.
المادة 3
1 – لا تسجل طائرة في العراق ما لم يكن مالكها شخصا عراقيا او حاملو اكثر اسهمها اشخاصا عراقيين.
2 – لا يشمل تعبير "شخص عراقي" او "اشخاص عراقيين" الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة شخصا حكميا الا (ا) حكومة العراق و(ب) البلديات و(ج) الشركة التي يتم تاسيسها وفقا للقوانين العراقية والتي يكون رئيسها وثلثا من يقومون بادارتها على الاقل من العراقيين و(د) كل شخص حكمي غير شركة يقرر بارادة ملكية ان له صفة عراقية غالبة.
3 – اذا ملك في وقت ما شخص طائرة عراقية او بعضها ولم تتوفر في ذلك الشخص الشروط المقتضاة لامتلاكه تلك الطائرة يلغى حينئذ تسجيل الطائرة بشرط ان يؤجل الوزير – اذا كان ذلك الشخص قد حصل على حقوقه في هذه الطائرة بطريق الارث او الوصية – الغاء التسجيل مدة يراها كافية لتصرف الشخص المذكور بحقوقه في تلك الطائرة.
4 – لا يصح بيع طائرة عراقية او هبتها او الايصاء بها او ايجارها او رهنها او كل تصرف اخر بها ما لم يكن قد تم وفقا للاصول التي تعيدها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة 4
للوزير ان يؤسس دائرة لتنفيذ الامور الواردة في المواد السابقة وله ان يفوض جميع او بعض السلطات المخولة له بموجب هذا القانون لمن يراه اهلا لممارستها.
المادة 5
يجوز اصدار انظمة لتنظيم الامور التالية:-
1 – اجازة لانشاء مطار وتنظيمه وتفتيشه واستعماله ومنع استعمال مطار غير مجاز او تنظيمه.
2 – تعيين اوصاف الطائرة الواجب تسجيلها وكيفية التسجيل ومنح شهادات بكفاية الطائرة للطيران ومنح اجازات وشهادات الكفاءة للطيارين والعمال الاليين والشروط التي يتم بموجبها تجديد هذه الشهادات والاجازات او الموافقة عليها والغاؤها.
3 – تعيين الطرق التي تمر عليها الطائرات في دخولها العراق او خروجها منه وكذلك المحطات (محلات النزول) عند اول وصولها الى العراق ووجه الاعلام بوصولها.
4 – تعيين الشروط التي بموجبها تطير الطائرة في داخل العراق او فوقه وكذلك الشروط التي بموجبها تنقل البضائع والبريد والمسافرين وامتعتهم وضمان سلامة الطائرة والمسافرين وامتعتهم والبضائع.
5 – انشاء الاضواء والسيطرة عليها لارشاد الطائرات وتعيين الاشارات التي تستعمل في الملاحة الجوية والالات والعدد التي تحملها الطائرات.
6 – تعيين المناطق المحرمة – اي الممنوع الطيران فوقها منعا باتا او بقيود خاصة مع تعيين هذه القيود.
7 – الاحكام المتعلقة باسداء المساعدة الى الطائرة التي تكون في الخطر او محطمة ويشترط ان تكون الطائرة على مسافة معقولة من الطرق المقررة بين المحل الذي تطير منه والمحل الذي تقصده.
8 – التحقيق في كل حادثة تتعلق بالملاحة الجوية والتي تحدث في ارض العراق او جوه او مائه او ما يحدث للطائرة العراقية في اي مكان اخر.
9 – تعيين سجلات الطيران والوثائق الاخرى التي يجب ان تحتفظ بها الطائرة والاشخاص المسؤولين عنها ونوع ما يقتضي تدوينه في هذه السجلات.
10 – تعيين الاجور التي يجب دفعها عن منح شهادة او اجازة او غيرهما بمقتضى هذه الانظمة وتعيين درجات الاجور التي يجب استيفاؤها في المطارات.
11 – تعيين التدابير الخاصة المقتضى اتخاذها عند حدوث حرب او طوارئ داخلية وفقا لنصوص المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة 6
1 – ان الاحكام القانونية العراقية بتحطم السفن وانقاذ الاحياء والاموال التي فيها والمكافاة المترتبة على ذلك واسداء المساعدات الى من فيها في حالة الخطر تطبق على الطائرة في البحر او فوقه او فوق مياه المد ويعتبر بهذا الصدد مالك الطائرة ومستاجرها والاشخاص المستخدمين فيها بمنزلة مالك سفينة او مستاجرها او نوتيتها.
2 – يحق لمالك الطائرة ومستاجرها والاشخاص المستخدمين فيها ان ينالوا مكافاة وافية بالنظر الى مقتضى الحال وذلك عما يؤدونه من الخدمة في سبيل مساعدة الطائرة التي في حالة الخطر او المحطمة في البر او مساعدة وصيانة المسافرين والبضائع التي في تلك الطائرة.
المادة 7
1 – لا يعتبر اعتداء او ازعاجا مجرد طيران الطائرة فوق منقول او عقار متى كانت الطائرة طائرة على ارتفاع مقبول فوق الارض نظرا الى حالة الريح او الطقس ولا تسمع الدعوى بشان ذلك.
2 – اذا لحق ضرر مادي بشخص او مال على الارض او الماء بواسطة طائرة اثناء طيرانها او عند نهوضها او هبوطها او سقوطها لسبب او بواسطة شخص موجود في تلك الطائرة او بواسطة مادة سقطت منها. يستوفى حينئذ التعويض من مالك الطائرة دون الركون الى دليل يثبت الاهمال ويعتبر الضرر في هذه الحالة كانه قد نشا عمدا ويستثنى من ذلك الضرر الذي يسببه او يشترك في تسببه الاشخاص الذين لحق بهم ذلك الضرر.
3 – اذا كان التعويض المطالب به من مالك طائرة بموجب هذه المادة ناشئا من خسارة متاتية من خطا شخص غير المالك والشخص الذي في خدمته او من اهمال ذلك الشخص يكون للمالك حينئذ الحق في مطالبة ذلك الشخص برد هذا التعويض. وللمالك ان يدخل بهذا الصدد الشخص المذكور فريقا ثالثا في الدعوى اما اذا لم يدخل ذلك الشخص فريقا ثالثا في الدعوى فللمالك حينئذ ان يرفع عليه الدعوى مستقلا لاسترداد التعويض الذي دفعه ولكن للشخص المذكور الحق في مناقشة مبلغ التعويض.
4 – يعتبر (فيما يتعلق بهذه المادة) مستاجر الطائرة مالكا بشرط ان يكون قد استاجر الطائرة مدة تزيد على اربعة عشر يوما.
المادة 8
1- يعتبر الطيران فوق مدينة ما في العراق خطرا عندما لم يكن ارتفاع الطائرة يمكنها من الهبوط في خارج المدينة اذا توقفت وسائل السوق فيها من جراء خلل الي او لسبب اخر.
2 – يعاقب حينئذ الطيار او الشخص المتولي امر الطائرة عند الطيران الخطر بحبس لا تزيد مدته على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتيهما.
3 – ويحكم بعين العقوبة على من سبب الطيران الخطر.
المادة 9
- تصدر الانظمة المبينة في الفقرة (11) من المادة الخامسة عندما تكون الحرب معلنة او على وشك الاعلان او عند حدوث طوارئ داخلية خطيرة.
ويجوز ان تحدد هذه الانظمة او تمنع منعا باتا او تقيد بشروط ملاحة جميع انواع الطائرات او قسما منها فوق العراق او فوق قسم منه او فوق مياهه.
ويجوز ان تخول هذه الانظمة الحكومة سلطة الاستيلاء على كل طائرة او مطار او مادة او الات توجد في الطائرات وفي المطار.
2 – للحكومة ان تستعمل كل ما يتم الاستيلاء عليه وفقا لمنطوق الفقرة السابقة على ان تدفع عن استعماله تعويضا مناسبا بشرط ان لا يدفع هذا التعويض في حالة منع الملاحة او تقييدها على الاطلاق.