تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 27-07-1939
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تسجيل المكائن رقم (31) لسنة 1939
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1723| تاريخ العدد :07-08-1939|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1939| رقم الصفحة :124|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998

 
عدد مواد التشريع :15   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقتي مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-‏



المادة 1

يراد بالماكنة جهاز او مجموع اجهزة الية معدة لتوليد القوة او تحويلها واستخدامها لغرض معين سواء كانت ‏متحركة بالبخار او النفط او باية واسطة اخرى غير يدوية ويتناول هذا التعبير المكائن المستعملة لاغراض ‏زراعية او صناعية تعود للافراد او للشركات المؤلفة خاصة لاغراض صناعية او زراعية على ان تعين ‏انواعها بنظام خاص.‏



المادة 2

على كل من يكتسب بعد تنفيذ هذا القانون حق الملكية او الامتياز برهن او تامين على ماكنة او سهم منها ‏بسبب قانوني كالشراء والانتقال والهبة والايصاء والارتهان والتامين ان يسجل ما اكتسب من الحقوق لدى ‏الكاتب العدل في المحل الذي تكون فيه الماكنة يومئذ (ولا يعتبر مالكا او مرتهنا او ذا حق ممتاز الا من كانت ‏حقوقه مسجلة على هذا الوجه).‏




المادة 3

على كل من اكتسب قبل تنفيذ هذا القانون احد الحقوق المذكورة في المادة الثانية ان يسجلها في دائرة الكاتب ‏العدل التي تكون فيها الماكنة عندئذ على ان تعين المدة وشروط التسجيل بنظام يصدر وفق هذا القانون.‏



المادة 4

عند نقل الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لدائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها وذوي العلاقة فيها ‏ان يحصلوا على شهادة نقل من الكاتب العدل في المحل المنقولة منه واعادة تسجيلها في المحل المنقولة اليه ‏وما لم يتم ذلك لا يجوز تسجيل معاملة تصرفية مطلقا على الماكنة المنقولة في دائرة الكتاب العدول.‏



المادة 5

لا تسمع بعد تنفيذ هذا القانون دعوى الاسم المستعار ولا دعوى اكتساب الملكية او الامتياز بسبب ما كالشراء ‏والانتقال والهبة والرهن والتامينات ونحوها الا اذا كان ذلك موثقا بشهادة تسجيل صادرة وفق هذا القانون. او ‏اذا كان التسجيل لم يتم بعذر مشروع.‏



المادة 6

يعمل في المحاكم والدوائر الرسمية والمؤسسات الاخرى بمضون شهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل ‏بلا بينة ولا تقبل ضدها بينة شخصية او تحريرية اخرى ما لم يثبت ان الحصول على شهادة التسجيل قد وقع ‏بصورة غير مشروعة او بطلان تلك الشهادة بسبب قانوني اخر.‏



المادة 7

يجوز ان تقدم الماكنة المسجلة او اي سهم منها تامينا للدين بدرجة اولى وثانية او اكثر على ان تراعى في ‏ذلك القواعد الاتية:-‏
ا – يكتسب الدائن امتيازا على الماكنة التي وضعت تامينا لديه ويستوفى دينه مع الفائدة القانونية من ثمنها ‏مقدما على كافة الديون العادية والممتازة الاخرى واذا تعددت معاملات التامين تكون الدرجة المتقدمة مرجحة ‏على الدرجات التي تليها.‏
ب – ان الانتفاع من التامينات يعود للمدين وكذلك الضرر الذي يلحقها فلا يسقط شيء من الدين في حالة ‏هلاكها ما لم يشترك في السند خلاف ذلك في حالتي النفع والضرر.‏
ج – تكون الماكنة او الاسهم المؤمنة منها مع كافة ما قد يلحق بها او يضاف اليها من الاجزاء والمتممات ‏والاصلاحات سواء وجدت قبل عقد التامين او بعده تامينا للدين.‏
د – تقدم مع طلب التسجيل شهادة يوقعها طالب التسجيل تبين ما اذا كانت الماكنة ماجورة ام لا وعندما تكون ‏ماجورة وتنتهي مدة الايجار بعد اجل الدين هو يوافق المستاجر على التنفيذ قبل انتهاء الايجار او يوافق الدائن ‏على الانتظار الى ختام مدة الايجار.‏
هـ - يعين لكل من الطرفين مسكن قانوني في محل التسجيل لغرض التبليغ على ان يحرر سند الدين لاسم ‏الدائن او لامره فان كان لاسمه فلا يجوز نقل الامتياز لاخر الا بموافقة المدين وان كان لامره فيجوز نقله ‏بدون موافقة المدين وعلى كل لا يجوز للمدين ان يبيع الماكنة لاخر او يخرجها عن ملكيته بوجه ما بدون ‏موافقة الدائن الا بعد اداء الدين والفوائد وكافة النفقات.‏



المادة 8

لصاحب الماكنة الموضوعة تامينا ان يؤدي الدين والفوائد والمبالغ المشروطة في السند الى الكاتب العدل او ‏الى خزينة الدولة ويطلب اجراء معاملة الفك قبل حلول الاجل بدون حضور الدائن اما اذا انقضت مدة الدين ‏ولم يدفع او تعجل الدين بتحقق شرط مدون في السند فبناء على طلب الدائن تباع الماكنة بالمزايدة العلنية ‏بمعرفة دائرة الاجراء في المحل الموجودة فيه انئذ بدونه حاجة الى حكم محكمة على ان يتم البيع بعد اعلان ‏المزايدة بعشرين يوما وتمدد مدة المزايدة لعشرة ايام عندما لا يبلغ بدل المزايدة القيمة المقدرة ولا تؤخر ‏معاملة المزاد والبيع والاخلاء ولو كان للمدينين او غيرهم اعتراض او راجعوا المحكمة عنه وانما يجوز ‏بقرار من المحكمة اخذ كفيل من الدائن ان كان من الافراد او تعهد ان كان من المؤسسات الماذونة ‏بالاقراض. وما يباع على هذا الوجه يخلى ويسلم بواسطة دائرة الاجراء بدون حكم.‏



المادة 9

ان ما يباع من الماكنات الموضوعة تامينا يستوفي من اثمانه الرسوم والمصاريف اولا ثم الديون والفوائد على ‏ترتيب درجاتها والشروط المتفق عليها حسب سندات كل منها وما يعود من المبالغ للدائنين الذين لم يراجعوا ‏تودع باسمهم لدى احدى المصارف وكذلك المبلغ الباقي من الثمن بعد استيفاء الديون يوجع باسم المدين. اما ‏اذا لم يف ثمن المبيع بكافة الديون والفوائد والسلفات فعلى دائرة الاجراءات ان تعطة الدائنين الذين لم يستوفوا ‏تمام حقوقهم ورقة تبين مقدار ما بقي لهم وماهيته وتكون هذه الورقة واجبة التنفيذ في كافة الدوائر الاجرائية.‏