تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : املاك الدولة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 18-09-2013
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون بيع و ايجار اموال الدوله رقم 21 لسنة 2013
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4286| تاريخ العدد :19-08-2013| رقم الصفحة : 15| عدد الصفحات :21| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :47   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استنادا

بناءً على ما اقـره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بموجب قراره المرقم 20  بتاريخ 12/8/2013

اصدار القانون الاتي :



الباب الاول

مبادئ اساسيـــة

المادة 1

اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون


المادة 2

لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.


المادة 3

يجري بيـع وايجار امـوال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .




المادة 4

لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا بالبيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابع.(1)



المادة 5

لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).


الباب الثاني

بيع وايجار اموال الدولة غيرالمنقولة بالمزايدة العل

الفصل الاول

لجان التقدير والبيع والايجـار

المادة 6

يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.




المادة 7

أولا – تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة .
ثانيا – يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية .
ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير مختص .(2)


المادة 8

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي :
اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .
ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.


المادة 9

تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقاً لاحكام هذا القانون .