المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : -
1 – الوزارة – وزارة الصحة
2 – الوزير – وزير الصحة
3 – الاشعاع – الاشعاعات المؤينة وتشمل اشعة الفا وبينا وكاما، والاشعة السينية والنيوترونات واللقائق الاخرى.
4 – الشخص – الموظف او المستخدم او الاجير او الجهة التي تتعامل مع مصادر الاشعاع او تتعرض له بما فيهم العسكريون.
5 – الاجازة – الرخصة التي تصدر عن الجهة المعينة في هذا القانون لغرض الاستيراد او التصرف او التعامل بمصادر الاشعاع.
6 – الدائرة – دائرة مراقبة الاشعاعات.
7 – المجلس – مجلس مراقبة الاشعاعات.
المادة 2
1 – تؤسس في وزارة الصحة دائرة باسم ( دائرة مراقبة الاشعاعات ) لمراقبة استعمال وتطوير مصادر الاشعاع في الاغراض الصحية العامة وللاغراض العلمية والصناعية والزراعية وغيرها وتطبيقاتها بالطريقة التي يراعى فيها ضمان الوقاية الصحية ضد الاشعاعات.
2 - يدير الدائرة مدير من ذوي الاختصاص في حقل الاشعاع او الوقاية منه يساعده عدد كاف من الموظفين والمستخدمين، ويكون المدير مسؤولا عن ادارة شؤون الدائرة، وتحدد مسؤولياته وصلاحياته من قبل الوزير.
المادة 3
1 – يؤلف في الدائرة مجلس يسمى ( مجلس مراقبة الاشعاعات ) من خمسة اعضاء بضمنهم مدير الدائرة الذي يكون رئيسا للمجلس.
2 – يشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الاختصاص في حقل الاشعاع او الوقاية منه تختار الوزارة اثنين منهم من بين منتسبيها، ويتم تعيين العضوين الاخرين من قبل الوزير بترشيح من لجنة الطاقة الذرية.
المادة 4
يختص المجلس بما يلي : -
1 – وضع انظمة وقائية للحماية من خطر التعرض للاشعاع.
2 – تطوير طرق المراقبة والوقاية وتعميمها على اوسع نطاق درءا للاخطار التي تصاحب امتلاك او استعمال او نقل مصادر الاشعاع.
3 – وضع التعليمات بكيفية تاشير او نقل او خزن او التخلص من مختلف المواد المشعة وفضلاتها.
4 – وضع التعليمات اللازمة عن كيفية التعامل مع مصادر الاشعاع او السيطرة عليها في حالات العمل الاعتيادية وعند الطوارئ وتدريب الاشخاص عليها.
5 – وضع القواعد لمنح اجازات ممارسة العمل في مصادر الاشعاع.
6 – وضع قواعد المراقبة الصحية للذين يمتلكون مصادر الاشعاع.
7 – الزام المؤسسات التي تتعامل مع مصادر الاشعاع بتعيين شخص من ذوي الاختصاص في استعمال المواد المشعة ومصادر الاشعة.
8 – التوصية بعقد الاتفاقيات لغرض تدريب الاشخاص لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم ووضع المناهج المتعلقة بذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
9 – تحديد وتثبيت الحقوق والالتزامات الناجمة من هذا القانون.
المادة 5
يعرض مدير الدائرة على الوزير القرارات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ولا تنفذ الا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة 6
للوزير بناء على توصية من المجلس الاستعانة بالفنيين من معهد البحوث النووية التابع للجنة الطاقة الذرية لاغراض هذا القانون.
المادة 7
1 – لا يجوز التعامل او التصرف او استيراد او تصدير المواد المشعة ومصادر الاشعاع او استعمالها لاي غرض من الاغراض الا باستحصال اجازة خاصة تمنح من الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2 – للدائرة منع استعمال مصادر الاشعاع بكيفية مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.
3 – للجائرة ضبط المواد المشعة ومصادر الاشعاع اذا استعملت خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه وكانت تشكل خطرا على الصحة والسلامة تمهيدا لتقديم المخالف الى المحكمة.
المادة 8
على كل من يملك مصدرا من مصادر الاشعاع الالتزام بما يلي : -
1 – بذل كل جهد للحد من تعرض الشخص او غيره للاشعاع الى الحد الادنى واتخاذ الاجراءات الفنية للحيلولة دون تعرضه لاشعاع لا مبرر له وتزويده بالتعليمات الفنية التي تؤمن ذلك ضمانا لصحته وسلامته.
2 – التقيد بمقدار الحد الاعلى للجرع المسموحة من الاشعاعات المنبعثة عن المصادر الخارجية او الداخلية ومقدار الحد الاعلى لتركيز المواد المشعة المسموح بتناولها عن طريق الهواء والماء والغذاء.
3 – عدم تشغيل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
4 – عدم تشغيل او استخدام اي شخص او الاستمرار على تشغيله او استخدامه في عمل من شانه ان يعرضه للاشعاع خلافا لتوصية الدائرة.
المادة 9
1 – يلزم كل من يمتلك او يستخدم مصادر الاشعاع بما يلي : -
ا – اعداد التقارير المتعلقة بتصدير او استيراد او التصرف او التعامل بمصادر الاشعاع والاحتفاظ بها.
ب – اعداد التقارير التي تبين مستويات الاشعاعات لدى جميع المشتغلين بالاشعاعات والاحتفاظ بها.
جـ - عدم تشغيل اي شخص في مصادر الاشعاع قبل الحصول مسبقا من الدائرة على الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة المؤيدة لصلاحيته للقيام بمثل هذه الاعمال.
المادة 10
تتولى الدائرة انجاز الاعمال والواجبات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وعليها بصورة خاصة القيام بما يلي : -
1 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
2 – جمع ونشر المعلومات المتعلقة بطرق مراقبة مصادر الاشعاع.
3 – تنظيم تسجيل ومنح اجازات ممارسة العمل في مصادر الاشعاع.
4 – تنظيم المراقبة الصحية للذين يمتلكون مصادر الاشعاع.
5 – بث التوعية باخطار الاشعاع وكيفية الوقاية منها عن طريق المحاضرات التثقيفية ووسائل الاعلام الاخرى.