استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الثلاثين من القانون وتكون الفقرة /5/ لها .
5 - للوزير ان يستبدل بالغرامة تعويضا نقديا لا يقل عن ثلاثة لمثال الرسم المستحق ويستوفى بالكيفية التي تستوفى بها الغرامة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ نفاذه اذا اكتشفت بعده او كانت مكتشفة قبل ذلك ولم تسدد الغرامة عنها او لم يوافق الوزير على اجراء تسوية بشانها قبل تنفيذ هذا القانون . (1)
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث من شهر ايار لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجة جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
صادق جلال
وزير الصناعة
عبد الحمد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون
الصحافة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1267 في 18/5/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
اكتشفت في الاونة الاخيرة بعض المخالفات لقانون رسم الطابع حصلت في ظل القانون رقم 22 لسنة 964 والقانون الذي قبله وكانت قد ارتكبت بحسن نية الا انها تكررت بسبب عدم المام المسؤولين عنها باحكام قانون رسم الطابع وعدم سبق تفتيش محلاتهم او تنبيههم عن هذه المخالفات وان قسما منها حصل في مشاريع اهلية تمت في 14 /7/1964 كما ان قسما كبيرا منها اشرك في المسؤولية عند عدد كبير من العمال منهم من ترك العمل الى جهة مجهولة ومنهم من يتعسر استيفاء الغرامة منه بالشكل الوارد في القانون لذلك وجد من الضروري معالجة هذه الحالات بما يخفف العبء عن المكلفين من دون تفريط بمصلحة الخزينة بحيث يمكن في بعض الحالات استبدال التعويض بالغرامة لذا شرع هذا القانون .
الهوامش
(1)- عدلت المادة 2 بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 52 لسنة 1968
النص القديم
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المخالفات التي ارتكبت بحسن نية قبل تاريخ نفاذه اذا اكتشفت بعده او كانت مكتشفة قبل ذلك ولم تسدد الغرامة عنها او لم يوافق الوزير على اجراء تسوية بشانها قبل تنفيذ هذا القانون .