تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 16-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1997| تاريخ العدد :16-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :609|
ملاحظة:  يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ135 لسنة 1968 بموجب قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968، رقم 42 لسنة 1999

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تحل عبارة ( وزير الري ) بدلا من عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) وكلمة ( المحافظ ) بدلا من كلمة (المتصرف ) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة 1968.




المادة 2

يلغى ما يلي من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك.
2 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 4

على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1997 في 16 – 5 – 1971



الاسباب الموجبة

1 – بالنظر لاستحداث وزارة الري بوصفها الوزارة المختصة بتنفيذ قانون زراعة الرز فقد اقتضى ان تحل عبارة ( وزير الري ) محل عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) الواردة في القانون الاصلي.
2 – ولصدور  قانون المحافظات فقد اقتضي احلال كلمة ( المحافظ ) محل كلمة ( المتصرف ) في القانون المراد تعديله.
3 – لقد تقرر الاخذ بمبدا اطلاق زراعة الرز بدون تحديد في الاراضي المهياة لزراعته ومنع زراعته بصورة مطلقة في الاراضي التي لا تصلح لذلك. وحيث ان الحكم الوارد في تسلسل ( 2 ) من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون قد جوز الاخذ بمبدا النسب اي السماح للمزارعين في بعض المناطق زراعة نسبة معينة من اراضيهم ولما في ذلك من اضرار تنتج من تجاوز اغلب المزارعين النسبة المحددة لهم وتجاوزهم بالنتيجة على المياه المخصصة لغيرهم من الزراع فقد اقتضى الغاء الحكم المذكور.
لكل ما تقدم شرع هذا القانون.