استناد
بموافقتي مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-
المادة 1
يراد بالماكنة جهاز او مجموع اجهزة الية معدة لتوليد القوة او تحويلها واستخدامها لغرض معين سواء كانت متحركة بالبخار او النفط او باية واسطة اخرى غير يدوية ويتناول هذا التعبير المكائن المستعملة لاغراض زراعية او صناعية تعود للافراد او للشركات المؤلفة خاصة لاغراض صناعية او زراعية على ان تعين انواعها بنظام خاص.
المادة 2
على كل من يكتسب بعد تنفيذ هذا القانون حق الملكية او الامتياز برهن او تامين على ماكنة او سهم منها بسبب قانوني كالشراء والانتقال والهبة والايصاء والارتهان والتامين ان يسجل ما اكتسب من الحقوق لدى الكاتب العدل في المحل الذي تكون فيه الماكنة يومئذ (ولا يعتبر مالكا او مرتهنا او ذا حق ممتاز الا من كانت حقوقه مسجلة على هذا الوجه).
المادة 3
على كل من اكتسب قبل تنفيذ هذا القانون احد الحقوق المذكورة في المادة الثانية ان يسجلها في دائرة الكاتب العدل التي تكون فيها الماكنة عندئذ على ان تعين المدة وشروط التسجيل بنظام يصدر وفق هذا القانون.
المادة 4
عند نقل الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لدائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها وذوي العلاقة فيها ان يحصلوا على شهادة نقل من الكاتب العدل في المحل المنقولة منه واعادة تسجيلها في المحل المنقولة اليه وما لم يتم ذلك لا يجوز تسجيل معاملة تصرفية مطلقا على الماكنة المنقولة في دائرة الكتاب العدول.
المادة 5
لا تسمع بعد تنفيذ هذا القانون دعوى الاسم المستعار ولا دعوى اكتساب الملكية او الامتياز بسبب ما كالشراء والانتقال والهبة والرهن والتامينات ونحوها الا اذا كان ذلك موثقا بشهادة تسجيل صادرة وفق هذا القانون. او اذا كان التسجيل لم يتم بعذر مشروع.
المادة 6
يعمل في المحاكم والدوائر الرسمية والمؤسسات الاخرى بمضون شهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل بلا بينة ولا تقبل ضدها بينة شخصية او تحريرية اخرى ما لم يثبت ان الحصول على شهادة التسجيل قد وقع بصورة غير مشروعة او بطلان تلك الشهادة بسبب قانوني اخر.
المادة 7
يجوز ان تقدم الماكنة المسجلة او اي سهم منها تامينا للدين بدرجة اولى وثانية او اكثر على ان تراعى في ذلك القواعد الاتية:-
ا – يكتسب الدائن امتيازا على الماكنة التي وضعت تامينا لديه ويستوفى دينه مع الفائدة القانونية من ثمنها مقدما على كافة الديون العادية والممتازة الاخرى واذا تعددت معاملات التامين تكون الدرجة المتقدمة مرجحة على الدرجات التي تليها.
ب – ان الانتفاع من التامينات يعود للمدين وكذلك الضرر الذي يلحقها فلا يسقط شيء من الدين في حالة هلاكها ما لم يشترك في السند خلاف ذلك في حالتي النفع والضرر.
ج – تكون الماكنة او الاسهم المؤمنة منها مع كافة ما قد يلحق بها او يضاف اليها من الاجزاء والمتممات والاصلاحات سواء وجدت قبل عقد التامين او بعده تامينا للدين.
د – تقدم مع طلب التسجيل شهادة يوقعها طالب التسجيل تبين ما اذا كانت الماكنة ماجورة ام لا وعندما تكون ماجورة وتنتهي مدة الايجار بعد اجل الدين هو يوافق المستاجر على التنفيذ قبل انتهاء الايجار او يوافق الدائن على الانتظار الى ختام مدة الايجار.
هـ - يعين لكل من الطرفين مسكن قانوني في محل التسجيل لغرض التبليغ على ان يحرر سند الدين لاسم الدائن او لامره فان كان لاسمه فلا يجوز نقل الامتياز لاخر الا بموافقة المدين وان كان لامره فيجوز نقله بدون موافقة المدين وعلى كل لا يجوز للمدين ان يبيع الماكنة لاخر او يخرجها عن ملكيته بوجه ما بدون موافقة الدائن الا بعد اداء الدين والفوائد وكافة النفقات.
المادة 8
لصاحب الماكنة الموضوعة تامينا ان يؤدي الدين والفوائد والمبالغ المشروطة في السند الى الكاتب العدل او الى خزينة الدولة ويطلب اجراء معاملة الفك قبل حلول الاجل بدون حضور الدائن اما اذا انقضت مدة الدين ولم يدفع او تعجل الدين بتحقق شرط مدون في السند فبناء على طلب الدائن تباع الماكنة بالمزايدة العلنية بمعرفة دائرة الاجراء في المحل الموجودة فيه انئذ بدونه حاجة الى حكم محكمة على ان يتم البيع بعد اعلان المزايدة بعشرين يوما وتمدد مدة المزايدة لعشرة ايام عندما لا يبلغ بدل المزايدة القيمة المقدرة ولا تؤخر معاملة المزاد والبيع والاخلاء ولو كان للمدينين او غيرهم اعتراض او راجعوا المحكمة عنه وانما يجوز بقرار من المحكمة اخذ كفيل من الدائن ان كان من الافراد او تعهد ان كان من المؤسسات الماذونة بالاقراض. وما يباع على هذا الوجه يخلى ويسلم بواسطة دائرة الاجراء بدون حكم.
المادة 9
ان ما يباع من الماكنات الموضوعة تامينا يستوفي من اثمانه الرسوم والمصاريف اولا ثم الديون والفوائد على ترتيب درجاتها والشروط المتفق عليها حسب سندات كل منها وما يعود من المبالغ للدائنين الذين لم يراجعوا تودع باسمهم لدى احدى المصارف وكذلك المبلغ الباقي من الثمن بعد استيفاء الديون يوجع باسم المدين. اما اذا لم يف ثمن المبيع بكافة الديون والفوائد والسلفات فعلى دائرة الاجراءات ان تعطة الدائنين الذين لم يستوفوا تمام حقوقهم ورقة تبين مقدار ما بقي لهم وماهيته وتكون هذه الورقة واجبة التنفيذ في كافة الدوائر الاجرائية.