استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء 0
صدق القانون الاتي 0 –
المادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام العراق الى الاتفاقية الخاصة بنقل البضائع والاتفاقية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين الموقع عليهما في برن بتاريخ 25 / تشرين الاول سنة 1952 والمعدلتين بتاريخ 25 شباط 1961 والى البرتوكول الملحق بهما 0
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 1 – 1966 0
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1386 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان لسنة 1966 0
اللواء
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي
وزير الخارجية
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الدفاع
كاظم الرواف
وزير العدل
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد العبطة
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
احمد عدنان الحافظ
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
حسن ثامر
وزير البلديات والاشغال
صادق جلال
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة لشؤون الصحافة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
فارس ناصر الحسن
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية العدد 1295 في 6 – 8 – 1966
الأسباب الموجبة
الملحق
بغية توحيد قوانين النقل بالسكك الحديد بين ادارات قطار طوروس والدول الاوربية المنضمة للاتفاقية الخاصة بنقل البضائع والاتفاقية الخاصة بنقل المسافرين والامتعة الدوليتين الموقع غليهما في برن بتاريخ 25 تشرين الاول سنة 1952 والمعدلتين في برن بتاريخ 25 شباط 1961 وذلك حلا للمشاكل والخلافات التي تعانيها مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية مع تلك الادارات سيما ما يتعلق بموضوع النواقص والتعويضات لذا فقد شرع هذا القانون لغرض انضمام العراق الى الاتفاقيتين المذكورتين بشكلهما المعدل والبروتوكول الملحق بهما وقد اتبر نافذا من 1 – 1 – 1966 عملا بقرار مؤتمر قطار طوروس الذي انعقد في بغداد للمدة من 22 – 2 – 1965 لغاية 1 – 3 – 1965 0
الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد ( C .
اتفاقية(جزء1)
ان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين ادناه اعترافا منهم بضرورة تعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديد الموقعة في برن بتاريخ 25 تشرين الاول 1952 قرروا عقد اتفاقية جديدة لهذا الغرض وفق المادة 67 من الاتفاقية المذكورة واتفقوا على المواد التالية
الباب الاول
موضوع الاتفاقية ومجال تطبيقها
المادة الاولى
السكك الحديد والنقليات التي تطبق عليها الاتفاقية
الفقرة ( 1 ) – تطبق هذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية , على جميع ارساليات البضائع المسلمة للنقل مباشرة والمنقولة على مسالك تمتد في اراضي دولتين متعاقدتين , على الاقل , على خطوط مدرجة في القائمة المعدة وفق المادة ( 59 ) 0
الفقرة ( 2 ) – اذا كانت محطة القيام ومحطة الوصول ( 1 ) تقعان ضمن اراضي نفس الدولة لارساليات تعبر اراضي دولة اخرى بطريقة المرور ( بالترانزيت ) فقط فان تلك الارساليات تخضع لقوانين الدولة التي جرى الارسال منها ذلك 0
ا – اذا كانت الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تشغل حصرا من قبل احدى سكك حديد الدولة التي جرى منها الارسال 0
ب – اذا كانت السكك الحديد ذوات العلاقة قد عقدت اتفاقيات تنص على عدم اعتبار هذه النقليات دولية وذلك حتى اذا لم تكن الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تشغل حصرا من قبل احدى سكك حديد الدولة التي تم فيها الارسال 0
الفقرة ( 3 ) – اذا جرى نقل الارساليات بين محطتي دولتين متجاوزتين وعلى خطوط تشغل حصرا من قبل سكك حديد احدى هاتين الدولتين , فان هذه الارساليات تخضع لقوانين تلك الدولة حين يختار المرسل , بانتقائه نموذج وسيلة النقل , تطبق الانظمة الداخلية السارية المفعول على تلك السكك الحديد اذا لم يكن هنالك اي تعارض بينهما وبين قوانين وانظمة اية دولة من الدول ذوات العلاقة 0
المادة ( 2 ) احكام متعلقة بالنقل المختلط
الفقرة ( 1 ) – يجوز ان تدرج في القائمة المذكورة في المادة ( 1 ) اضافة الى خطوط السكك الحديد خطوط خدمات السيارات او الملاحة المنتظمة التي تكمل خطوط السكك الحديد التي تجري عليها النقليات الدولية مع ملاحظة عدم امكان درج مثل هذه الخطوط في القائمة بقدر ما يتعلق الامر بربطها بين دولتين متعاقدتين على الاقل الا بعد الموافقة المشتركة لهاتين الدولتين 0
الفقرة ( 2 ) تخضع مؤسسات هذه الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة وتخول جميع الحقوق المعترف بها للسكك الحديد بموجب هذه الاتفاقية مع ملاحظة الاستثناءات الناجمة بحكم الضرورة عن اختلاف اساليب النقل 0 غير ان قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لايمكن ان تكون موضعا لاية استثناءات 0
الفقرة ( 3 ) – على كل دولة تود ان تدرج في القائمة احد الخطوط المنوه بها في الفقرة ( 1 ) ان تتخذ التدابير اللازمة لنشر الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) بنفس الطريقة المتبعة في التعريفات 0
الفقرة ( 4 ) – يجوز للسكك الحديد فيما يتعلق بالنقليات الدولية المجراة بالسكك الحديد ومصالح نقل اخرى معا غير تلك المبينة في الفقرة ( 1 ) ان تضع بالاشتراك مع مؤسسات النقل المعينة احكاما تعريفية يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن ذلك المطبق في هذه الاتفاقية بغية اخذ خصائص كل واسطة من وسائط النقل بعين الاعتبار وفي هذه الحالة يجوز للسكك ان تقرر استعمال وثيقة نقل اخرى غير تلك المقررة بموجب هذه الاتفاقية 0
المادة ( 3 ) الاشياء الممنوع نقلها
يمنع قبول المواد التالي ذكرها 0
ا – الاشياء التي ينحصر امر نقلها بسلطات البريد حتى ولو اقتصر ذلك على اراضي احد البلدان المعينة فقط المقررة عبورها 0
ب – الاشياء التي لا تلائم النقل المطلوب من حيث ابعادها واوزانها وحالتها بسبب المعدات او المقطورات العائدة الى السكك الحديد المقرر عليها , حتى ولو اقتصر ذلك على احدى هذه السكك وحسب 0
ج – الاشياء المحظور نقلها حتى ولو اقتصر الحظر على اراضي احد البلدان المقرر عبورها
د – الاشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) الفقرة ( 2 ) 0
المادة ( 4 )
المواد التي تقبل للنقل بشروط معينة
الفقرة ( 1 ) – تقبل الاشياء المبينة ادناه للنقل وفق الشروط التالية 0
ا – تقبل المواد والاشياء المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية وفق الشروط المبينة فيه 0
ب – تقبل المنقولات الجنائزية وفقا للشروط التالية 0
1 – يتم النقل بالسير السريع وتحت حراسة شخص مرافق الا اذا كان الاعفاء من الحراسة مقبولا من جميع خطوط السكك الحديد المشتركة بالنقل 0
2 – يجب ان تدفع النفقات من المرسل 0
3 – يخضع النقل لقوانين وانظمة كل دولة , الا اذا كان منظم باتفاقيات خاصة معقودة بين دول عدة 0
ج – تقبل مركبات السكك الحديد من صلاحها للسير وان تشهد على ذلك بالتاشير على المركبة ذاتها او باصدار شهادة خاصة 0 واضافة الى ذلك يجب ان يرافق القاطرات وروادفها ( تندر ) والعربات ذوات المحرك مستخدم يجهزه المرسل ذو خبرة بالتشحيم على الاخص 0
يجوز ان يصطحب مركبات السكك الحديد السائرة على عجلاتها الخاصة , غير القاطرات وصهاريجها والعربات ذوات المحرك مرافق يؤمن التشحيم بوجه خاص واذا شاء المرسل ان يستفيد من هذا الخيار فعليه ان يذكر ذلك في وثيقة الارسال 0
د – تقبل الحيوانات الحية وفق الشروط المبينة ادناه 0
1 – يجب ان تكون ارساليات الحيوانات الحية مصحوبة بمرافق يقدمه المرسل, الا اذا كانت تلك الحيوانات صغيرة الحجوم وسلمت للنقل داخل اقفاص او صناديق او سلاسل الخ 00 مغلقة بصورة محكمة 0 غير ان حضور مرافق لا يكون الزاميا في حالة وجود استثناءات منصوص عليها في تعريفات دولية او في اتفاقيات مبرمة بين السكك الحديد 0 ويجب على المرسل ان يبين في وثيقة الارسال عدد المرافقين او ان يدرج فيها عبارة ( بدون مرافق ) اذا كانت الارساليات غير مصحوبة بمرافق 0
2 – يجب على المرسل ان يتقيد باحكام الانظمة البيطرية العائدة للدول المرسلة والمرسل اليها وتلك التي تمر فيها الارساليات ( بالترانسيت ) 0
ه – لا تقبل للنقل الاشياء التي يسبب نقلها صعوبات خاصة بسبب ابعادها او وزنها او حالتها مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة المعدات او المقطورات العائدة الى السكك الحديد المقرر المرور عليها حتى ولو اقتصر ذلك على احدى السكك وحسب الا وفق شروط خاصة تحدد في كل حالة من قبل السكك الحديد بعد استشارة المرسل 0 وفي هذه الحالة يجوز ان تخالف تلك الشروط الاحكام المقررة في هذه الاتفاقية 0
الفقرة ( 2 ) – يحق لدولتين متعاقدتين او اكثر ان تتفق بموجب اتفاقية خاصة على قبول بعض المواد او الاشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية للنقل الدولي بين هذه الدول وفق شروط معينة او قبول المواد والاشياء المبينة في الملحق رقم ( 1 ) وفق شروط اخف وطاة من الشروط المنصوص عليها في هذا الملحق 0
كما يجوز للسكك الحديد ان تقبل للنقل بموجب بنود تدرج في تعريفاتها بعض المواد والاشياء الممنوعة من النقل في الملحق رقم ( 1 ) لهذه الاتفاقية او ان تضع شروطا اقل صرامة من تلك المواد الواردة في الملحق رقم ( 1 ) لنقل المواد والاشياء التي يحصر هذا المجلس نقلها بموجب شروط 0
يجب ان تبلغ مثل هذه الاتفاقات والبنودالتعريفة الى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديد 0
المادة ( 5 )
التزام السكك الحديد بالنقل
الفقرة ( 1 ) – ان السكة الحديد ملزمة بنقل جميع البضائع وفق شروط هذه الاتفاقية بشرط0
ا – ان يتقيد المرسل باحكام الاتفاقية 0
ب – ان يكون النقل ممكنا بوسائل النقل العادية التي تسمح بتلبية الحاجات الطبيعية لحركة النقل 0
ج – ان لا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكك الحديد تحاشيها ولا يعتمد عليها امر معالجتها 0
الفقرة ( 2 ) – لا تلتزم السكة الحديد بان تقبل للنقل الاشياء التي يتطلب تحميلها او تحويلها او تفريغها استعمال وسائط خاصة الا اذا كانت المحطات التي يجب ان تجرى فيها هذه العمليات تمتلك هذه الوسائط 0
الفقرة ( 3 ) – لا تلتزم السكة الحديد بقبول الارساليات الا اذا امكن نقلها دون تاخير 0 وتحدد التعليمات السارية المفعول في محطة القيام الحالات التي يتعين فيها على تلك المحطة ان تتسلم الارساليات غير المستوفية هذا الشرط او تخزنها مؤقتا في مستودعاتها 0
الفقرة ( 4 ) – اذا قررت السلطة المختصة 0
ا – ان تلغى السير او توقفه كليا او جزئيا 0
ب – ان تمتع نقل بعض الارساليات او تحصر قبولها بشروط معينة 0
فان التدابير المتخذة لهذا الغرض يجب ان تبلغ دون ابطاء الى الجمهور والى السكك الحديد , وعلى الاخيرة اعلام السكك الحديد , العائدة الى الدول الاخرى بغية نشر هذه التدابير 0
الفقرة ( 5 ) – يجوز للسكك الحديد ان تقرر بالاتفاق المشترك وبشرط موافقة حكوماتها قصر نقل البضائع في بعض المواصلات على بعض نقاط الحدود وبعض اقطار الترانسيت 0
يجب تبليغ هذه التدابير الى المكتب المركزي الذي يقوم بدوره بتبليغها الى حكومات الدول المتعاقدة 0 وتعتبر هذه التدابير بحكم المقبولة اذا انقضى شهر من تاريخ التبليغ دون اي اعتراض واذا لم يتوصل المكتب المركزي الى تسوية الخلافات فانه يدعو لعقد اجتماع لممثلي الدول المعاقدة 0 وحالما يصبح بالامكان اعتبار هذه التدابير مقبولة يبادر المكتب المركزي بابلاغ الدول المتعاقدة بهذا الصدد وحينئذ تدرج هذه التدابير في قوائم خاصة وتنشر بنفس الطريقة التي يتم فيها نشر التعريفات الدولية 0
يسرى مفعول هذه التدابير بعد انقضاء شهر على التبليغ الصادر من المكتب المركزي والمنصوص عليه في المقطع الثالث من هذه الفقرة 0
الفقرة ( 6 ) – يجوز ان تؤدي اي مخالفة لاحكام هذه المادة ترتكب من قبل السكة الحديد الى اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة 0
الباب الثاني
عقد النقل
الفصل الاول – شكل وشروط عقد النقل
المادة ( 6 )
مضمون وثيقة النقل وشكلها
الفقرة ( 1 ) – يجب على المرسل ان يقدم لكل ارسالية دولية خاضعة لاحكام هذه الاتفاقية نموذجا لوثيقة ارسال منظمة بطريقة النسخ ومطابقة للشكل في الملحق رقم ( 2 ) – لهذه الاتفاقية ويتالف هذا الطاقم من الوثائق الخمس التالية 0
رقم 1 وثيقة النقل 0
رقم 2 قائمة الشحن ( ورقة الطريق ) 0
رقم 3 بيان الوصول 0
رقم 4 نسخة ثانية من وثيقة النقل 0
رقم 5 قسيمة ورقة الشحن ( النسخة الثانية من قائمة الشحن ) 0
يجوز ان ينص في تعريفات على استعمال نموذج مبسط لوثيقة النقل يلائم خصائص المنقولات المعينة وذلك بالنسبة لبعض النقليات المهمة او بعض النقليات بين اقطار متجاورة
يجب ان يطبع نموذج وثيقة الارسال على ورق ابيض متين وان تحتوي كل ورقة في حالة السير السريع على حاشيتين حمراوين بعرض لا يقل عن سنتمتر واحد , احداهما في الحافة العليا والاخرى في الحافة السفلى وعلى الوجهين 0
الفقرة ( 2 ) – يجب ان تطبع وثائق النقل بلغتين او بثلاث لغات عند الاقتضاء على ان تكون احداهما على الاقل من بين اللغات الفرنسية والالمانية والايطالية 0
تحدد التعريفات الدولية او الاتفاقات المعقودة بين السكك الحديد اللغات التي يجب ان يحرر بها الجزء الذي يتعين ملؤه من قبل المرسل من وثيقة النقل وفي حالة عدم وجود احكام بهذا الصدد يجب على المرسل تحرير بياناته باحدى لغات بلد الارسال الرسمية مرفقة بالترجمة الى احدى اللغات الفرنسية او الالمانية او الايطالية الا اذا كانت القيود محررة باحدى هذه اللغات 0
ويجوز للسكك الحديد ان تطلب تحرير البيانات والتصريحات الواجب تدوينها من قبل الرسل في وثيقة النقل وملحقاتها بالحروف اللاتينية 0
الفقرة ( 3 ) – يجب ان تملاْ اقسام النموذج المحاطة بخطوط عريضة من قبل السكك الحديد , اما الاقسام الاخرى فتملاْ من قبل المرسل 0 وعلى المرسل ان يشطب الحقول غير المستعملة الفقرة ( 4 ) – ان اختيار نموذج وثيقة النقل ذي اللون الابيض او النموذج ذي الخطوط الحمراء يحدد ما اذا كانت البضاعة يجب ان تنقل بالسير البطيء او بالسير السريع 0 لا يقبل طلب تجزئة السير بان يكون جزء من الرحلة بالسير السريع والجزء الاخر بالسير البطيء الا باتفاق جميع السكك ذات العلاقة 0
الفقرة ( 5 ) يجب ان تكون المدونة في وثيقة النقل مكتوبة او مطبوعة بصورة جيدة كما يجب ان تكون واضحة المعالم ويمكن قراءتها جيدا في اوراق النموذج الاخرى 0 ولا تقبل وثائق النقل المحشوة بالكتابة او المحكومة او الملصقة عليها قصاصات من الورق 0 اما الشطب فمسموح به بشرط ان يصادق عليه المرسل بتوقيعه وان يدون الكميات المصححة بالاحرف الكاملة اذا كان الامر يتعلق بعدد الطرود او وزنها 0
الفقرة ( 6 ) – يجب ان تتضمن وثيقة النقل الزاميا البينات التالية 0
ب – بيان اسم المحطة المرسل اليها مع ايراد التوضيحات الضرورية لتحاشي اي التباس بين محطات مختلفة تؤمن المواصلات اما لمنطقة واحدة بالذات او مناطق تحمل نفس الاسم او اسماء مماثلة 0
ج – اسم وعنوان المرسل اليه 0 يجب ان يكون المرسل اليه شخصا طبيعيا واحدا او شخصية معنوية 0 لا يسمح بدرج محطة الوصول او اي مستخدم فيها كمرسل اليه الا اذا كانت التعريفة المطبقة تسمح بذلك صراحة 0 كما لا تقبل العناوين التي لا يذكر فيها اسم المرسل اليه كان يكتب ( لامر 000000000 ) او ( لحامل النسخة الثانية من وثيقة النقل)
د – وصف البضاعة وبيان وزنها او في حالة عدم وجود بيان مشابه يتفق وتعليمات السكة الحديد المرسلة 0 واذا كانت قوانين وانظمة بلد الارسال تسمح للمرسل بتسليم ارسالياته دون ذكر الوزن او البيان الذي يقوم مقامه فيدون هذا الوزن او البيان من قبل السكة الحديد المرسلة0
يجب تحديد نوع البضائع على الوجه التالي , البضائع الوارد ذكرها في الملحق رقم 1 تحت الاسم المعطى لها في هذا الملحق 0 البضائع الاخرى اذا طلب المرسل تطبيق تعريفة معينة فيجب ان تذكر تلك البضاعة تحت الاسم المعطى لها في تلك التعريفة 0 وفي جميع الحالات الاخرى تحت التسمية المتفقة وطبيعتها والمستعملة في العرف التجاري لدى بلد القيام 0
هـ - يجب ان يذكر فيما يتعلق بالارساليات الجزئية عدد الطرود وعلاماتها وارقامها او في حالةعدم وجود ذلك,الاشارة الى ان هذه الطرود تجمل عنوان المرسل اليه وكذلك وصف التغليف . كما ان هذه البينات نفسها يجب ان تدرج في وثيقة النقل المتعلقة بحمولات الشاحنات الكاملة المكونة من حمولة واحدة او اكثر والمرسلة بواسطة النقل بالسكك والبحر والتي يقتضي تحويلها .
اما في ما يتعلق بالارساليات التي يقع تحميلها على عاتق المرسل فيجب ان يذكر النوع (شاحنه مغلقة او مكشوفة او خاصة او عائدة الى افراد) والرقم وعلامات ملكية الشاحنة ووزن الشاحنة بالنسبة لشاحنات الافراد .
و - قائمة مفصلة بالوثائق المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى والمربوطة بوثيقة النقل او المشار اليها بانها موضوعه تحت تصرف السكة الحديد في محطة معينه او في احدى دوائر الكمرك او اية سلطة اخرى .
ز – توقيع المرسل وبيان اسمه وعنوانه المكمل ,اذا ما ارتاى ذلك, بعنوانه البرقي او التلفوني ويجوز ان يكون التوقيع مطبوعا او ان يستعاض عنه بالختم اذا كانت القوانين والانظمة السارية المفعول في المحطة المرسلة تسمح بذلك .
يجب ذكر شخص طبيعي واحد او شخصية معنوية واحدة في وثيقة النقل كمرسل .
الفقرة(7) - اضافة الى ذلك يجب ان تحتوي وثيقة النقل على جميع البيانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا اقتضى الامر ذلك وخاصة ما يلي :
ا – ذكر عبارة (في المحطة بانتظار الاوامر)او عبارة (التسليم في محل الاقامة) بشرط ان تكون طرق التسليم هذه مقبولة في محطة الوصول .
ب_ التعريفات الواجب تطبيقها وخاصة التعريفات الخاصة او الاستثنائية المبينة في المادة 11 الفقرة 4 الحرف ج وفي المادة 35 .
ج _ المبلغ بالارقام الذي يمثل القيمة عند التسليم المصرح بها وفقا للمادة 020
د _ النفقات التي ياخذها المرسل على عاتقه وفقا لاحكام المادة 17 .
هـ - مبلغ اجور التحصيل (الدفع عند التسليم )بالارقام والحروف والمصاريف بالارقام (المادة 19من هذه الاتفاقية) .
و _ خط السير الحديد وفقا لاحكام المادة10 الفقرة 1 مع بيان المحطات الواجب اجراءمعاملات الكمارك والسلطات الادارية الاخرى فيها .
ز _ البيانات المتعلقة بالمعاملات المطلوبة من السلطات الكمركية والسلطات الاداريه الاخرى وفقا للمادة 15 الفقرة 1 المقطع الثاني .
ح _ عبارة مفادها ان المرسل اليه ليس له الحق في تعديل عقد النقل . ويجب ان تدرج هذه العبارة في حقل (التصريحات) وتحرر على الوجه التالي : (المرسل اليه غير مخول باعطاء اوامر لاحقة) .
ط _ عدد المرافقين , ان وجدوا , او عبارة (بدون مرافق) وفقا للمادة 4الفقرة 1 الفقرة الفرعية (د)على ان تدون في حقل (التصريحات) .
الفقرة(8) _اذا لم يكن الفراغ المخصص لتدوين بيانات المرسل في وثيقة النقل كافيا يمكن استعمال صحائف اضافية تصبح جزءا لا يتجزا من نموذج وثيقة النقل . وهذه الصحائف التكميلية يجب ان تكون على شكل وثيقة الارسال نفسها وان تنظم بخمس نسخ باستعمال ورق الكاربون وان تؤرخ وتوقع من قبل المرسل 0 ويجب ان يذكر في الحقل المختص من وثيقة النقل وجود صحائف تكميلية 0
واذا كان وزن الارسالية الكامل مذكورا فيجب ان يدون في وثيقة الارسال نفسها 0
الفقرة ( 9 ) – لا يجوز ان تدرج في وثيقة النقل اية تصريحات اخرى الا اذا نصت عليها او سمحت بها قوانين وانظمة احدى الدول او التعريفات ولم تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية 0
يمنع الاستعاضة عن وثيقة النقل بمستندات اخرى 0 او اضافة وثائق اخرى غير ما تنص
عليه او تسمح به هذه الاتفاقية او التعريفات 0
الفقرة ( 10 ) – يجب تنظيم وثيقة نقل واحدة لكل ارسالية الا انه لا يجب ان يسلم البضائع
التالية للنقل بموجب وثيقة ارسال واحدة 0
ا – البضائع التي لا يمكن بسبب طبيعتها , ان تحمل معا دون ان تنجم متاعب عن ذلك 0
ب – البضائع التي يقع امر تحميل قسم منها على عاتق السكة الحديد والقسم الاخر على عاتق المرسل 0
ج – البضائع التي يؤدي تحميلها معا الى خرق تعليمات السلطة الكمركية او السلطات الادارية الاخرى 0
د – البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة حين يتعلق الامر بمواد واشياء محظور تحميلها بصورة مشتركة او مع بضائع اخرى بموجب احكام الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية 0
الفقرة ( 11 ) – يجب ان لا تخص وثيقة النقل الواحدة الا حمولة شاحنة واحدة 0 الا انه يمكن ان تسلم للنقل بوثيقة ارسال واحدة 0
ا – القطع غير القابلة للتجزئة والاشياء ذات الابعاد الاستثنائية التي يتطلب تحميلها اكثر من شاحنة واحدة 0
ب – الارساليات المحملة في عدة شاحنات اذا كانت الاحكام الخاصة بالنقل او التعريفات الدولية تسمح بذلك بالنسبة للمسيرة بكاملها 0
الفقرة ( 12 ) – يجوز للمرسل ان يدرج في الحقل المخصص لهذا الغرض من وثيقة النقل بيانات تتعلق بالارسالية كتلك المدرجة ادناه , على ان يكون ذلك لمجرد اطلاع المرسل اليه وان لا ينجم عن ذلك اي التزام او مسؤولية للسكك الحديد 0
مرسلة من 000000000000000000000000000000000000000000000000
باْمر 000000000000000000000000000000000000000000000000
تحت تصرف 0000000000000000000000000000000000000000000000
لكي يعاد ارسالها ال0000000000000000000000000000000000000000000
مؤمنة في 0000000000000000000000000000000000000000000000000
لخط الملاحة 000000000000000او للباخرة 00000000000000000000000000
واردة من خط الملاحة 00000000000او من الباخرة 0000000000000000000000
لخط خدمات السيارات 000000000000000000000000000000000000000000
واردة من خط خدمات السيارات 000000000000000000000000000000000000
للخط الجوي 000000000000000000000000000000000000000000000000
واردة من الخط الجوي 000000000000000000000000000000000000000000
للتصدير الى 000000000000000000000000000000000000000000000000
المادة ( 7 )
المسؤولية بالنسبة لمندرجات وثيقة النقل
التدابير الواجب انخاذها في حالة تجاوز الحد الاقصى للحمولة
الاجور الاضافية
الفقرة ( 1 ) – المرسل مسؤول عن صحة البيانات والتصريحات المدونة من قبله على وثيقة النقل وهو يتحمل كافة النتائج عن كون النتائج الناجمة عن كون البيانات او التصريحات غير نظامية او غير صحيحة او غير كاملة او مدونة في الموضع المخصص لكل منها واذا كان هذا الوضع غير كاف فيدون المرسل نفسه عبارة تشير الى المحل الاخر في وثيقة النقل الذي يوجد فيه القيد التكميلي 0
الفقرة ( 2 ) – يحق للسكك الحديد دوما ان تتحقق عما اذا كانت الارسالية مطابقة لمندرجات وثيقة النقل وما اذا تمت مراعاة تدابير السلامة المفروضة في الملحق رقم 1 0
اذا اقتضى الامر تدقيق محتويات الارسالية يجب ان يدعى المرسل او المرسل اليه لحضور عملية التدقيق حيثما يجري ذلك , في محطة القيام او محطة الوصول 0
فاذا لم يحضر صاحب العلاقة او اذا تم تدقيق المحتويات في الطريق ، وفي حالة عدم وجود احكام قانونية او نظامية اخرى سارية المفعول في الدولة التي يجري فيها التدقيق فان ذلك يجب ان يتم بحضور شاهدين غريبين عن السكك الحديد .
الا ان السكك الحديد مع ذلك لا تستطيع اجراء فحص المحتويات في الطريق الا اذا اقتضت ضرورات التشغيل او انظمة الكمارك وغيرها من السلطات الادارية الاخرى .
يجب ان تدون نتائج تدقيق مندرجات وثيقة النقل فيها واذا جرى التدقيق في المحطة المرسلة فيجب تدوين تلك النتائج في النسخة الثانية من وثيقة الارسال كذلك اذا كانت موجودة لدى السكك الحديد . وفي حالة عدم مطابقة الارسالية لمندرجات وثيقة النقل فتتحمل البضاعة النفقات الناجمة عن التدقيق الا اذا دفعت في المحل الذي اجرى فيه .
الفقرة ( 3 ) - تحدد قوانين وانظمة كل دولة الشروط التي تلزم السكك الحديد للتثبت من وزن البضاعة او عدد الطرود وكذلك الوزن الحقيق للشاحنات .
ويجب على السكك الحديد ان تذكر في وثيقة النقل نتيجة التدقيق المتعلق بالوزن وعدد الطرود وزن الشاحنات الحقيقي .
الفقرة ( 4 ) – وفي حالة الوزن على قبان جسري يحدد الوزن بطرح وزن الشاحنة الفارغة المسجل عليها من الوزن الكلي للشاحنة المحملة, الا اذا تبين ان وزن الشاحنة الفارغة يختلف عما مسجل عليها نتيجة عملية وزن خاصة لتلك الشاحنة الفارغة 0
تعتبرعمليات الوزن التي تجري على قبانات جسرية عائدة للافراد مماثلة لعمليات الوزن التي تجري على قبان جسري عائد للسكة الحديد ما دامت الشروط الموضوعة من قبل السكك الحديد المختصة لهذه الغرض متوافرة فيها 0
الفقرة ( 5 ) – اذا اظهرت عملية وزن اجرتها السكك الحديد بعدم ابرام عقد النقل ان هناك اختلافا في الوزن , فان الوزن الذي قامت به محطة القيام وفي حالة عدمه , الوزن المصرح به من قبل المرسل يبقى اساسا لاحتساب اجور الشحن في الحالات التالية 0
ا – اذا كان الاختلاف ناجما بشكل واضح عن طبيعة البضاعة او عن المؤتمرات الجوية 0
ب – اذا كانت عملية الوزن التي اجرتها السكك الحديد بعدم ابرام عقد النقل قد تمت على قبان جسري ولم يزد الفرق على اثنين بالمائة من الوزن الذي اجرته محطة القيام او في حالة عدمه , الوزن المصرح به من قبل المرس 0
الفقرة ( 6 ) – يجب على المرسل ان يتقيد بحدود الحمولة بالنسبة للارساليات التي تقع مهمة تحميلها عليه 0 وتطبع وتنشر الاحكام المتعلقة بحدود التحميل الواجب مراعاتها بنفس الشكل الذي تطبع وتنشر فيه التعريفات وعلى السكك الحديد ان تبين للمرسل الحدود المقررة للحمولة التي تجب مراعاتها اذا طلب ذلك 0
الفقرة ( 7 ) – يحق للسكك الحديد ان تستوفي اجرة اضافية في الحالات والشروط المحدودة التالية دون مساس بحق استيفاء اجور الشحن والتعويض عن الاضرار المحتملة 0
ا – في حالة الوصف غير النظامي او غير الصحيح او غير الكامل للمواد والاشياء التي لا يقبل نقلها بموجب الملحق رقم ( 1 ) تستوفي اجرة اضافية قدرها ثلاثة فرنكات لكل كيلو غرام من الوزن الاجمالي لكامل الطرد 0
ب – في حالة الوصف غير النظامي او غير الصحيح او غير الكامل للمواد والاشياء المقبولة للنقل وفق شروط معينة بموجب احكام الملحق رقم ( 1 ) او في حالة عدم مراعاة تدابير السلامة المفروضة بموجب هذا الملحق تستوفي اجرة اضافية بمعدل فرنكين لكل كيلو غرام من الوزن الاجمالي الكامل الطرد 0
ج – في حالة الوصف الذي يبين بصورة نظامية او غير صحيحة او غير كاملة طبيعة ارسالية تحتوي على بضائع غير تلك المنصوص عليها في ا وب من هذه الفقرة , او على العموم في حالة الوصف الذي يمكن ان يؤدي بطريقة ما , الى استفادة الارسالية من تعريفة ادنى من تلك التي يجب تطبيقها فعليا فان الاجرة الاضافية تعادل ضعف الفرق بين اجرة النقل التي كان ينبغي استيفاؤها اعتبارا من نقطة القيام حتى نقطة الوصول فيما لو كان التصريح نظاميا وصحيحا وكاملا وبين اجرة النقل التي احتسبت على اساس الوصف المدون من قبل المرسل في وثيقة النقل واذا كانت الارسالية مؤلفة من بضائع فرضت اجورها على اساس اسعار مختلفة وكان بالامكان تحديد وزن كل منها بدون صعوبة فان الاجرة الاضافية تحتسب على اساس الاجرة المطبقة على كل من البضائع اذا كانت هذه الطريقة في الحساب تعطى اجرة اضافية ادنى 0
د – في حالة بيان وزن اقل من الوزن الحقيقي فان الاجرة الاضافية تعادل ضعف الفرق بين اجرة نقل الوزن المصرح به واجرة نقل الوزن المتحقق وذلك اعتبارا من محطة القيام الى محطة الوصول 0 ان احكام المقطع الثاني من ( ج ) تطبق قياسا 0
ه – في حالة تجاوز حمولة شاحنة ما محملة من قبل المرسل فان الاجرة الاضافية تعادل خمسة امثال اجرة نقل الوزن الزائد عن الحد الاقصى لحمولة الشاحنة بين محطة القيام ومحطة الوصول 0
و – اذا كان هناك بيان بالنسبة لنفس الشاحنة بوزن اقل من الوزن الحقيقي وتجاوز الحمولة الحد الاقصى فان الاجرتين الاضافيتين العائدتين لهاتين المخالفتين تستوفيان بالتراكم 0
الفقرة ( 8 ) – تتحمل البضاعة المنقولة الاجرة الاضافية الواجب استيفاؤها وفقا لاحكام الفقرة ( 7 ) بغض النظر عن المكان الذي تم فيه التثبت من الوقائع التي تبرر استيفاءها 0
الفقرة ( 9 ) – يجب ان يذكر مبلغ الاجور الاضافية وسبب استيفائها في وثيقة النقل 0
الفقرة ( 10 ) – لا تستحق الاجرة الاضافية 0
ا – في حالة بيان وزن غير صحيح اذا كانت الانظمة السارية المفعول في محطة القيام تستوجب اجراء الوزن من قبل السكك الحديد 0
ب – في حالة بيان وزن غير صحيح او في حالة تجاوز الحمولة اذا طلب المرسل في وثيقة النقل ان تتم عملية الوزن من قبل السكك الحديد 0
ج – في حالة تجاوز حمولة ناتجة اثناء النقل عن مؤثرات جوية اذا ثبت ان حمولة الشاحنة لم تكن تتجاوز الحد الاقصى للحمولة عند تسليم البضاعة للنقل في محطة القيام 0
د – في حالة زيادة في الوزن طرات اثناء النقل دون ان ينجم عن ذلك تجاوز للحد الاقصى للحمولة اذا ثبت ان هذه الزيادة متسببة عن مؤثرات جوية 0
ه – في حالة بيان وزن غير صحيح دون ان ينجم عن ذلك تجاوز للحد الاقصى للحمولة اذا كان الفرق بين الوزن المبين في وثيقة النقل والوزن المتحقق لا يتعدى اثنين بالمائة من الوزن المصرح به 0
الفقرة ( 11 ) – اذا تم التثبت من تجاوز الحمولة القصوى من قبل محطة القيام او احدى المحطات المتوسطة فمن الممكن سحب فائض الحمولة من الشاحنة حتى ولو لم يكن ثمة داع لاستيفاء اجرة اضافية 0 وفي هذه الحالة يدعى المرسل بدون ابطاء , اذا اقتضى الامر , لبيان ما يعتزمه حول كيفية التصرف بفائض الحمولة 0 غير انه اذا كان المرسل اليه قد عدل عقد النقل بموجب المادة ( 22 ) فيجب اشعاره والطلب منه اصدار تعليماته بشان الحمولة 0
تسعر اجور نقل فائض الحمولة بالنسبة للجزء المقطوع من طريق السير على اساس اجرة النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية مع الاجرة الاضافية المنصوص عليها بموجب الفقرة (7) من هذه المادة , اذا اقتضى الامر واذا ما فرغ فائض الحمولة فان اجرة التفريغ تستوفى بموجب تعريفة الاجور الملحقة العائدة الى السكك الحديد التي تجري عملية التفريغ 0 اما اذا طلب صاحب العلاقة ارسال الحمولة الفائضة الى محطة الوصول للحمولة الرئيسية او الى اية محطة اخرى مقصودة او اعادتها الى محطة القيام فانها تعامل كارسالية منفصلة 0
المادة ( 8 )
ابرام عقد النقل
النسخة الثانية من وثيقة النقل
الفقرة ( 1 ) – يعتبر عقد النقل مبرما فور السكك الحديد المرسلة البضاعة للنقل مرفقة بوثيقة النقل ويتم تثبيت القبول ببصم وثيقة النقل بختم المحطة الذي يتضمن تاريخ القبول 0
الفقرة ( 2 ) – يجب ان يتم الختم فورا بعد تسليم كامل الارسالية موضوعة وثيقة النقل ودفع الاجور التي ياخذها المرسل على عاتقه ويجب ان يجرى الختم بحضور المرسل اذا طلب هو ذلك 0
الفقرة (3) – تعتبر وثيقة النقل بعد ختمها دليلا على قيام عقد النقل 0
الفقرة ( 4 ) – غير انه فيما يتعلق بالبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل بموجب احكام التعريفات او الاتفاقيات المعقودة معه اذا كانت مثل هذه الاتفاقيات مقبولة لدى محطة الارسال فان مندرجات وثيقة النقل المتعلقة بالوزن او بعدد الطرود لا تعتبر حجة على السكك الحديد الا اذا كانت عملية تدقيق الوزن او عدد الطرود قد اجريت من قبل السكك الحديد وتم تثبيتها في وثيقة النقل ويجوز عند الاقتضاء اثبات هذه المندرجات من قبل السكك الحديد بوسائل اخرى غبر التدقيق والتثبيت في وثيقة النقل 0
الفقرة ( 5 ) – ان السكك الحديد ملزمة بان تؤيد تسلمها للبضاعة وتاريخ قبولها للنقل عن طريق وضع الختم المؤرخ على النسخة الثانية من وثيقة النقل وذلك قبل اعادة هذه النسخة الثانية الى المرسل 0
ليس لهذه النسخة الثانية مفعول وثيقة النقل المرافقة للارسالية او مفعول وثيقة شحن 0
المادة ( 9 )
التعريفات – الاتفاقيات الخاصة
1 – تحسب اجرة النقل والاجور الملحقة وفقا للتعريفات السارية المفعول قانونيا والمنشورة وفق الاصول في كل دولة والنافذة بتاريخ ابرام عقد النقل وذلك حتى ولو احتسبت اجرة النقل بصورة منفصلة على اقسام مختلفة من طريق السير 0
غير ان نشر التعريفات الدولية لا يعتبر الزاميا الا بالنسبة للدول التي تشترك سككها الحديد في هذه التعريفات كشبكات قيام او وصول 0
ان زيادة اجور التعريفات الدولية وغير ذلك من التدابير التي تؤدي الى جعل شروط النقل المفروضة في هذه التعريفات اشد وطاة لا تعتبر نافذة الا بعد خمسة عشر يوما على الاقل من نشرها باستثناء الحالات التالية 0
ا – اذا نصت تعريفة دولية على شمول تعريفة داخلية كامل المسيرة فان مثل نشر هذه التعريفة الداخلية هي التي تطبق في هذه الحالة .
ب – اذا جاءت زيادة اجور تعريفة دولية نتيجة لارتفاع عام في اجور التعريفات الداخلية العائدة لسكك حديد مشتركة في الاتفاقية فان مفعولها يسري في اليوم التالي لنشرها بشرط ان يعلن عن تعديل اجور التعريفة الدولية الناجم عن هذا الارتفاع قبل خمسة عشر يوما على الاقل غير انه لا يجوز لهذا الاعلان ان يسبق تاريخ نشر ارتفاع اجور التعريفات الداخلية موضوعة البحث .
ج – اذا اقتضى الامر تعديل اجور النقل والاجور الملحقة المبينة في التعريفات الدولية بغية اخذ تقلبات اسعار التحويل بعين الاعتبار او اذا استجوب الامر تصحيح اغلاط بينة فان مفعول هذه التعديلات والتصحيحات يسرى في اليوم التالي لنشرها .
ويجب ان تحتوي التعريفات كافة المعلومات اللازمة لاحتساب الاجرة النقل والاجور الملحقة وان تعين عند الاقتضاء الشروط التي تؤخذ بموجبها اسعار التحويل بعين الاعتبار .
2 – يجب ان تبين التعريفات كافة الشروط الخاصة العائدة لمختلف انواع النقل لا سيما نظام السرعة الذي تطبق عليه واذا كان لاحد السكك الحديد تسعيرة لا تتضمن سوى نظام سرعة واحدة بالنسبة لكافة البضائع او لبعضها او بالنسبة لمسيرات معينة فان هذه التسعيرة يمكن ان تطبق على النقليات التي تجري سواء بوثيقة نقل بيضاء ام وثيقة نقل ذات خطوط حمراء بشرط التقيد بشروط مهمة التسليم الناتجة بالنسبة لكل من وثيقي النقل من احكام المادة /6/ الفقرة 4 والمادة /11/ .
تعتبر شروط التعريفات نافذة بشرط ان لا تتعارض واحكام هذه الاتفاقية والا اعتبرت باطلة وغير واردة .
يجوز ان تعتبر التعريفات الدولية واجبة التطبيق الزاميا في النقل الدولي دون التعريفات الداخلية بشرط الا تؤدي على العموم الى تطبيق اجور اعلى كثيرا من الاجور الناجمة عن ضم التعريفات الداخلية .
ويجوز ان يعلق تطبيق تعريفة دولية على المطالبة بتطبيقها صراحة في وثيقة النقل .
3 - يجب ان تطبق التعريفات على الجميع بنفس الشروط .
يحق للسكك الحديد ان تبرم اتفاقات خاصة تشمل تخفيضات في الاجور او منافع اخرى بشرط موافقة حكوماتها وعلى اساس منح شروط مماثلة للزبائن الذين هم في ظروف مماثلة .
يجوز ان تمنح تخفيضات في الاجور لمصلحة السكك الحديد او لمصلحة الادارات العامة او الاعمال الخيرية .
ان نشر التدابير المتخذة بموجب المقطعين الثاني والثالث ليس الزاميا .
4 – لا يستوفى لصالح السكك الحديد علاوة على اجر النقل والاجور الملحقة المبينة في التعريفات اي مبلغ اخر غير النفقات المتكبدة من قبلها كرسوم الكمارك والمكوس والشرطة ونفقات النقل بالسيارات الشاحنة من محطة الى اخرى اذا لم تكن مبينة في التعريفة ونفقات تصليح تغليف البضائع الخارجي والداخلي الضروري لتامين المحافظة عليه وغيرها من النفقات المماثلة .
يجب ان تثبت هذه النفقات وتحتسب على حده في وثيقة الارسال التي يجب ان تضم اليها الوثائق الثبوتية واذا كان تسدسها هذه النفقات يقع على عاتق المرسل فان الوثائق الثبوتية لا تسلم الى المرسل اليه مع وثيقة النقل بل الى المرسل مع حساب النفقات المنوه عنها في المادة ( 17 ) الفقرة ( 7 ) .
المادة ( 10 )
خط السير والتعريفات المطبقة
1- يحق للمرسل ان يشترط في وثيقة النقل باتباع خط سير معين عن طريق تحديده بنقاط حدود او محطات حدود وعند الاقتضاء بمحطات ترانزيت بين السكك الحديد ولا يجوز له ان يعين غير نقاط حدود ومحطات حدود مفتوحة للنقل بالنسبة لخط المواصلات موضع البحث .
2- يعتبر ما يلي كتعليمات تتعلق بخط سير :
ا – تعين المحطات التي يجب ان تتم فيها الاجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى وكذلك المحطات التي يجب ان تقدم فيها خدمات خاصة للارسالية ( خدمات مقدمة للحيوانات واعادة التثليج . . . . . . . الخ ) .
ب – تعيين التعريفات الواجب تطبيقها باعتبار انها تكفي لتحديد المحطات التي يجب ان تطبق بينها التعريفات المطلوبة .
ج – تبيان دفع كل او جزء من النفقات حتى س ( س يعني بالاسم النقطة التي يتم فيها ضم تسعيرات البلدان المتاخمة ) .
3 – لا يجوز للسكك الحديد فيما عدا الحالات المشار اليها في المادة /5/ الفقرتين 4 و 5 والمادة /24/ الفقرة 1 اجراء النقل باتباع خط السير المشترط من قبل المرسل الا اذا تحقق الشرط المزدوج التالي .
ا – ان تتم الاجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى وكذلك الخدمات الخاصة الواجب تقديمها للارسالية بالخدمات المقدمة للحيوانات واعادة التثليج الخ . . . . دوما في المحطات المعينة من قبل المرسل .
ب – الا تتجاوز النفقات ومهل التسليم المحسوبة على اساس خط السير المبين من قبل المرسل .
4 - مع التحفظ فيما يتعلق باحكام الفقرة 3 يجري احتساب النفقات والمهل على اساس خط السير المشترط من قبل المرسل في حالة عدم وجوده على اساس خط السي الذي اختارته السكك الحديد .
5 - يحق للمرسل ان يعين في وثيقة النقل التعريفات الواجب تطبيقها وفي هذه الحالة تلتزم السكك الحديد بتطبيق هذه التعريفات اذا توافرت الشروط الموضوعة لتطبيقها .
6 - اذا كانت البيانات المقدمة من قبل المرسل لا تكفي لتعيين خط السير او التعريفات الواجب تطبيقها او اذا كانت بعض هذه البيانات متناقضة فيما بينها فعلى السكك الحديد ان تختار خط السير او التعريفات التي تبدو لها اكثر نفعا للمرسل .
ليست السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الحاصل نتيجة لهذا الاختيار الا في حالة التدريس او الخطا الجسيم .
7 - اذا كانت ثمة تعريفة دولية اعتبارا من محطة القيام وحتى محطة الوصول واذا طبقت السكة الحديد هذه التعريفة لعدم وجود بيانات كافية من المرسل فانها ملزمة بان تعيد لصاحب العلاقة بناء على طلبه الفرق المحتمل بين اجرة النقل المطبقة على هذه الصورة وبين الاجرة التي كانت لتنجم عن ضم تعريفات اخرى الى بعضها على ذات المسيرة اذا كان هذا الفرق يتجاوز 10 فرنكات لكل وثيقة نقل .
المادة ( 11 )
مهل التسليم
1- تحدد مهل التسليم بموجب الانظمة النافذة المفعول بين السكك الحديد المشتركة ف النقل او بالتعريفات الدولية المطبقة اعتبارا من محطة القيام حتى محطة الوصول يجب ان تتجاوز المهل المحددة على هذا النحو والمهل الناجمة عما هو وارد في الفقرات التالية :
2- في حالة عدم بيان مهل التسليم في الانظمة او التعريفات الدولية كما نص عليه في الفقرة 1 ومع التحفظ فيما يتعلق باحكام الفقرات التالية فان مهل التسليم تكون كما يلي :
ا – بالنسبة للسير السريع .
1 - مهلة الارسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ساعة
ا – مهلة النقل لكل 300 كيلو متر او جزء منها من المسافة التي تطبق عليها التعريفات 24 ساعة .
ب – بالنسبة للسير البطئ .
1 - مهلة الارسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ساعة
2 - مهلة النقل لكل 200 كيلو متر او جزء منها من المسافة التي تطبق عليها التعريفات 24 ساعة .
3 - تحسب مهلة النقل على اساس المسافة الكلية بين محطة القيام ومحطة الوصول ولا تعد مهلة الارسال الا مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة .
4 - تحدد قوانين وانظمة كل دولة صلاحية السكك الحديد لتعيين مهل اضافة في الحالات التالية :
ا – بالنسبة للارساليات المسلمة للارسال خارج المحطات او الواجب تسليمها خارج المحطات .
ب – بالنسبة للمنقولات التي تسلك .
اما البحر او الطرق الملاحية الداخلية بواسطة القارب العبار او الباخرة .
او طريقا لا يوجد فيه خط حديد .
او بعض الخطوط الفرعية التي تربط خطين عائدين لنفس الشبكة او لشبكات مختلفة .
او خطا ثانويا .
او خطا ليس من العرض القياسي .
ج – بالنسبة للنقليات المسعرة على اساس تعريفات داخلية خاصة واستثنائية باجور مخفضة .
د – في حالة حدوث ظروف استثنائية من شانها ان تسبب ما يلي :
اما زيادة غير عادية في حركة النقل او صعوبات استثنائية بالنسبة للتشغيل .
5 - ان المهل الاضافية المبينة في الفقرة 4 / ا وب و ج / يجب ان تدرج في التعريفات .
اما المهل الاضافية المبينة في الفقرة /4/ د فيجب ان تنشر ولا تعتبر نافذة الا بعد نشرها .
6 - تسرى مهلة التسليم ابتداء من منتصف الليل الذي يلي قبول البضاعة للنقل كما مبين في المادة /8/ الفقرة /1/ غير ان المهلة تبدا بالسريان بعد 24 ساعة فيما يتعلق بارساليات السير السريع في يوم الاحد او يوم العطلة الرسمية المنوه بهما .
7 - توقف مهلة التسليم
ا – بالنسبة لكافة الارساليات خلال فترة بقائها الذي تقتضيه العمليات التالية الا في حالة منسوب للسكك الحديد .
1 - التدقيق الذي يجري وفقا للمادة /7/ الفقرتين 2 و 3 والذي يظهر فروقا بالنسبة لقيود وثيقة النقل .
2 - انجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى .
3 - تعديل عقد النقل بناء على الامر الصادر بموجب احكام المادة /21/ والمادة /22/ .
4 - الخدمات الخاصة المقدمة لارسالية المخدرات المقدمة للحيوانات واعادة التثليج . . . الخ .
5 - كل انقطاع في حركة النقل يحول موقتا دون مباشرة او مواصلة النقل .
ب – بالنسبة لارساليات السير البطيء في ايام الاحاد وايام العطل الرسمية .
ج – بالنسبة لارساليات السير السريع الاحاد وبعض ايام العطل الرسمية اذا نصت القوانين والانظمة في احدى الدول على وقف نقل البضائع كليا او جزئيا بالسير السريع في ايام الاحاد وخلل ايام العطل الرسمية المنوه بها اعلاه .
يجب ان تدون اسباب ومدة وقف مهلة التسليم المبينة في / ا / على وثيقة النقل ، ويجوز اذا اقتضى الامر اثبات وقف مهلة التسليم بوسائل اخرى غير الوقود المدونة في وثيقة النقل .
8 - اذا صادف انتهاء مهلة التسليم بعد موعد اغلاق المحطة المرسل اليها فيمدد اجل انتهائها ساعتين بعد موعد فتح المحطة القادم .
واذا صادف انتهاء مهلة التسليم بالنسبة لارساليات السير السريع يوم احد او يوم عطلة كما هو محدد في الفقرة 7 (ج) فان اجل انتهاء هذه المهلة يمدد حتى الساعة المقابلة من اول يوم عمل نال .
9 - يعتبر انه قد تمت مراعاة مهلة التسليم اذا تم قبل انقضائها .
ا – تبلغ وصول البضاعة ووضعها تحت صرف المرسل اليه في حالة الارساليات المعدة للتسليم في المحطة والتي يجب ان يصدر بشانها اشعار بالوصول .
ب – وضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه اذا تعلق الامر بارساليات معدة للتسليم في المحطة ولا يتوجب اصدار اشعار بالوصول شانها .
ج – وضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه اذا تعلق الامر بارساليات معدة للتسليم خارج المحطات .
المادة ( 12 )
حالة البضاعة – التغليف
1 – حين تقبل السكك الحديد للنقل بضاعة تبدو عليها علائم تضرر واضحة فانه يحق لها ان تطالب بذكر حالة البضاعة هذه في قيد خاص يدون في وثيقة النقل .
2 - اذا كانت البضاعة تتطلب من حيث طبيعتها تغليفا فعلى المرسل ان يغلفها بشكل يضمن لها الوقاية من الفقدان الكامل او الجزائي ومن التضرر اثناء النقل ولا يعرضها الى الاضرار بالاشخاص والمقطورات والبضائع الاخرى .
ويجب ان يكون التغليف مطابقا لمتطلبات التعريفات والانظمة العائدة للسكك الحديد المرسلة .
3- اذا لم يتمثل المرسل لاحكام الفقرة 2 يجوز للسكك الحديد اما ان ترفض الارسالية او ان تطلب من المرسل بان يقر في وثيقة الارسال بانعدام التغليف او عيبة وذلك بايراد وصف دقيق له .
4- ان المرسل مسؤول عن جميع نتائج انعدام التغليف او عيبة وهو مسؤول بوجه خاص عن تعويض الضرر الذي قد يصيب السكك الحديد من جراء ذلك ، وفي حالة عدم وجود قيد في وثيقة النقل فان البينة على انعدام او عيب التغليف تقع على عاتق السكك الحديد .
5- اذا كان المرسل قد اعتاد على ان يرسل من نفس المحطة بضائع ذات نفس الطبيعة تتطلب تغليفا واذا كان قد درج على تسليمها اما بدون تغليف او بتغليف معاب فانه يستطيع ان يتحلل من تطبيق احكام الفقرة 3 بالنسبة لكل ارسالية بايداع تصريح عام في تلك المحطة مماثلة النموذج ان تتضمن وثيقة النقل اشارة الى التصريح العام المسلم الى محطة القيام .
6- يجب على المرسل باستثناء الحالات المبينة في التعريفات ان يدون على كل طرد من طرود الارساليات الجزئية بصورة جلية وبشكل واضح ثابت لا يدع مجالا للالتباس ويتفق تماما مع البيانات المدونة في وثيقة النقل .
ا – العلاقات والارقام وفي حالة عدم وجودها عنوان المرسل اليه .
ب – محطة الوصول .
على المرسل ان يدون اذا نص على ذلك النظام المطبق لدى السكك الحديد المرسلة اسم وعنوان المرسل اليه اما بصورة مكشوفة او داخل بطاقة مطوية لا يمكن ان تفتح الا في حالة عدم وجود وثيقة النقل . ان البيانات المنوه بها في ا و ب يجب ان تدون كذلك في كل فقرة من حمولات الشاحنات الكاملة التي يتوجب تحويلها عند ارسالها بطريق السكك والبحر .
اما القيود او الرقع القديمة فيجب ان تمحى او ترفع من قبل المرسل .
7- فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في التعريفات لا يجوز ان تنقل الا بواسطة شاحنات كاملة الاشياء القابلة للكسر ( كالخزف والفخار والزجاج ) والاشياء التي يمكن ان تتناثر في الشاحنات ( كالفواكه والجوز والعلف والاحجار ) وكذلك البضائع التي يمكن ان تلوث او تتلف الطرود الاخرى ( كالفحم والكلس والرماد والاتربة العادية والاتربة الملونة ) الا اذا كانت هذه البضائع مغلفة او مجموعة بشكل لا يمكنها من ان تنكسر او ان تضيع او تلوث او تتلف الطرود الاخرى .
المادة ( 13 )
الاوراق الواجب تقديمها لانجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك
والسلطات الادارية الاخرى
الاغلاق الكمركي
1- يجب على المرسل ان يرفق بوثيقة الارسال الاوراق اللازمة لانجاز المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى قبل تسليم البضاعة للمرسل اليه ويجب ان تخص هذه الاوراق فقط البضائع التي تتعلق بنفس وثيقة النقل الا اذا نصت التعليمات الادارية والتعريفات على خلاف ذلك .
ويجب على المرسل اذا تعذر عليه ضم هذه الاوراق الى وثيقة النقل ان يوصلها في الوقت المناسب الى مكتب المحطة او الكمرك او اية سلطة ادارية اخرى مقرر اجراء المعاملات لديها ويجب ان تبين وثيقة النقل المكتب الذي ستوضع فيه هذه الاوراق تحت تصرف السكك الحديد .
2- السكك الحديد غير ملزمة ان تدقق ما اذا كانت الاوراق المقدمة كافية وصحيحة .
ان المرسل مسؤول تجاه السكك الحديد عن كافة الاضرار التي يمكن ان تنتج من جراء عدم وجود او عدم كفاية او عدم صحة هذه الاوراق الا في حالة خطا من قبل السكك الحديد .
ان السكك الحديد مسؤولة في حالة الخطا عن نتائج ضياع او عدم استعمال او الاستعمال غير الاصولي للاوراق المذكورة في وثيقة النقل والمرفقة بهذه الوثيقة او المودعة لديها . غير ان التعويض الذي تلزم بدفعه لا يجوز ان يزيد ابدا على التعويض الواجب في حالة فقدان البضاعة .
3- على المرسل ان يتقيد بالتعليمات الكمركية بشان تغليف وتغطية البضاعة ويحق للسكك الحديد ان ترفض الارساليات التي يكون اغلاقها الكمركي متضررا او معابا .
واذا لم يغلف المرسل او يغطي الشاحنات وفقا للتعليمات الكمركية يحق للسكك الحديد ان تقوم بها وفي هذه الحالة تتحمل البضاعة جميع النفقات .
الفصل الثاني
تنفيذ عقد النقل
المادة /14/
التسليم للنقل وتحميل البضائع
1 – تخضع عمليات تسليم البضاعة للنقل والقوانين والانظمة السارية المفعول محطة القيام .
2 - يقع عبء التحميل اما على عاتق السكك الحديد او على عاتق المرسل وفقا للاحكام السارية المفعول في المحطة المرسلة الا اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما اخرى او ورد في وثيقة النقل ذكر لاتفاق خاص مبرم بين المرسل والسكة الحديد 0
واذا اجرى المرسل التحميل فانه يعتبر مسؤولا عن كافة نتائج التحميل المعيب وهو ملزم بوجه خاص بتعويض الضرر الذي قد يلحق السكة الحديد من جراء ذلك ويقع علة عاتق السكة الحديد عبء اقامة البينة على التحميل المعيب 0
3 – يجب ان تنقل البضائع اما بشاحنات مغلقة او بشاحنات مكشوفة او بشاحنات خاصة او بشاحنات مكشوفة مغطاة بالمشمعات وفقا لاحكام التعريفات الدولية الا اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما اخرى بهذا الصدد 0 واذا لم يكن ثمة تعريفات دولية او اذا لم تتضمن هذه احكاما بهذا الصدد فتطبق الاحكام السارية المفعول لدى محطة القيام بالنسبة لكامل المسيرة 0
المادة ( 15 )
المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى
1 – تقوم السكك الحديد اثناء السير بالمعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى وللسكك الحديد الخيار في ان تعهد بذلك الى وكيل على مسؤوليتها الخاصة او ان تتولاها بنفسها وفي كلتا الحالتين تتحمل السكك الالتزامات المترتبة على عاتق الوكيل 0 غير انه يحق لكل من المرسل بواسطة عبارة تدون في وثيقة النقل او للمرسل اليه باصدار امر استنادا الى المادة ( 22 ) ان يطلب ما يلي 0
ا – ان يحضر بالذات العمليات الذكورة في الفقرة السابقة او ان يمثل فبها من قبل وكيل لتقديم كافة المعلومات وابداء كافة الملاحظات المناسبة 0
ب – ان ينجز هذه المعاملات بالذات او ان يجريها عن طريق وكيل او ان يقوم عند الاقتضاء بدفع رسوم الكمرك والنفقات الاخرى وذلك شريطة ان تسمح بذلك قوانين وانظمة البلد الذي يجب ان تتم فيه المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى وضمن الحدود المعينة فيها 0 لا يحق للمرسل او المرسل اليه الذي يملك حق التصرف او لوكيلهما ان يحوزوا البضاعة 0 اذا عين المرسل لاجراء المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى محطة لا تسمح التعليمات النافذة فيها باجراء هذه المعاملات او اذا حدد لاجراء هذه العمليات اتباع اية طريقة اخرى يتعذر تطبيقها فان السكك الحديد تتصرف على النحو الذي يبدو لها اكثر نفعا لمصالح صاحب العلاقة وتعلم المرسل بالتدابير المتخذة 0 واذا ادرج المرسل في وثيقة النقل عبارة تسعر بدفع النفقات يضمنها رسوم الكمرك فللسكك الحديد الخيار في اجراء المعاملات الكمركية اما في الطريق او في محطة الوصول 0
1 – مع التحفظ فيما يتعلق بالاستثناء الوارد في المقطع الاخير من الفقرة ( 1 ) يحق للمرسل اليه ان يجري المعاملات الكمركية في محطة الوصول التي فيها مركز كمركي اذا نصت وثيقة النقل على اجراء الاخراج الكمركي لدى الوصول او في حالة عدم وجود مثل هذا النص اذا وصلت البضاعة يرسم الكمرك عليه في حالة استعمال هذا الحق ان يسدد مسبقا النفقات المترتبة على الارسالية 0 كما يحق للسكك الحديد ان تتصرف وفقا لما هو مبين في الفقرة 1 اذا لم يسحب المرسل اليه وثيقة النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الانظمة النافذة لدى محطة الوصول 0
المادة ( 16 )
التسليم
1 – السكك الحديد ملزمة بتسليم وثيقة النقل والبضاعة الى المرسل اليه في محطة الوصول مقابل وصل يبرىء ذمتها ومقابل دفع ديون السكك الحديد الموضوعة على عاتق المرسل اليه ان قبول وثيقة النقل يلزم المرسل اليه ان يدفع الى السكك الحديد مبلغ الديون الموضوعة على عاتقه 0
2 – ان تسليم البضاعة بموجب الاحكام النافذة الى سلطات الكمارك او المكوس في مراكز الارسال او في المستودعات العائدة لهذه السلطات يعتبر بمثابة تسليم البضاعة الى المرسل اليه 0 اذا لم تكن هذه المراكز والمستودعات تحت حراسة السكك الحديد , كما يعتبر بمثابة تسليم اليه ايداعها في مستودعات السكك الحديد او لدى وكيل شحن او في مستودع عام 0
3 – تحدد القوانين والانظمة النافذة في محطة الوصول ما اذا يحق للسكك الحديد ايصال البضاعة الى محل اقامة المرسل اليه او انها ملزمة 0 واذا اوصلت السكك الحديد او دبرت ايصال البضاعة الى محل الاقامة فان التسليم لا يعتبر منجزا الا عند ايصال البضاعة هناك 0
4 – يحق للمرسل اليه بعد وصول البضاعة ان يطلب من السكة الحديد تسليمه وثيقة النقل والبضاعة او اذا لم تصل البضاعة لدى انقضاء المهلة المبينة في المادة ( 30 ) الفقرة ( 1 ) فيحق للمرسل اليه مطالبة السكة الحديد اصالة عن نفسه بما له من حقوق نشات عند عقد النقل
5 – يحق لصاحب العلاقة ان يرفض قبول البضاعة حتى بعد تسليم وثيقة النقل ودفع النفقات وذلك طالما لم تجر بعد عمليات التدقيق التي طالب بها بغية التحقق من ضرر مدعى به 0
6 – وفيما عدا ذلك يجرى تسليم البضاعة وفقا لقوانين وانظمة البلد الذي تقع فيه محطة الوصول 0
المادة ( 17 )
تسديد النفقات
1 – تدفع النفقات ( اجرة النقل والاجور الملحقة ورسوم الكمرك والنفقات الاخرى الطارئة اعتبارا من القبول للنقل حتى التسليم ) اما من قبل المرسل او من قبل المرسل اليه وفقا للاحكام التالية 0
لغرض تطبيق هذه الاحكام تعتبر بمثابة اجور نقل الرسوم التي يجب ان تضاف بموجب التعريفة المطبقة الى الاجور القياسية او الى الاجور الاستثنائية عند احتساب اجرة النقل 0
2 – يجب على المرسل الذي ياخذ على عاتقه كافة النفقات او جزء منها ان يبين ذلك بتدوين احدى العبارات التالية في النقل الخاص من وثيقة النقل 0
ا – ( خالص من كافة النفقات ) اذا اخذ على عاتقه كافة النفقات ) ( اجرة النقل والاجور الملحقة ورسوم الكمرك والنفقات الاخرى ) 0
ب – خالص من كافة النفقات باستثناء 00000 ( تحدد بدقة النفقات التي لا ياخذها على عاتقه ) اذا اخذ على عاتقه كافة النفقات باستثناء بعضها المحددة تحديدا دقيقا 0
ج – خالص اذا اخذ على عاتقه كامل اجرة النقل وكذلك جميع الاجور الملحقة التي يمكن ادخالها في الحساب من قبل محطة القيام وذلك عند التسليم للنقل وفقا للانظمة والتعريفات الداخلية العائدة للبلد المرسل او عند الاقتضاء وفقا للتعريفة الدولية المطبقة 0
د – خالص بما في ذلك 000 اذا اخذ على عاتقه نفقات اضافية علاوة على النفقات المحددة في الفقرة الفرعية ( ح ) يجب ان تحدد هذه النفقات بدقة 0
ه – خالص من النقل اذا اخذ على عاتقه اجرة النقل فقط 0
و – خالص من الكمرك اذا اخذ على عاتقه كافة المبالغ التي تستوفيها الكمارك من السكك الحديد وكذلك الاجور الملحقة وسائر النفقات التي يجب على السكك الحديد استيفاؤها من اجل الاخراج الكمركي 0
ز – احدى العبارات الواردة اعلاه مكملة بكلمة ( 000 حتى س ) ( س تحدد بالاسم النقطة التي يتم فيها ضم تعريفات البلدان المتاخمة) اذا اخذ على عاتقه كلا او جزء من النفقات حتى س ولكن باستثناء كافة النفقات التي تخص البلد التالي او السكة الحديد التالية 0
ح – خالص ( 000 ) اذا اخذ على عاتقه مبلغا معينا 0 يجب ان يكتب هذا المبلغ بالحروف الكاملة وان يعبر عنه بعملة البلد المرسل الا اذا تضمنت التعريفات احكاما مخالفة 0
كما ويحق للمرسل ان يدون في نفس الوقت في وثيقة النقل عددا من العبارات المبينة اعلاه شريطة الا تتعارض فيما بينهما 0
ان النفقات الملحقة والنفقات الاخرى التي يجب ان تحسب بالنسبة لكامل المسيرة ذات العلاقة وفقا للانظمة والتعريفات الداخلية العائدة للبلد المرسل او عند الاقتضاء وفقا للتعريفة الدولية المطبقة وكذلك رسم الفائدة عند التسليم المنصوص عليه في المادة ( 20 ) الفقرة ( 2 ) تدفع دوما بكاملها من قبل المرسل في حالة دفع النفقات وفقا لاحكام المقطع ( ز ) المطبقة بصورة مشتركة مع احدى العبارات الواردة في المقاطع ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) 0
3 – يجوز للتعريفات ان تشترط فيما يتعلق بدفع النفقات استعمال بعض العبارات المنوه عنها في الفقرة ( 2 ) وذلك على سبيل الحصر او استعمال عبارات اخرى 0
4 – تعتبر النفقات التي لم ياخذها المرسل على عاتقه واقعة على عاتق المرسل اليه غير ان النفقات تبقى دوما على عاتق المرسل اذا لم يسحب المرسل اليه وثيقة النقل ولم يطالب بحقوقه وفقا للفقرة ( 4 ) من المادة ( 16 ) ولم يعدل عقد النقل وفقا لاحكام المادة ( 22 ) 0
5 – ان النفقات الملحقة كرسوم التوقف والخزن والوزن التي يترتب استيفاؤها نتيجة لفعل منسوب الى المرسل اليه او لطلب قدمه تدفع دوما من قبله .
6 - للسكك الحديد المرسلة ان تطالب المرسل بدفع النفقات مسبقا اذا كان الامر يتعلق وفقا لتقديرها ببضائع معرضة للتلف السريع او اذا كانت البضائع لا تؤمن لها الاجور بصورة كافية بسبب قيمتها الزهيدة او بسبب طبيعتها .
7 - اذا تعذر تحديد مبلغ النفقات التي اخذها المرسل على عاتقه تحديدا دقيقا عند التسليم للنقل فيحق للسكك الحديد المطالبة على سبيل الضمان بايداع مبلغ من المال يمثل النفقات بصورة تقريبا مقابل وصل . تدون هذه النفقات في بيان النفقات المدفوعة الذي يجب ان تليه تسوية الحساب مع المرسل خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما بعد انقضاء مهلة التسليم يجب ان يسلم الى المرسل ، مقابل اعادة الوصل ، حساب مفصل بالنفقات لينظم وفقا للمعلومات الواردة في بيان النفقات المنوه عنه اعلاه .
8 - يجب على المحطة المرسلة ان تبين في وسيلة النقل والنسخة الثانية النفقات المستوفاة عند الشحن الا اذا نصت التعليمات او التعريفات النافذة لدى محطة القيام على عدم بيان هذه النفقات الا في النسخة الثانية .
المادة ( 18 )
تصحيح الاستيفاءات
1- في حالة تطبيق غير اصولي لتعريفة ما او في حالة حدوث خطا في تحديد او في استيفاء النفقات تعيد السكك الحديد مبلغ الزيادة المستوفاة ويدفع اليها مبلغ النقيصة في الاجور المستوفاة .
2- ان المبالغ المستوفاة زيادة من قبل السكة الحديد يجب ان تبلغ حالا الى صاحب العلاقة اذا زادت عن الفرانك لكل وثيقة نقل ويجب ان يتم تسديدها في اقرب وقت ممكن .
3- ان تسديد مبلغ النقيصة في الاجور المستوفاة الى السكة الحديد يقع على عاتق المرسل اذا لم تكن وسيلة نقل قد سحبت بعده واذا قبلت وثيقة نقل من قبل المرسل اليه او اذا عدل عقد النقل بموجب المادة ( 22 ) فان المرسل غير ملزم بدفع مبلغ النقيصة في الاجور المستوفاة الا بنسبة ما يصيبه من النفقات التي اخذها على عاتقه بموجب عبارة دفع النفقات المدونة من قبله في وثيقة النقل اما الباقي من النقيصة في الاجور المستوفاة فيقع على عاتق المرسل اليه .
4- يتحقق على المبالغ المستحقة وفقا لاحكام هذه المادة فائدة سنوية قدرها ( 5 ) بالمائة اذا تجاوزت عشرة فرانكات لكل وثيقة نقل .
تسرى هذه الفوائد اعتبارا من يوم الاشعار بلزوم الدفع او يوم المطالبة الادارية المبينة في المادة ( 41 ) او في حالة عدم وجود انذار او مطالبة اعتبارا من يوم اقامة الدعوى امام القضاء .
المادة ( 19 )
استيفاء الثمن والمصروفات
1- يجوز للمرسل ان يعهد الى السكك الحديد تحصيل مبالغ من المرسل اليه بشرط الا تتجاوز قيمة البضاعة محل النقل يجب ان يبين مبلغ التحصيل بعملة بلد الارسال ويجوز ايراد استثناءات على ذلك في التعريفات .
2- لا تلتزم السكك الحديد بدفع التحصيل الا اذا تم تسديد مبلغه من قبل المرسل اليه . يجب ان يوضع هذا المبلغ تحت تصرف صاحب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التسديد . وفي حال التاخير تترتب على المبلغ فائدة قدرها ( 5% ) اعتبارا من انقضاء هذه المهلة .
3- اذا تمت تسليم البضاعة الى المرسل اليه كليان او جزئيا دون استيفاء التحصيل مسبقا فان السكة الحديد ملزمة بان تدفع للمرسل مبلغ الضرر الناجم في حدود مبلغ التحصيل مع الاحتفاظ بحقها في الرجوع على المرسل اليه .
4- يخضع الارسال على مقابل التحصيل الى تقاضي رسم يحدد في التعريفات وتتوجب تادية هذا الرسم حتى ولو الغي التحصيل وخفض عن طريق تعديل عقد النقل ( المادة 21 الفقرة 1 ) .
5- لا تقبل المصاريف الا وفقا للاحكام السارية المفعول لدى المحطة المرسلة .
المادة ( 20 )
التصريح بالقيمة عند التسليم
1- يجوز ان تخضع اي ارسالية لتصريح بالقيمة عند التسليم يدون في وثيقة النقل كما هو مبين في المادة /6/ الفقرة 7 /ج/ .
يجب ان تبين القيمة المصرح بها بعملة بلد الارسال او بالفرنكات الذهبية او باية عملة اخرى تحددها التعريفات .
2- يحسب رسم القيمة عند التسليم لكامل المسيرة المعينة وفقا لتعريفات السكة الحديد المرسلة .
الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد ( C .
اتفاقية(جزء2)
الفصل الثالث
تعديل عقد النقل
المادة ( 21 )
حق المرسل في تعديل عقد النقل
1- يحق للمرسل تعديل عقد النقل عن طريق اصدار الامر .
ا – بسحب البضاعة في المحطة المرسلة .
ب – بتوقيف البضاعة اثناء السير .
ج - تاجيل تسليم البضاعة .
د – بتسليم البضاعة الى شخص اخر غير المرسل اليه يدون اسمه في وثيقة النقل .
هـ - بتسليم البضاعة الى محطة اخرى غير المحطة المقصودة المذكورة في وثيقة النقل او اعادتها الى المحطة المرسلة وفي هذه الحالة يجوز للمرسل ان يقرر بان الارسالية التي بدات بالسير البطئ يجب ان تواصل سيرها بالسير السريع او بالعكس شريطة ان تكون المحطة التي توقف النقل مفتوحة لكلتا الخدمتين كما يجوز للمرسل ان يحدد التعريفة الواجب تطبيقها وخط السير الواجب اتباعه .
واذا لم يكن ثمة احكام مخالفة في تعريفات السكك الحديد المرسلة فان طلبات تعديل عقد النقل التالية تقبل اذا كانت تستهدف .
و - اخضاع الارسالية للتحصيل .
ز - زيادة او تخفيض او سحب التحصيل .
ح – تحمل نفقات ارسالية غير مدفوعة او زيادة النفقات الماخوذة على العاتق وفقا للاساليب المبينة في المادة /17/ الفقرة /2/ .
لا تقبل اوامر غير الاوامر المبينة اعلاه غير انه يحق للتعريفات الدولية ان تعطى المرسل الحق باصدار اوامر تتضمن تعديلات اخرى علاوة على التعديلات المبينة اعلاه .
لا يجوز مطلقا ان تؤدي الاوامر الى تقسيم الارسالية .
2- تعطى الاوامر اللاحقة المذكورة اعلاه بواسطة تصريح خطي مطابق للنموذج المبين في الملحق رقم /4/ لهذه الاتفاقية .
يجب ان ينسخ هذا التصريح ويوقع من قبل المرسل على النسخة الثانية من وثيقة النقل وتبرز هذه في الوقت نفسه الى السكك الحديد . تؤيد المحطة المرسلة تسلم الامر اللاحق بوضع ختمها مع التاريخ على النسخة الثانية وذلك تحت تصريح المرسل الذي تعاد اليه النسخة الثانية بعد ذلك .
ان السكة الحديد التي تمتثل لاوامر المرسل دون مطالبته بابراز هذه النسخة الثانية مسؤولية عما ينتج من ضرر للمرسل اليه الذي تسلم اليه هذه النسخة الثانية من قبل المرسل .
على المرسل اذا طلب زيادة او تخفيض او سحب التحصيل ان يبرز السند الذي سلم اليه اصلا .
يعاد السند الى صاحب العلاقة بعد التصحيح في حالة زيادة او تخفيض التحصيل ويسحب منه في حالة سحب التحصيل .
كل امر لاحق يصدر عن المرسل باشكال تختلف عنها الاشكال المحددة يعتبر باطلا .
3- لا تنفذ السكك الحديد الاوامر اللاحقة الصادرة عن المرسل الا اذا احيلت اليه بواسطة المحطة المرسلة ويجوز اخطارا لمحطة المرسل اليها او محطة التوقف بناء على طلب المرسل وعلى نفقته بواسطة برقية او اشعار تلفوني يصدران من المحطة المرسلة ويؤيدان بواسطة تصريح خطي . واذا لم تنص التعريفة الدولية او الاتفاقات الاخرى المبرمة بين السكك الحديد صاحبة العلاقة على احكام مخالفة فان المحطة المرسل اليها او محطة التوقف ملزمة بتنفيذ الامر اللاحق دون انتظار ورود التاييد في حالة صدور البرقية او الاشعار التلفوني من المحطة المرسلة . الامر الذي يجب التحقق منه في حالة الشك .
4- يسقط حق المرسل في تعديل عقد النقل في الحالات المبينة ادناه حتى ولو كان المرسل مزودا بالنسخة الثانية من وثيقة النقل .
ا – اذا سحبت وثيقة النقل من قبل المرسل اليه .
ب – اذا طالب هذا الاخير بالحق المتاتي له عن عقد النقل وفقا للمادة /16/ الفقرة /4/ .
ج – اذا كان المرسل اليه مخولا وفقا للمادة /22/ باصدار الاوامر عند دخول الارسالية المنطقة الكمركية للبلد المرسل اليه .
يجب على السكك الحديد اعتبارا من هذه اللحظة ان تمتثل لاوامر المرسل اليه .
المادة ( 22 )
حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل
1- يحق للمرسل اليه تعديل عقد النقل اذا لم يؤخذ المرسل على عاتقه النفقات العائدة للنقل في بلد الوصول ولم يدون في وثيقة النقل العبارة المبينة في المادة /6/ الفقرة 7/ج .
ان الاوامر التي يحق للمرسل اليه اصدارها لا مفعول لها اذا دخلت الارسالية ضمن المنطقة الكمركية لبلد الوصول يحق للمرسل اليه ان يؤمر بما يلي .
ا – توقيف البضاعة اثناء السير .
ب – تاجيل تسليم البضاعة .
ج - تسليم البضاعة في بلد الوصول الى شخص اخر غير المرسل اليه المدون اسمه في وثيقة النقل .
د – اجراء المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى وفقا للاساليب المبينة في المادة /15/ الفقرة / 1 المقطع الثاني .
واذا لم تتضمن التعريفات الدولية احكاما مخالفا فان المرسل اليه يستطيع علاوة على ذلك ان يصدر الامر التالي .
هـ - ان تسليم البضاعة في بلد الوصول الى محطة اخرى غير المحطة المقصودة المبينة في وثيقة النقل وفي هذه الحالة يستطيع المرسل اليه ان يقرر بان الارسالية التي بدات بالسير البطيء يجب ان تواصل سيرها بالسير السريع وبالعكس شريطة ان تكون المحطة التي توقف فيها النقل مفتوحة لكلتا الخدمتين كما يحق للمرسل اليه ان يحدد التعريفة الواجب تطبيقها وخط السير الواجب اتباعه .
لا تقبل اوامر اخرى غير الاوامر المبينة اعلاه غير انه يحق للتعرفات الدولية ان تمنح المرسل اليه حق اصدار اوامر تتضمن تعديلات اخرى علاوى على التعديلات المبينة اعلاه .
لا يجوز مطلقا ان تؤدي الاوامر الى تقسيم الارسالية .
2- ان الاوامر المذكورة اعلاه يجب ان تعطى بتصريح مطابق للنموذج المبين في الملحق 4/ب هذه الاتفاقية يقدم اما الى المحطة المرسل اليها او الى محطة الدخول في بلد الوصول كل امر يصدر من المرسل اليه بشكل يختلف عن الشكل المحدد يعتبر باطلا ولا يترتب على المرسل اليه لغرض ممارسة حقه في تعديل عقد النقل ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
3- اذا شاء المرسل اليه فان المحطة التي تقلت الامر تحيله على نفقة المرسل اليه الى المحطة التي يجب عليها تنفيذ الامر وذلك بواسطة برقية او اشعار تلفوني مؤيدين بواسطة تصريح خطي ويجب ان تنفذ هذه المحطة الامر دون انتظار وصول التاييد اذا كانت البرقية او الاشعار التلفوني صادرين من المحطة المختصة الامر الذي يجب تحقق منه في حالة الشك .
4- يسقط حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل في الحالات المبينة ادناه .
ا – اذا سحب وثيقة النقل .
ب – اذا طالب بالحقوق المتاتية اليه عن عقد النقل وفقا للمادة /16/ الفقرة /4/ .
ج - اذا سحب الشخص المعين من قبله وفقا للفقرة 1/ج وثيقة النقل او اذا طالب بحقوقه وفقا لاحكام المادة /16/ الفقرة /4/ .
5 - اذا اصدر المرسل اليه امرا بتسليم البضاعة الى شخص اخر فان هذا الاخير لا يتمتع بحق تعديل عقد النقل .
المادة ( 23 )
تنفيذ الاوامر اللاحقة
1- لا يحق للسكة الحديد رف تنفيذ اوامر صدرت اليها بموجب المادتين /21 و 22/ ولا ان تتلكا ف هذا التنفيذ الا في الحالات التالية .
ا – اذا لم يعد التنفيذ ممكنا عند ورود الاوامر الى المحطة التي يجب عليها تنفيذها 0
ب – اذا كان من شان التنفيذ الاخلال بخدمة التشغيل النظامية 0
ج – اذا تعارض التنفيذ في حالة تغيير المحطة المقصودة مع القوانين والانظمة الناتجة في احدى الاراضي الواجب عبورها لا سيما انظمة الكمارك والسلطات الادارية الاخرى 0
د – اذا كانت قيمة البضاعة في حالة تغيير المحطة المقصودة لا تغطى وفقا لكافة التقديرات جميع النفقات التي ستترتب على البضاعة عند وصولها الى مقصدها الجديد الا اذا دفعت هذه النفقات او تم ضمانها حالا . وفي الحالات المشار اليها اعلاه يبلغ من اصدار الاوامر اللاحقة في اقرب فرصة ممكنة بالموانع التي تحول دون تنفيذ اوامره .
اذا لم يكن في مقدور السكك الحديد توقع هذه الموانع مقدما فان الشخص الذي اصدر الاوامر اللاحقة يتحمل كافة النتائج الناجمة عن بدء تنفيذ هذه الاوامر .
2- اذا فرض الامر اللاحق تسليم البضاعة الى محطة متوسطة فان اجرة النقل تحتسب من المحطة المرسلة حتى هذه المحطة المتوسطة الا انه اذا كانت البضاعة قد نقلت الى ما بعد المحطة المتوسطة فان اجرة النقل تحتسب من المحطة المرسلة حتى محطة التوقف . ومن هذه حتى المحطة المتوسطة .
اما اذا فرض الامر اللاحق نقل البضاعة الى محطة غير المحطة المقصودة او اعادتها الى المحطة المرسلة فان اجرة النقل تحسب من المحطة المرسلة حتى محطة التوقف ومن هذه حتى المحطة المقصودة الجديدة او حتى المحطة المرسلة .
ان التعريفات الواجب تطبيقها هي التعريفات النافذة على كل من هذه المسيرات في يوم ابرام عقد النقل . تطبق الاحكام انفة الذكر قياسا على النفقات الملحقة والنفقات الاخرى .
3- تتحمل البضاعة النفقات الناجمة عن تنفيذ امر صادر من المرسل او المرسل اليه باستثناء الصفقات الناجمة عن خطا مرتكب من قبل السكك الحديد .
4- مع التحفظ فيما يتعلق باحكام الفقرة /1/ تعتبر السكك الحديد مسؤولة في حالة خطا مرتكب من قبلها عن نتائج عدم التنفيذ او التنفيذ غير الصحيح لام صادر بموجب المادتين 21 و 22 غير ان التعويض الذي يجب عليها دفعه لا ينبغي ان يزيد بحال من الاحوال عن التعويض الذي يترتب عليها في حالة فقدان البضاعة .
المادة ( 24 )
موانع النقل
1- يترتب على السكك الحديد في حالة وجود موانع للنقل ان تقرر ما اذا كان من الانسب بالنسبة لمصلحة المرسل ان تطلب تعليمات منه او انه من الافضل نقل البضاعة تلقائيا عن طريق تغيير خط السير واذا لم يكن ثمة خطا مرتكب من قبل السكك الحديد فمن حق هذه الاخيرة استيفاء اجرة النقل المطبقة بالنسبة لخط السير المقطوع والاستفادة من المهلة العائدة لهذا المسلك حتى ولو كانت اطول من المهل العائدة لخط السير الاصلي .
2- اذا لم يكن ثمة طرق نقل اخرى او اذا كان استمرار النقل غير ممكن لاسباب اخرى فان السكك الحديد تطلب التعليمات من المرسل الا ان هذا الطلب ليس الزاميا بالنسبة للسكك الحديد في حالة وجود مانع وقتي ناجم عن الظروف المذكورة في المادة /5/ الفقرة /4/ .
3- يحق للمرسل ان يعطي بواسطة وثيقة النقل تعليمات تراعى في حالة نشوء مانع للنقل .
فان كل من المتعذر تنفيذ هذه التعليمات وفقا لتقديرات السكك الحديد فان هذه الاخيرة تطلب تعليمات جديدة من المرسل .
4- يحق للمرسل الذي ورده اشعارا بوجود مانع للنقل ان يعطي تعليماته اما الى المحطة المرسلة او الى المحطة التي توجد فيها البضاعة واذا غير شخص المرسل اليه او المحطة المرسل اليها او اذا اعطى تعليماته الى محطة اخرة غير المحطة المرسلة فيجب عليه تدوين تعليماته في النسخة الثانية من وثيقة النقل التي يجب ابرازها . واذا نفذت السكك الحديد تعليمات المرسل دون المطالبة بابراز النسخة الثانية من وثيقة النقل وكانت هذه النسخة الثانية قد اخليت الى المرسل اليه فان السكك الحديد تكون مسؤولا حيال هذا الاخير عن الضرر الذي يمكن ان ينتج عن ذلك .
5- اذا لم يعط المرسل الذي ورده اشعار بوجود مانع للنقل خلال مدة معقولة تعليمات قابلة للتنفيذ فتتبع احكام الانظمة المتعلقة بمواد التسليم النافذة لدى السكك الحديد الذي استبقت البضاعة لديها .
واذا بيعت البضاعة فان حاصل البيع يجب ان يوضع تحت تصرف المرسل بعد حسم النفقات المترتبة على البضاعة . اما اذا نقص هذا الحاصل اقل عن النفقات المترتبة على البضاعة فان المرسل ملزم بدفع الفرق .
6- اذا زال مانع النقل قبل ورود تعليمات المرسل فان البضاعة توجه نحو المحل المقصود دون انتظار هذه التعليمات ويبلغ المرسل عن ذلك في اقرب وقت ممكن .
7- اذا طرا مانع النقل بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل اليه استنادا الى احكام المادة 22 فان السكك الحديد ملزمة باشعار هذا المرسل اليه الذي تطبق عليه احكام الفقرات 1 و 2 و 5 و 6 قياسا غير ان هذا الاخير لا يكون ملزما بابراز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
8- تطبق احكام المادة 23 على النقليات الجارية استنادا الى هذه المادة .
المادة ( 25 )
موانع التسليم
1- في حالة وجود موانع تحول دون تسليم البضاعة يجب على المحطة المرسل اليها ان تخطر المرسل بدون ابطاء بواسطة المحطة المرسلة وان تطلب منه التعليمات . ويجب ان يخطر المرسل اما خطيا او يرقيا دون اللجوء الى وساطة المحطة المرسلة اذا طلب ذلك في وثيقة النقل وفي هذه الحالة تتحمل البضاعة نفقات هذا الاشعار .
اذا زال مانع التسليم قبل ورود تعليمات المرسل الى المحطة المرسل اليها فان البضاعة تسلم الى المرسل اليه وحينئذ يجب اشعار المرسل بهذا التسليم دون ابطاء بكتاب مسجل تتحمل البضاعة نفقات هذا الاشعار .
اذا رفض المرسل اليه تسليم البضاعة فيحق للمرسل ان يعطي تعليماته حتى ولو لم يكن بوسعه ابراز النسخة الثانية من وثيقة النقل .
كما يحق للمرسل ان يطلب في وثيقة النقل اعادة البضاعة اليه تلقائيا اذا طرا عائق يحول دون التسليم . وفيما عدا هذه الحالة لا يجوز ان تعاد البضاعة الى المرسل دون موافقة صريحة منه .
يجب ان تعطى تعليمات المرسل بواسطة المحطة المرسلة الا اذا نصت التعريفات على خلاف ذلك .
2- في جميع الحالات التي لم ينص عليها في الفقرة 1 تحدد الطريقة الواجب تباعها في حالة نشوء مانع للتسليم بالقوانين والانظمة النافذة لدى السكة الحديد المكلفة بالتسليم على ان تلاحظ احكام المادة 45 واذا بيعت البضاعة فان حاصل البيع يجب ان يوضع تحت تصوف المرسل بعد حسم النفقات المترتبة على البضاعة ويلزم المرسل بدفع الفرق اذا كان هذا الحاصل يقل عن تلك النفقات .
3- اذا طرا مانع التسليم بعد تعديل عقد النقل من قبل المرسل اليه استنادا الى احكام المادة 22 فان السكك الحديد ملزمة باشعار هذا المرسل اليه الذي تطبق عليه احكام المقطع الثاني من الفقرة 2 قياسا .
4- تطبق احكام المادة 23 على النقليات الجارية استنادا الى هذه المادة .
الباب الثالث
المسؤولية والدعاوى
الفصل الاول
المسؤولية
المادة ( 26 )
المسؤولية المشتركة للسكك الحديد
1- تكون السكك الحديد التي قبلت البضاعة للنقل مع وثيقة النقل مسؤولة عن تنفيذ النقل على كامل المسير حتى التسليم .
2- تشترك في عقد النقل كل سكة حديد تالية بمجرد تسلمها البضاعة مع وثيقة النقل الاصلية وذلك وفقا لشروط هذه الوثيقة وتتحمل الالتزامات الناجمة عنها دون مساس باحكام المادة 43 الفقرة 3 المتعلقة بالسكك الحديد المرسل اليها .
1 – ان السكك الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة التسليم عن الضرر الحاصل نتيجة لفقدان البضاعة الكلي او الجزئي وكذلك عن الاضرار التي تصيب البضاعة اعتبارا من القبول للنقل حتى التسليم 0
2 – تعفى السكك الحديد من هذه المسؤولية اذا كان السبب في تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر يعود الى خطا صاحب العلاقة او الى امر صادر منه لم ينجم عن خطا السكك الحديد او الى عيب خاص بالبضاعة ( تلف داخلي فساد 000الخ ) او الى ظروف لا يمكن للسكك الحديد تلافيها او تجنب نتائجها 0
3 – تعفى السكك الحديد من هذه المسؤولية اذا نتج الفقدان او الضرر عن مخاطر خاصة ناشئة عن واحد او عدد من الاسباب المبينة ادناه 0
ا – النقل في شاحنة مكشوفة بموجب احكام مطبقة او اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل 0
ب – انعدام التغليف او خلله بالنسبة للبضاعة المعرضة بطبيعتها للفساد او التضرر اذا لم تكن مغلفة او كانت مغلفة بصورة رديئة 0
ج – اجراء عمليات التجميل من قبل المرسل او عمليات التفريغ من قبل المرسل اليه استنادا الى احكام مطبقة او الى اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل او اتفاقات مبرمة مع المرسل اليه تحميل معيب اذا تم هذا التحميل من قبل المرسل استنادا الى احكام مطبقة او اتفاقات مبرمة مع المرسل ومبينة في وثيقة النقل 0
د – انجاز المرسل او المرسل اليه او وكيل احد هما المعاملات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى 0
هـ - طبيعة بعض البضائع المعرضة لاسباب عائدة لهذه الطبيعة بالذات اما الى الفقدان الكلي او الجزئي او التضرر لاسيما بالكسر والصدا والتلف الداخلي والتلقائي والجفف والنقص
و – ارسال اشياء ممنوعة من النقل تحت تسمية غير اصولية او غير كاملة والارسال تحت تسمية غير اصولية او غير دقيقة او غير كاملة وكذلك عدم مراعاته المرسل الاحتياطات المفروضة بالنسبة للاشياء المقبولة للنقل بشروط معينة 0
ز – نقل الحيوانات الحية 0
ح – نقل الارساليات الذي يجب ان يتم تحت الحراسة استنادا الى هذه الاتفاقية او الاحكام المطبقة او الاتفاقات المبرمة مع المرسل والمبينة في وثيقة نقل ما دامت هذه الحراسة تستهدف تحاشي هذا الخطر 0
المادة ( 28 ) عبء الاثبات
1 – يقع على عاتق السكك الحديد عبء واقامة البينة على ان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر ناشئ عن احد الامور الواردة في المادة 27 الفقرة 2 0
2 – اذا اثبتت السكك الحديد انه بالنظر لظروف الحالة فان الفقدان او الضرر يمكن ان يكون قد نتج عن واحد او عدد من المخاطر الخاصة الواردة في المادة 27 الفقرة 3 فان ذلك يعتبر قرينة على انه ناتج عنه غير ان صاحب العلاقة يحتفظ بحق اقامة البينة على ان الضرر لم ينتج كليا او جزئيا عن احد هذه المخاطر ولا تطبق هذه القرينة في الحالة الذكورة في المادة 27 الفقرة 3 ا اذا كان ثمة نقص ذو اهمية غير اعتيادية او فقدان طرود 0
المادة ( 29 )
القرينة في حالة اعادة الارسال
1 – اذا كانت ثمة ارسالية مرسلة وفق شروط هذه الاتفاقية اعيد ارسالها وفق شروط الاتفاقية نفسها واذا تبين بعد اعادة الارسالية وجود فقدان جزئي او ضرر فيها فان هذا يشكل قرينة على ان ذلك طرا اثناء تنفيذ عقد النقل الاخير اذا توفر هذان الشرطان 0
ا – ان الارسالية بقيت دوما تحت حراسة السكك الحديد 0
ب – ان الارسالية اعيد ارسالها في نفس الحالة التي وردت فيها الى محطة اعادة الارسال 0
2 – تطبيق القرينة ذاتها اذا لم يكن عقد النقل السابق لاعادة الارسال خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الاتفاقية هي التي تطبق في حالة اجراء
ارسال مباشر بين اول محطة قيام واخر محطة وصول 0
المادة ( 30 )
قرينة فقدان البضاعة 0 حالة العثور عليها
1 – يحق لصاحب العلاقة دون ان يترتب عليه تقديم ادلة اخرى ان يعتبر البضاعة مفقودة اذا لم تسلم الى المرسل اليه او توضع تحت تصرفه خلال الثلاثين يوما التي تلي انتهاء مهلة التسليم 0
2 – يحق لصاحب العلاقة لدى تسلمه التعويض عن البضاعة المفقودة ان يطلب خطيا اشعاره دون ابطاء في حالة العثور عليها خلال السنة التي تلي دفع التعويض 0 يجب ان يعطى صاحب العلاقة وصلا خطيا بهذا الطلب 0
3 – يحق لصاحب العلاقة حلال مهلة الثلاثين يوما التي تلي تسليم هذا الاشعار ان يطالب بتسليمه البضاعة في احدى محطات المسيرة مقابل دفع النفقات العائدة للنقل من المحطة المرسلة حتى المحطة التي تم فيها التسليم ومقابل اعادة التعويض الذي تقاضاه بعد ان تحسم منه عند اقتضاء الحال النفقات التي اشتمل عليها هذا التعويض مع الاحتفاظ بكافة الحقوق فيما يتعلق بالتعويض عن تجاوز مهلة التسليم الواردة في المادة 34 واذا اقتضى الامر في المادة 36 0
4 – في حالة عدم تقديم الطلب الذكور في الفقرة ( 2 ) او في حالة عدم وجود اوامر صادرة في غضون الثلاثين يوما الذكورة في الفقرة ( 3 ) او اذا لم يعثر على البضاعة الا بعد انقضاء عام على دفع التعويض فان السكك الحديد تتصرف بها وفقا لقوانين وانظمة البلد الذي تنتمي اليه 0
المادة ( 31 )
مبلغ التعويض في حالة فقدان البضاعة
1 – اذا ترتب على السكك الحديد بموجب احكام هذه الاتفاقية دفع تعويض نتيجة لفقدان البضاعة الكلي او الجزئي فان هذا التعويض يحسب وفقا لسعر البورصة 0
وفي حالة عدم وجوده وفقا للسعر السائد في السوق 0
وفي حالة عدم وجود هذا او ذاك وفقا للقيمة الاعتيادية 0
ان عناصر الحساب هذه تخص بضائع من ذات الطبيعة والنوعية وفي المكان والزمان الذي قبلت فيهما البضاعة للنقل 0
غير ان التعويض لا يمكن ان يتجاوز 100 فرنك لكل كيلو غرام من الوزن الاجمالي الناقص مع ملاحظة التحديدات المذكورة في المادة 35 0
تعاد علاوة على ذلك اجرة النقل ورسوم الكمرك والنفقات الاخرى المتكبدة بشان نقل البضاعة المفقودة ولا يدفع اي تعويض اخر 0
المادة ( 32 )
تحديد نطاق المسؤولية في حالة نقص الطريق
1 – لا تعتبر السكك الحديد مسؤولة فيما يتعلق بالبضائع التي يطرا عليها بصورة عامة نقص طريق لمجرد نقلها وذلك بسبب طبيعتها الا عن ذلك الجزء من النقص الذي يتجاوز السماح المعين في ادناه مهما كان طول الطريق المقطوع 0
ا – اثنان بالمائة من الوزن بالنسبة للبضائع السائلة او المسلمة للنقل في حالة رطبة وكذلك بالنسبة للبضائع التالية 0
خشب السوس
خشب الساع المبشور او المطحون
فطر طازج
فحم حجري وفحم الكوك
قرون واظلاف
هلب – العرف – اللبدة
جلود مدبوغة
نفايات الجلود
صوف
خضار طازجة
صمغ المصطكاء الطازج
عظام كاملة او مطحونة
جلود
اسماك مجففة
جذور
صابون وزيوت جامدة
قشور
اوراق تبغ طازجة
فراء
فواكهة طازجة او مجففة او مطبوخة
شحوم
حشيشة الدينار
ملح
شعر الخنزير
تبغ مفروم
اوتار عضلات الحيوانات
تراب نباتي
ب – واحد بالمائة بالنسبة لكافة البضائع الاخرى الجافة المعرضة كذلك لنقص الطريق 0
2 – لا يعتمد بتحديد المسؤولية الواردة في الفقرة ( 1 ) اذا ثبت وفقا لظروف الواقع ان الفقدان لم ينجم عن اسباب تبرر منح حد السماح 0
3 – في حالة نقل عدة طرود بموجب وثيقة نقل واحدة فان نقص الطريق يحسب بالنسبة لكل طرد اذا كان وزنه لدى المغادرة بصورة منفصلة في وثيقة الارسال او اذا كان من الممكن التاكد منه بطريق اخرى 0
4 – في حالة فقدان البضاعة بكاملها لا يجوز ان يدخل في حساب التعويض اي حسم ناجم عن نقص الطريق 0 ان احكام هذه المادة لا تتعارض في اي شيء مع احكام المواد 27 و 28 0
المادة ( 33 )
مبلغ التعويض في حالة تضرر البضاعة
في حالة التضرر يتعين على السكك الحديد ان تدفع باستثناء كافة التعويضات الاخرى مبلغا يعادل نقص قيمة البضاعة ويحسب هذا المبلغ بتطبيق نسبة انخفاض القيمة في المكان المرسل اليه على قيمة البضاعة المحددة وفقا للمادة /31/ كما تعادل علاوة على ذلك وبنفس النسبة النفقات المذكورة في المادة /31/ الفقرة /1/ المقطع الاخير .
ا – المبلغ الذي يمكن ان يبلغه في حالة الفقدان الذي انخفضت قيمة الارسالية كلها نتيجة الضرر .
ب – المبلغ الذي كان يمكن ان يبلغه في حالة فقدان الجزء الذي انخفضت قيمته وذلك اذا انخفضت قيمة جزء فقط من الارسالية نتيجة الضرر .
المادة ( 34 )
مبلغ التعويض في حالة تجاوز مهلة التسليم
1- في حالة تجاوز مهلة التسليم واذا لم يثبت صاحب العلاقة ان ضررا ما نجم عن ذلك يتعين على السكك الحديد ان تدفع عشرة اجرة النقل لكل جزء من التجاوز يعادل عشر مهلة التسليم علما بان كل جزء من التجاوز يقل عن عشرة مهلة التسليم يعتبر بمثابة العشر غير ان الحد الاعلى للتعويض لا يمكن ان يتجاوز ربع اجرة النقل .
2- اذا اقيمت البينة على ان ضررا قد نجم عن تجاوز مهلة التسليم تلزم السكك ان تدفع عن هذا الضرر تعويضا لكليا . ان يزيد عن ضعف اجرة النقل .
لا يجوز ضم التعويضات المبينة في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات التي يمكن ان تستحق بسبب فقدان البضاعة كليا .
غير انها تدفع في حالة الفقدان الجزئي اذا استوجب الامر بالنسبة للجزء غير المفقود عن الارسالية . اما في حالة التضرر فانها تضم اذا اقتضى الامر الى التعويض المذكور في المادة /33/ .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يؤدي ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 31 و 33 الى دفع تعويض اجمالي يفوق التعويض الذي كان ليتحقق في حالة فقدان البضاعة كليا .
المادة ( 35 )
تضييق حدود التعويض من قبل بعض التعريفات
اذا منحت السكك الحديد شروط نقل خاصة ( تعريفات خاصة او استثنائية ) تتضمن تخفيض اجرة النقل المحسومة وفقا للشروط العادية ( التعريفات العامة ) .
يحق لها ان تضيق حدود التعويض الواجب دفعه الى صاحب العلاقة ف حالة تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر شريطة ان تنص التعريفة على مثل هذا التحديد .
اذا كان الحد المعين على هذه الصورة ناجما عن تطبيق تعريفة نافذة على جزء من المسيرة وحسب فلا يجوز التذرع به الا اذا وقع المؤدي الى التعويض هذا الجزء من المسيرة .
المادة ( 36 )
مبلغ التعويض في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم
تجوز المطالبة في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم علاوة على التعويضات المبينة في المواد 31 و 33 و 34 وعند الاقتضاء المادة ( 35 ) بالتعويض عن الضرر الاضافي المثبت وذلك في حدود القيمة المصرح بها 0
المادة ( 37 )
مبلغ التعويض في حالة تدليس او خطا جسيم منسوب الى السكك الحديد في كافة الاحوال التي يكون فيها تجاوزه مهلة التسليم او الفقدان الكلي او الجزئي او الضرر الذي حصل للبضاعة ناجما عن تدليس او خطا جسيم منسوب الى السكك الحديد فان هذه الاخيرة ملزمة بتعويض صاحب العلاقة تعويضا كاملا عن الضرر المثبت غير ان المسؤولية لا يمكن ان تتجاوزه في حالة الخطا الجسيم ضعف الحدود القصوى في المواد 31 و 33 و 34 و 35 و 36 0
المادة ( 38 )
فوائد التعويض – اعادة التعويضات
1 – يحق لصاحب العلاقة المطالبة بفوائد التعويض ولا تستحق هذه الفوائد التي تحتسب بمعدل خمسة بالمائة سنويا الا اذا كان مبلغ التعويض يتجاوز العشرة فرنكات لكل وثيقة نقل وهي تسرى اعتبارا من يوم المطالبة الادارية الوارد ذكرها في المادة ( 41 ) او اذا لم يكن ثمة مطالبة اعتبارا من يوم اقامة الدعوى امام القضاء 0
2 – كل تعويض مستوفى بدون حق يجب ان يعاد 0
المادة ( 39 )
مسؤولية السكك الحديد بالنسبة لمنتسبيها
ان السكك الحديد مسؤولة عن المامورين الملحقين بخدمتهما وعن الاشخاص الاخرين الذين تستخدمهم لاجراء النقل المكلفة به 0
غير انه اذا قام مامور السكك الحديد بناء على طلب صاحب العلاقة بتنظيم وثائق النقل او اجراء ترجمات او اداء خدمات اخرى لا تقع على عاتق السكك الحديد فانهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب الشخص الذي تؤدي له هذه الخدمات 0
المادة ( 40 )
اقامة الدعاوى عن المسؤولية التقصيرية
في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 الفقرة ( 1 ) لا يمكن ان تقام اي دعوى مسؤولة لاي سبب من الاسباب ضد السكك الحديد الا ضمن الشروط والحدود الواردة في هذه الاتفاقية وكذلك الحال بالنسبة لكل دعوى مقامة ضد الاشخاص الذين تسال عنهم السكك الحديد بموجب المادة 39 0
الفصل الثاني
المطالبات الادارية – الدعاوى – الاجراءات – التقادم
المادة ( 41 )
1 – المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل يجب ان توجه خطيا الى السكك الحديد المعينة في المادة 43 0
2 – يعود حق تقديم المطالبة الى الاشخاص الذين لهم الحق في اقامة الدعاوى على السكك الحديد بموجب احكام المادة ( 42 )
3 – اذا قدمت المطالبة من قبل المرسل فعليه ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل اما اذا قدمت من قبل المرسل فعليه ان يبرز وثيقة النقل اذا كانت قد سلكت اليه 0
4 – ان وثيق النقل والنسخة الثانية منها والمستندات الاخرى التي يرى صاحب العلاقة ان من المناسب ارفاقها بمطالبته يجب ان تقدم اما بالاصل او بنسخ تصدق وفق الاصول اذا طلبت السكك الحديد هذا التصديق 0
ويحق للسكك الحديد عند تسوية المطالبة ان تطلب تقديم النسخة الاصلية من وثيقة النقل او النسخة الثانية او بيان التحصيل بغية تثبيت التسوية عليها 0
المادة ( 42 )
الاشخاص الذين يحق لهم اقامة الدعوى على السكك الحديد
1 – ان حق اقامة الدعوى لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل لا يعود الا لمن قام بالدفع
2 – ان حق اقامة الدعوى المتعلقة بالتحصيلات النصوص عليها في المادة 19 لا يعود الا للمرسل 0
3 – يعود للاشخاص المذكورين ادناه حق اقامة الدعوى الاخرى الناجمة عن عقد النقل على السكك الحديد 0
ا – للمرسل حق اللحظة التي يقوم فيها المرسل اليه اما بسحب وثيقة النقل او المطالبة بالحقوق التي تعود اليه بموجب المادة 16 الفقرة 14 والمادة 22 0
ب – للمرسل اليه اعتبارا من اللحظة التي يقوم فيها 0
1 – بسحب وثيق النقل 0
2 – او المطالبة بالحقوق التي تعود اليه بموجب المادة 16 الفقرة 4 0
3 – او المطالبة بالحقوق التي تعود اليه بموجب المادة 22 غير ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط اعتبارا من سحب وثيق النقل من قبل الشخص الذي عينه المرسل اليه وفقا للمادة 22 الفقرة ( ج ) او اعتبارا من اللحظة التي يطالب فيها هذا الشخص بالحقوق التي تعود اليه بموجب احكام المادة 16 الفقرة 4 0 ولاقامة هذه الدعاوى يجب على المرسل ان يبرز النسخة الثانية من وثيقة النقل والا فانه لا يحق له اقامة الدعوى على السكك الحديد الا بناء على تخويل المرسل اليه او اذا اقام البينة على ان هذا الاخير رفض تسلم البضاعة 0
المادة ( 43 )
السكك الحديد التي يجوز اقامة الدعوى عليها
1 – يجوز ان تقام الدعوى لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل اما على السكك الحديد التي استوفت هذا المبلغ او على السكك الحديد التي استوفى المبلغ لصالحها بالزائد 0
2 – لا يجوز اقامة الدعوى المتعلقة بالتحصيلات المنصوص عليها في المادة 19 الا على السكك الحديد المسلة 0
3 – يجوز اقامة الدعاوى الاخرى عن عقد النقل على سبيل الحصر على السكك الحديد المرسلة او السكك الحديد المرسلة اليها او السكك الحديد التي حدث فيها الفصل المسبب للدعوى ويجوز اقامة الدعوى على السكك المرسل اليها حتى اذا لم تتسلم البضاعة او وثيقة النقل 0
4 – اذا كان للمدعى الخيار بين عدة سكك حديد فان حق اختياره هذا يسقط عند اقامته الدعوى على احدها 0
5 – يجوز اقامة الدعوى القضائية على سكك حديد اخرى غير السكك الحديد المحددة في الفقرات 1 و 2 و 3 اذا اقيمت باعتبارها دعوى متقابلة او طلبا عارضا في دعوى متعلقة بطلب اصلي مستند على نفس عقد النقل 0
المادة ( 44 )
الاختصاص
لا يجوز اقامة الدعاوى المستندة الى هذه الاتفاقية الا اما الحاكم المختص في البلد الذي تنتمي اليه السكك الحديد المدعى عليها الا اذا تقرر خلاف ذلك بموجب اتفاقيات مبرمة بين الدول او بموجب عقود الاحتكار واذا كان ثمة مؤسسة تشغيل شبكات مستقلة في دول عدة فان كلا من هذه الشبكات تعتبر بمثابة سكك حديد منفصلة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة 0
المادة ( 45 )
تثبيت الفقدان الجزئي او الضرر اللاحق بالبضاعة
1 – اذا اكتشفت السكك الحديد او افترضت وجود فقدان جزئي او ضرر ما واذا ادعى صاحب العلاقة وجودهما فان السكك الحديد ملزمة بان تقوم بدون اي ابطاء واذا امكن بحضور صاحب العلاقة بتنظيم محضر مرتبط تثبت فيه وفقا لطبيعة الضرر حالة البضاعة ووزنها وبقدر الامكان اهمية الضرر وسببه واللحظة التي وقع فيها 0 ويجب ان تسلم الى صاحب العلاقة مجانا نسخة من محضر الضبط فيما اذا طلب ذلك 0
2 – يحق لصاحب العلاقة اذا لم يقبل بنتائج المعاينة الواردة في محضر الضبط ان يطلب اجراء معاينة قضائية لتثبيت حالة البضاعة ووزنها وكذلك اسباب الضرر ومبلغه 0 تخضع الاجراءات لقوانين وانظمة الدولة التي تتم فيها المعاينة القضائية 0
المادة ( 46 )
سقوط الدعوى المقامة على السكك الحديد الناشئة عن عقد العمل
1 – ان قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة يسقط كل دعوى ناشئة عن عقد النقل على السكك الحديد بسبب تجاوز مهلة التسليم او الفقدان الجزئي او الضرر 0
2 – غير ان الدعوى لا تسقط 0
ا – اذا اثبت صاحب العلاقة ان الضرر نتج عن تدليس او خطا جسيم يعزى الى السكك الحديد 0
ب – في حالة تقديم مطالبة بسبب تجاوز مهلة التسليم 0 اذا قدمت الى احدى السكك الحديد المعينة في المادة 43 الفقرة 3 خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما عدا يوم قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة 0
ج – في حالة تقديم مطالبة بسبب الفقدان الجزئي او الضرر 0
1 – اذا تم التثبت من الفقدان او الضرر قبل قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة وفقا للمادة 45 0
2 – اذا لم تجر المعاينة التي كان من الواجب اجراؤها وفقا لاحكام المادة 45 بسبب خطا السكك الحديد 0
د – في حالة تقديم مطالبة بشان اضرار غير ظاهرة تم التحقيق من وجودها بعد قبول البضاعة من قبل صاحب العلاقة وذلك بشرط 0
1 – ان يقدم صاحب العلاقة طلب المعاينة وفق المادة 45 فور اكتشاف الصرر خلال مدة اقصاها الايام السبعة التي تلي قبول البضاعة واذا صادف انتهاء المهلة في يوم احد او يوم عطلة رسمية يمدد اجلها الى اول يوم دوام تال 0
2 – ان يثبت صاحب العلاقة ان الضرر وقع بين القبول للنقل والتسليم 0
3 – اذا عاد ارسال البضاعة وفقا للشروط الواردة في المادة 29 الفقرة الاولى فان دعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي او الضرر الناشئة عن احد عقود النقل السابقة تسقط كما لو كان الامر يتعلق بعقد منفرد 0 المادة ( 47 )
تقام الدعوى الناشئة عن عقد النقل
1 – تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل بسنة واحدة غير انها تتقادم بثلاث سنوات اذا تملق الامر بما يلي 0
ا – دعوى المطلوبة بدفع مبلغ تحصيل استوفته السكك الحديد من المرسل اليه 0
ب – دعوى المطالبة برصيد بيع اجرى من قبل السكك الحديد 0
ج – الدعوى المستندة على ضرر سببه التدليس 0
د – الدعوى المستندة على قضية غش 0
هـ - الدعوى المستندة على احد عقود النقل السابقة لاعادة الارسال في الحالة الواردة ذكرها في المادة 29 الفقرة الاولى 0
2 – يسرى التقادم 0
ا – اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي او الضرر او تجاوز مهلة التسليم 0
ب – اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انقضاء مهلة التسليم بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الكلي 0
ج – يسرى التقادم بالنسبة لدعاوى المطالبة بدفع او استرداد اجرة النقل او النفقات الملحقة او الرسوم الاضافية او بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة تطبيقا غير اصولي او وقوع خطا حسابي 0
1 – اعتبارا من يوم الدفع اذا تم الدفع 0
2 – اذا لم يتم الدفع اعتبارا من يوم قبول البضاعة للنقل في حالة ترتب الدفع على عاتق المرسل واعتبارا من اليوم الذي سحب فيه المرسل اليه وثيقة النقل اذا كان الدفع يقع على عاتقه 0
3 – اذا كان الامر يتعلق بمبالغ تم دفعها بواسطة بيان النفقات المدفوعة فان التقادم يسرى اعتبارا من اليوم الذي تسلم فيه السكك الحديد الى المرسل حساب النفقات المذكورة في المادة 17 الفقرة 7 وفي حالة عدم التسليم انف الذكر فان المهلة تسرى لديون السكك الحديد اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي انقضاء اجل التسليم 0
د – اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه طلب الاسترداد بالنسبة لدعاوى السكك الحديد المطالبة بدفع مبلغ دفعه المرسل اليه باسم ولحساب المرسل او بالعكس وكانت السكك الحديد ملزمة برده الى صاحب العلاقة 0
هـ - اعتبارا من اليوم الثاني والاربعين الذي يلي انقضاء مهلة التسليم بالنسبة للتحصيلات المذكورة في المادة 19 0
و – اعتبارا من يوم البيع بالنسبة لدعوى المطالبة برصيد البيع 0
ز – اعتبارا من مطالبة الكمارك بالنسبة لدعاوى المطالبة بدفع رسم اضافي مطلوب من قبل الكمارك 0
ح – في سائر الحالات الاخرى اعتبارا من اليوم الذي تجوز فيه ممارسة الحق المدعى به 0
ان اليوم المعين لبدء سريان التقادم لا يدخل مطلقا في حساب المهلة 0
3 – في حالة مطالبة ادارية موجهة الى السكك الحديد وفقا للمادة 41 يوقف سريان التقادم في اليوم الذي ترفض فيه السكك الحديد المطالبة خطيا وتعيد المستندات المرفقة بها او في حالة قبول المطالبة جزئيا فان التقادم لا يسرى ثانية الا بالنسبة لجزء المطالبة الذي بقى موضوع خلاف 0
ان اثبات تسلم المطالبة او الجواب واثبات اعادة المستندات يقعان على عاتق الطرف الذي يتذرع بهذه الواقعة 0
ان المطالبات اللاحقة التي تتناول ذات الموضوع لا توقف سريان التقادم 0
4 – لا يجوز اقامة الدعوى بعد تقادمها حتى ولو عن شكل دعوى متقابلة او طلب عارض 0
5 – يخضع وقف وانقطاع التقادم لقوانين وانظمة الدولة التي اقيمت الدعوى لديها مع ملاحظة الاحكام المذكورة انفا 0
الفصل الثالث
تسوية الحسابات – دعاوى الرجوع بين السكك الحديد
المادة ( 48 )
تسوية الحسابات بين السكك الحديد
1 – كل سكك حديد قبضت لدى المغادرة او الوصول الاجور او الاستحقاقات الاخرى الناجمة عن عقد النقل ملزمة بان تدفع الى السكك الحديد صاحبة العلاقة الحصة التي تعود اليها من هذه الاجور والمبالغ المستحقة تحدد اصول الدفع بموجب اتفاقات تعقد بين السكك الحديد 0
2 – تعتبر سكك حديد القيام مع الاحتفاظ بحقوقها ضد المرسل مسؤولة عن اجرة النقل والاجور الاخرى التي لم تستوفيها اذا كان المرسل قد اخذها على عاتقه بموجب وثيقة النقل 0
3 – اذا سلمت السكك الحديد المرسل اليها البضاعة دون استيفاء الاجور والمبالغ المستحقة الاخرى الناجمة عن عقد النقل فانها تعتبر مسؤولة ازاء السكك الحديد السابقة واصحاب العلاقة الاخرين 0
4 – اذا عجزت احدى السكك الحديد عن الدفع وتم التحقق من ذلك بواسطة المكتب المركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد بناء على طلب احدى السكك الحديد الدائنة فان جميع السكك الحديد الاخرى التي ساهمت في النقل تتحمل النتائج بنسبة حصتها في اجرة النقل 0
ان حق الرجوع قضائيا ضد السكك الحديد التي ثبت عجزها يبقى قائما 0
المادة ( 49 )
دعاوى الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان او الضرر
1 – يحق للسكك الحديد التي دفعت تعويضا بسبب الفقدان الكلي او الجزئي او الضرر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان ترجع على السكك الحديد التي اسهمت في النقل وذلك طبقا للاحكام التالية 0
ا – تعتبر السكك الحديد التي وقع الضرر بسببها مسؤولة عنه لوحدها 0
ب – اذا وقع الضرر بسبب عدة سكك حديد فان كلا منها تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي سببته 0 واذا كان التفريق مستحيلا في الحالة المبحوث عنها فان عبء التعويض يوزع بينها وفقا للقواعد المبينة في الفقرة الفرعية ( ج ) 0
ج – اذا تعذر اثبات سكك الحديد المسؤولة عن وقوع الضرر فان عبء التعويض المستحق يوزع على كافة السكك الحديد التي اسهمت في النقل باستثناء السكك الحديد التي تثبت ان الضرر لم يحدث على خطوطها 0 ويجري التوزيع بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
2 – في حالة عجز احدى السكك الحديد فان الحصة التي تقع عاتقها والتي لم تدفعها توزع بين كافة ادارات السكك الحديد الاخرى التي اسهمت في النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
المادة ( 50 )
الرجوع في حالة التعويض بسبب تجاوز مهلة التسليم
1 – تطبق القواعد المبينة في المادة 49 في حالة التعويض المدفوع بسبب تجاوز مهلة التسليم
اذا وقع تجاوز مهلة التسليم بسبب مخالفات ثبت حدوثها على خطوط عدة سكك حديد فان عبء التعويض يوزع بين هذه السكك الحديد بنسبة مدة التاخير على شبكاتها كل بما يخصه 0
2 – توزع مهل التسليم المحددة بموجب المادة 11 بين مختلف السكك الحديد التي اسهمت في النقل وذلك على النحو التالي 0
ا – بين سكتين حديديتين متجاورتين 0
1 – توزع مهلة الارسال مناصفة 0
2 – توزع مهلة النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات على كل من خطوط السكتين الحديد 0
ب – بين ثلاث سكك او اكثر 0
1 – توزع مهلة الارسال مناصفة بين السكة الحديد المرسلة والسكة الحديد المرسل اليها 0
2 – يوزع ثلث مهلة النقل بحصص متساوية بين كافة السكك الحديد المساهمة 0
3 – يوزع الثلثان الباقيان من مهلة النقل بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات على كل من خطوط هذه السكك الحديد 0
3 – ان المهل الاضافية التي يحق لسكة حديد ما الاستفادة منها تخصص لهذه السكك الحديد 0
4 – ان الوقت المنصرم بين تسليم البضاعة الى السكك الحديد وابتداء مهلة الارسال يخصص حصرا الى السكك الحديد المرسلة 0
5 – لا يؤخذ التوزيع المبحوث عنه اعلاه بعين الاعتبار الا في حالة عدم التقيد بمهلة التسليم الكلية 0
المادة ( 51 )
اجراءات دعوى الرجوع
1 – لا يجوز لسكك الحديد التي تتخذ في مواجهتها اجراءات الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ان تنازع في صحة الوفاء الذي قامت به السكة الحديد التي تتخذ هذه الاجراءات وذلك متى كان التعويض قد حدد بقرار من سلطة قضائية بعد تبليغها للتدخل في الدعوى وتحدد المحكمة التي تقام امامها الدعوى الاصلية مواعيد هذا التبليغ وذلك وفقا لظروف الحال 0
2 – وعلى السكك الحديد التي ترغب في الرجوع ان تجمع السكك الحديد التي لم تسو معها النزاع وديا في دعوى واحدة والا سقط حقها في الرجوع على ما لم توجه اليه الدعوى منها 0
3 – وعلى المحكمة ان تفصل في جميع طلبات الرجوع بحكم واحد 0
4 – ولا يجوز للسكك الحديد التي توجه اليها الدعوى ان تتخذ اجراءات رجوع لاحقة على ذلك 0
5 – ولا تقبل طلبات رجوع السكك الحديد بعضها على بعض كطلبات فرعية في الدعوى الاصلية الخاصة بطلب التعويض 0
المادة ( 52 )
الاختصاص في دعوى الرجوع
1 – المحكمة التي يقع في منطقتها مركز السكك الحديد التي توجه اليه دعوى الرجوع تكون مختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الرجوع المرتبطة بهذه الدعوى 0
2 – وفي الاحوال التي يتعين فيها توجيه الدعوى الى جملة سكك حديد يجوز للسكك الحديد المدعية ان تختار لاقامة دعواها احدى المحاكم المختصة وفقا لاحكام الفقرة السابقة 0
المادة ( 53 )
اتفاقات بشان دعاوى الرجوع
يجوز الاتفاق على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث بشان رجوع السكك الحديد بعضها على بعض 0
الباب الرابع
احكام متفرقة
المادة ( 54 )
تطبيق القانون الوطني
تطبق احكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة عل كل ما لم ينص عليه في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 55 )
قواعد هامة للاجراءات
ان اصول المحاكمات الواجب اتباعها في كافة القضايا الناجمة عن النقليات الخاضعة لهذه الاتفاقية هي الاصول المرعية لدى المحكمة المختصة مع ملاحظة الاحكام المخلفة المدرجة في الاتفاقية 0
المادة ( 56 ) تنفيذ الاحكام – حجوز كفالات
1 – حين تصبح الاحكام الوجاهية او الغيابية الصادرة عن الحاكم المختص بموجب احكام هذه الاتفاقية احكاما واجبة التنفيذ وفقا للقوانين المطبقة من قبل هذا الحاكم فانها تعتبر نافذة في كل من الدول الاخرى المتعاقدة فور استكمال المعاملات المنصوص عليها في الدول المعنية لا تجوز اعادة المحاكمة في اساس الموضوع 0
ولا يطبق هذا النص على الاحكام التي لا تعتبر قابلة التنفيذ الا بصورة وقتية ولا على احكام التعويض المتضمنة علاوة على النفقات الحكم على مدعى برد طلبه 0
2 – ان الديون المتاتية عن نقل دولي لصالح سكك حديد ما على سكك حديد اخرى لا تنتمي الى نفس الدولة لا يمكن ان تحجز الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية العائدة للدولة التي تنتمي اليها السكك الحديد صاحبة الديون المحجوزة 0
3 – ان القاطرات والمقطورات العائدة للسكك الحديد وكذلك كافة انواع الاشياء الاخرى المستعملة في النقل والعائدة للسكك الحديد كالاوعية ( كونتينر ) ومشمعات التغطية وما الى ذلك لا يجوز ان تحجز على ارض دولة اخرى غير الدولة التي تنتمي اليها السكك الحديد المالكة الا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الاخيرة 0
ان شاحنات الافراد وكذلك كافة انواع الاشياء المستعملة للنقل التي تحتويها هذه الشاحنات وتعود لمالك الشاحنة لا يجوز ان تحجز على ارض دولة غير الدولة التي فيها محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الاخيرة 0
لا ضرورة لتقديم كفالة لتامين دفع نفقات الدعوى في الدعاوى القضائية المستندة الى عقد النقل الدولي 0
المادة ( 57 )
الوحدة النقدية – سعر تحويل او قبول العملات الاجنبية
1 – تعتبر المبالغ المبينة بالفرنكات في متن هذه الاتفاقية او في ملاحقها محتسبة على اساس الفرنك الذهب بوزن 10/31 غرام وعيار 900 .
2 - ان السكك الحديد ملزمة بنشر الاسعار التي يجري بموجبها تحويل اجور النقل والنفقات الاخرى والتحصيلات المبينة بالوحدات النقدية الاجنبية والمدفوعة بعملة البلد ( بسعر التحويل) .
3 - كما ان السكك الحديد التي تقبل عملات اجنبية كوسيلة للدفع ملزمة بنشر الاسعار التي تقبل بموجبها هذه العملات ( سعر القبول ) .
المادة ( 58 )
المكتب المركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد .
1- بغية تسهيل وتامين تطبيق هذه الاتفاقية يشكل مكتب مركزي للقليات الدولية بالسكك الحديد يعهد اليه ما يلي :
ا – تسلم المخابرات الواردة من كل الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديد المعينة تبليغها الى الدول والسكك الحديد الاخرى .
ب – جمع وتنسيق ونشر كافة انواع المعلومات التي تهم مصلحة النقليات الدولية .
ج – تسهيل العلاقات المالية التي تستلزمها مصلحة النقليات الدولية بين مختلف السكك الحديد وتحصيل الديون الموقوفة وتامين العلاقات الحسنة بين السكك الحديد ومن جهة النظر هذه .
د – القيام بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة او احدى مؤسسات النقل المسجلة خطوطها في القائمة المبينة في المادة 59 بمساعي التوقيف اما من طريق بدل مساعيه الحميدة او وساطته او باي شكل اخر وذلك بغية حل الخلافات القائمة بين الدول او المؤسسات المذكورة والمتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .
هـ - بيان راي استشاري بناء على طلب الفرقاء اصحاب العلاقة – دول ومؤسسات وزبائن حول خلافات تتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .
و – التعاون على تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم .
ز – دراسة طلبات تعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المذكورة في المادة 69 اذا اقتضى الامر .
2 - يحدد نظام خاص يكون الملحق الخامس لهذه الاتفاقية مقر وتشكيلات وتنظيمات هذه الكتب وكذلك وسائل قيامه بمهامه كما يحدد شروط المراقبة وسير العمل فيه .
المادة ( 59 )
قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية
1- يعهد الى المكتب المركزي المنوه عنه في المادة 58 وضع وتنقيح قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية ويقوم المكتب لهذا الغرض بتسليم اشعارات الدول المتعاقدة المتعلقة بتسجيل خطوط عائدة لاحدى السكك الحديد والمؤسسات المذكورة في المادة /2/ في هذه القائمة او شطبها منها .
2- لا يتم انضمام خط جديد الى مصلحة النقليات الدولية الا بعد انقضاء شهر على تاريخ كتاب المكتب المركزي الموجه الى الدول الاخرى اشعارا بتسجيل هذا الخط .
3- يجرى شطب خط ما من قبل المكتب المركزي حالما تبلغه الدول المتعاقدة التي سجل الخط المذكور في القائمة بناء على طلبها بانه لم يعد في وضع يسمح بتنفيذ الالتزامات المفروضة من قبل الاتفاقية .
4- ان مجرد تسلم الاشعار الصادر عن المكتب المركزي يعطي السكة الحديد الحق بان توقف حالا جميع مواصلات النقل الدولي مع الخط المطلوب الا فيما يتعلق بالنقليات الجارية التي يجب ان تتم .
المادة ( 60 )
احكام خاصة ببعض النقليات – احكام تكميلية
1- تخضع نقليات شاحنات الافراد لاحكام الملحق رقم 7 .
2- تخضع نقليات الاوعية ( كونتينر ) لاحكام الملحق رقم 8 .
3- يجوز للسكك الحديد بالنسبة لنقل الطرود السريعة ان تتفق عن طريق ادراج شروط مناسبة تضمنها تعريفاتها على تطبيق بعض الاحكام الخاصة وفقا للملحق رقم 9 .
4- بالنسبة للقليات المذكورة ادناه :
ا – النقليات بوثيقة نقل قابلة للتداول .
ب – المنقولات التي لا يجوز تسليمها الا مقابل اعادة النسخة الثانية من وثيقة النقل .
ج – نقليات الصحف .
د – نقليات البضائع المعدة للاسواق والمعارض .
هـ - نقليات عدد التحميل ووسائل الوقاية ضد الحرارة والبرودة بالنسبة للبضائع المنقولة .
يجوز للدولتين او لثلاث دول متعاقدة ان تنفق عن طريق ادراج احكام منسابة تضمنها تعريفاتها على تطبيق بعض الشروط التي تتلاءم مع طبيعة هذه النقليات وتشد عن قواعد هذه الاتفاقية ولها ان تعمد بصورة خاصة سند نقل يختلف عن نموذج الملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية .
5- تبلغ الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او بعض السكك الحديد المشتركة لتنفيذ الاتفاقية من قبلها الى المكتب المركزي .
يجوز ان توضع هذه الاحكام التكميلية موضع التنفيذ لدى السكك الحديد التي انضمت اليها وفقا للاصول المنصوص عليها في قوانين وانظمة كل دولة ولكن لن يكون بالامكان مخالفة احكام هذه الاتفاقية .
يبلغ المكتب المركزي بوضع هذه الاحكام التكميلية وضع التنفيذ .
المادة ( 61 )
تسوية الخلافات بطريقة التحكم
1- ان الخلافات التي لا يمكن تسويتها من قبل الفرقاء انفسهم والتي تستهدف تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية النافذة كقانون وطني او كحق اتفاقي والاحكام التكميلية الصادرة عن بعض الدول المتعاقدة من جهة وكذلك تفسير او تطبيق الاتفاقيات الخاصة المذكورة في المادة 60 الفقرة 4 من جهة اخرى يجوز ان تعرض بناء على طلب الفرقاء على هيئات تحكيمية ينظم الملحق رقم 10 لهذه الاتفاقية كيفية تشكيلها والاصول التحكيمية المطبقة فيها .
2- غير ان احكام الملحق رقم 10 لا تلزم الفرقاء في حالة خلاف قائم بين الدول اذ يمكن لهؤلاء الفرقاء ان يحددوا بحرية كيفية تشكيل الهيئة التحكيمية والاصول التحكيمية .
3- يجوز ان يعرض على هيئة التحكيم بناء على طلب الفرقاء :
ا – دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية اخرى .
1 - الخلافات بين دول متعاقدة .
2 - الخلافات بين دول متعاقدة من جهة ودول غير متعاقدة من جهة اخرى .
3 - الخلافات بين دول غير متعاقدة .
ويشترط في الحالتين الاخيرتين ان تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق كقانون وطني او كحق اتفاقي .
ب – الخلافات بين مؤسسات النقل .
ج – الخلافات بين مؤسسات النقل والزبائن .
د – الخلافات بين الزبائن .
4 - ان الشروع بالاجراءات التحكيمية له نفس الاثر كما لتحريك الدعاوى امام المحاكم العادية وذلك فيما يتعلق بوقف وانقطاع تقادم الدين موضع الخلاف .
5 - تعتبر الاحكام الصادرة عن الهيئات التحكيمية ازاء مؤسسات النقل والزبائن احكام اجرائية من كل من الدول المتعاقدة فور استكمال الاجراءات عليها لدى الدولة التي يجب ان يتم فيها التنفيذ .
الباب الخامس
احكام استثنائية
المادة ( 62 )
استثناءات وقتية
1- اذا كان من شان الحالة الاقتصادية والمالية لدولة ما ان تثير مصاعب خطيرة في تطبيق احكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه الاتفاقية فيجوز لكل دولة اما بواسطة احكام تدرج في التعريفات او بقرارات من السلطة العامة التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لادارات السكة الحديد ان تشد عن احكام المواد 17 و 19 و 21 من هذه الاتفاقية وتقرر بالنسبة لبعض النقليات .
ا – ان الارساليات المنقولة من هذه الدولة يجب ان تخلص مدفوعة الاجور .
1 - اما حتى حدودها .
2 - او حتى حدودها على الاقل .
ب – ان الارساليات المرسلة الى هذه الدولة يجب ان تخلص مدفوعة الاجور عند المغادرة .
1 - اما حتى حدودها على الاقل هذه اذا لم يلجا بلد القيام الى التحديد الوارد في الفقرة الفرعية ( ا ) الرقم 1 .
2 - او على الاكثر حتى حدودها .
ج – ان الارساليات الواردة في هذا البلد والقاصدة اليه لا يمكن ان تخضع لاي تحصيل ولا تقبل بشانها اية مصاريف او ان التحصيلات والمصاريف لا تستعمل الا بحدود معينة .
هـ - ان لم يسمح للمرسل بان يعدل عقد النقل فيما يتعلق ببلد الوصول والتخليص والتحصيل .
2- يجوز للدول بموجب الشروط نفسها ان تحيد بواسطة تفويضات عامة او خاصة تمنح لادارات السكك الحديد عن احكام 17 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعلاقاتها المتبادلة وان تقرر :
ا – تحديد قواعد تسديد النفقات بشكل خاص وفقا لاتفاق يعقد بين السكك الحديد ذوات العلاقة بهذه القواعد ولا يجوز ان تتضمن هذه القواعد اصولا غير واردة في المادة 17 .
ب – عدم قبول بعض قبول طلبات تعديل عقد النقل .
3 - يجب ان تبلغ التدابير المتخذة طبقا للفقرتين 1 و 2 الى المكتب المركزي .
يسرى مفعول التدابير المذكورة في الفقرة /1/ باسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ نشرها لدى الدول ذوات العلاقة .
يسرى مفعول التدابير المذكورة في الفقرة /2/ باسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها يوما اعتبارا من تاريخ نشرها لدى الدول ذوات العلاقة .
4 - لا تشمل التدابير المذكورة الارساليات التي هي في طريق النقل .
المادة ( 63 )
المسؤولية في حالة النقل بالسكك والبحر
1- يجوز لكل دولة في حالة النقل بالسكك والبحر على الخطوط الوارد ذكرها في المادة /2/ الفقرة /1/ ان تضيف الى اسباب الاعفاء المبينة في المادة /27/ مجمل اسباب الاعفاء التالية عن طريق طلب تدوين العبارة اللازمة في قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية .
غير انه لا يجوز للناقل الافادة من اسباب الاعفاء هذه الا اذا قام البينة على ان الفقدان او الضرر او تجاوز مهلة التسليم حدث اثناء النقل بحرا بين تحميل البضاعة على ظهر السفينة وتفريغها منها .
ان اسباب الاعفاء هذه هي التالية :
ا – اعمال او اهمال او تقصير الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة او في ادارة السفينة .
ب – عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة ان يقيم الناقل البينة على ان عدم الصلاحية للملاحة لا يعزي الى تقصير في بذل عناية معقولة من مستخدميه . السفينة في حالة صالحة للملاحة او لتامين المعدات والنوتية والتجهيزات اللازمة او لاعداد وجعل كافة اقسام السفينة التي تحمل البضاعة فيها صالحة لتلقي ونقل ووقاية البضاعة .
ج – الحريق شريطة ان يقدم الناقل البينة على انه يحدث بفعل منه او بسبب خطا صادر عنه او بفعل وخطا من الربان او البحار او المرشد او مستخدميه .
د – مخاطر واخطار حوادث البحر والمياه الاخرى الصالحة للملاحة .
هـ - انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر .
و – تحميل البضاعة على سطح السفينة شريطة ان تكون قد حملت على السطح بموافقة المرسل المبينة في وثيقة النقل وان لا تكون محملة على شاحنة .
ان اسباب الاعفاء المبينة اعلاه لا تلغى او تخفف من التزامات الناقل العامة خاصة تعهد ببذل عناية معقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة او لتامين معدات ونوتية وتجهيزات مناسبة لها او لاعداد وجعل كافة اجراء السفينة التي تحمل البضاعة عليها صالحة لتلقي ونقل وحفظ البضاعة .
واذا تذرع الناقل باسباب الاعفاء المتقدمة فانه يبقى مع ذلك مسؤولا اذا قام صاحب العلاقة البينة على ان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان او الضرر يعود الى خطا الناقل او الربان او البحار او المرشد او مستخدمي النقل غير الخطا المذكور في الفقرة الفرعية (ا) .
2- اذا استخدمت عدة مؤسسات مدونة في القائمة المنوه عنها في المادة الاولى نفس خط الملاحة فان نظام المسؤولية المطبق على هذا الخط يجب ان يشمل نفسه جميع هذه المؤسسات وعلاوة على ذلك اذا كانت هذه المؤسسات قد دونت في القائمة بناء على طلب عدة دول فان الاخذ بهذا النظام يجب ان يكون موضوع اتفاق مسبق بين هذه الدول .
3- تبلغ التدابير المتخذة وفقا لهذه المادة الى المكتب المركزي ويسرى مفعول هذه التدابير باسرع ما يمكن عند انقضاء مهلة قدرها ثلاثون يوما من تاريخ الكتاب الذي يبلغ المكتب المركزي به هذه التدابير الى الدول الاخرى .
لا تشمل التدابير المذكورة الارساليات الجاري نقلها .
المادة ( 64 )
المسؤولية في حالة حوادث ذرية
تعفى السكك الحديد من المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية اذا نتج بسبب حادث ذري وكان مشغل احدى المنشات الذرية او اي شخص اخر حل محله مسؤولا عن هذا بموجب احكام خاصة سارية المفعول في دولة متعاقدة تحدد المسؤولية في مجال الطاقة الذرية .
الباب السادس
احكام ختامية
المادة ( 65 )
توقيع الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية التي تؤلف ملحقاتها جزءا لا يتجزا منها مفتوحة حتى الاول من ايار 1961 لتوقيع الدول التي دعيت لارسال ممثليات الى مؤتمر التعديل الاعتيادي .
المادة ( 66 )
ابراهيم الاتفاقية ونفاذها
تبرم هذه الاتفاقية وتودع وثائق ابرامها لدى الحكومة السويسرية في اقرب فرصة ممكنة حين يتم ابرام الاتفاقية من قبل خمس دول تجري الحكومة السويسرية اتصالات مع الحكومات المعنية لتدرس معها امكانية وضع الاتفاقية موضوع التنفيذ .
المادة ( 67 )
الانضمام الى الاتفاقية
1- توجه كل دولة غير موقعة تود الانضمام الى هذه الاتفاقية طلبها الى الحكومة السويسرية التي تبلغه بدورها الى الدول المتعاقدة مع مذكرة صادرة عن المكتب المركزي حول وضع السكك الحديد التابعة للدولة صاحبة الطلب من وجهة نظر النقليات الدولية .
2- اذا لم يكن ثمة اعتراض يرفع الى الحكومة السويسرية من قبل دولتين على الاقل في ظرف ستة اشهر اعتبارا من تاريخ هذا التبليغ فان الطلب يعتبر مقبولا حكما وحينئذ توجه الحكومة السويسرية اشعارا بذلك الى الدولة صاحبة الطلب والى كافة الدول المتعاقدة وفي حالة المعاكسة تقوم الحكومة السويسرية بتبليغ الدول المتعاقدة كافة والدولة صاحبة الطلب بان دراسة الطلب قد تاجلت .
3- يسرى مفعول كل قبول بعد انقضاء شهر من تاريخ الاشعار المرسل من قبل الحكومة السويسرية واذا لم تكن هذه الاتفاقية قد وضعت موضع التطبيق بعد انقضاء هذا الاجل فان مفعول القبول يسري اعتبارا من تاريخ وضع الاتفاقية موضع التطبيق .
المادة ( 86 )
مدة التزام الدول المتعاقدة
1- ان هذه الاتفاقية غير محددة الاجل غير ان كل دولة متعاقدة تستطيع ان تنسحب منها ضمن الشروط التالية :
تبقى الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي وضعها موضع التطبيق وعلى كل دولة تود الانسحاب منها لدى انقضاء هذه المدة ان تبلغ رغبتها هذه قبل سنة على الاقل الى الحكومة السويسرية التي تقوم بدورها باعلام الدول المتعاقدة عن ذلك .
وفي حالة توجيه التبليغ ضمن المهلة المبينة يمدد الالتزام حكما لفترة ثلاث سنوات ثم يمدد على هذا المنوال كل ثلاث سنوات الا اذا طالب فسخ الاتفاقية قبل سنة على الاقل من 31 كانون الاول للسنة الاخيرة من احدى الفترات الثلاثية .
2- ان الدول المقبولة للانضمام في الاتفاقية خلال الفترة الخماسية او احدى الفترات الثلاثية تعتبر ملتزمة بها حتى نهاية هذه الفترة ثم حتى نهاية كل من الفترات التالية طالما انها لم تفسح التزامها على الاقل من انقضاء احدى هذه الفترات .
المادة ( 69 )
تعديل الاتفاقية
1- يجتمع مندوبو الدول المتعاقدة لتعديل الاتفاقية بناء على دعوة الحكومة السويسرية بعد خمس سنوات على الاكثر من وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق .
ويجوز دعوة مؤتمر للانعقاد قبل هذا التاريخ اذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الاقل للحكومة السويسرية كذلك ان تدعو دولا غير متعاقدة بالاتفاق مع اكثرية الدول المتعاقدة .
كما يحق للمكتب المركزي ان يدعو لحضور المؤتمر بالاتفاق مع اكثرية الدول المتعاقدة ممثلين عن : ا – منظمات دولة حكومية ذات اختصاص بامور النقل : ب – منظمات دولية غير حكومية تتعاطى النقل .
ان اشتراك وفود الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية المذكورة في المقطع الرابع في المناقشات يخضع بالنسبة لكل مؤتمر للاصول المتبعة في المناقشات يحق للمكتب المركزي بالاتفاق مع اكثرية حكومات الدول المتعاقدة ان يدعو لجانا بالاجتماع قبل مؤتمرات التعديل العادية والاستثنائية بغية اجراء دراسة تمهيدية لاقتراحات التعديل ان احكام رقم 6 تطبق قياسا على هذه اللجان .
2- ان وضع الاتفاقية الجديدة المنبثقة عن مؤتمر التعديل موضوع التنفيذ لا يستطع ابطال الاتفاقية السابقة حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تبرم الاتفاقية الجديدة .
3- في الفترة الكائنة بين انعقاد مؤتمرات التعديل يجوز تعديل المواد 3 و 4 و 5 للفقرة ( 5 ) والمواد 6 و 11 و 13 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 و 48 و 49 و 50 و 53 والملاحق رقم 7 و 3 و 4 ا و 4 ب و 9 و 10 من قبل لجنة التعديل .
ان تنظيم هذه اللجنة وعملها مبان في الملحق رقم 6 لهذه الاتفاقية .
تبلغ قرارات لجنة التعديل بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعتبر هذه القرارات مقبولة الا اذا تقدمت خمس حكومات على الاقل باعتراضات عليها خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم التبليغ .
وتصبح هذه القرارات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يقوم خلاله المكتب المركزي بتبليغها الى حكومات الدول لمتعاقدة ويحدد المكتب المركزي هذا اليوم عند تبليغ القرارات .
4 – بغية تعديل :
ا – النظام الدولي المتعلق بنقل البضائع الخطرة بواسطة السكك الحديد الملحق رقم ( 1 ) .
ب – النظام الدولي المتعلق بنقل شاحنات الافراد ( الملحق رقم 7 ) .
ج – النظام الدولي المتعلق بنقل الاوعية ( الملحق رقم 8 ) .
تشكل لجنة خبراء يحدد تنظيمها وعملها بموجب نظام يؤلف الملحق رقم 6 لهذه الاتفاقية تبلغ قرارات لجان الخبراء دون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي تعتبر هذه القرارات مقبولة الا اذا تقدمت خمس حكومات على الاقل باعتراضات عليها خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم التبليغ وتصبح هذه القرارات نافذة اعتبارا من يوم التبليغ وتصبح القرارات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يقوم خلاله المكتب المركزي بتبليغها الى حكومات الدولة المتعاقدة . يحدد المكتب المركزي هذا اليوم عند تبليغ القرارات .
المادة ( 70 )
نصوص الاتفاقية – الترجمان الرسمية
عقدت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفقا للعرف الدبلوماسي المقرر .
وقد ضم الى النص الفرنسي نصوص لكل من اللغات الالمانية والانجليزية والايطالية لها صفة الترجمان الرسمية وفي حالة الاختلاف يعول على النص الفرنسي .
تصديقا لما تقدم فان المندوبين المفوضين المزودين بصلاحيات مطلقة والمجهزين باوراق اعتماد مطابقة للاصول قد وقعوا هذه الاتفاقية .
كتب في بون في الخامس والعشرين من شهر شباط عام الف وتسعمائة وواحد وستين على نسخة اصلية واحدة ستبقى موحدة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وستستلم صورة رسمية منها الى كل من الفرقاء .
عن التواقيع
النمسا لكسمبورغ
بلجيكا النرويج
بلغاريا هولندا
الدانيمارك بولونيا
اسبانيا البرتغال
فنلندا رومانيا
فرنسا المملكة المتحدة
اليونان السويد
هنغاريا سويسرا
ايطاليا جيكوسلوفاكيا
لبنان تركيا
ليختنشتاين يوغوسلافيا
الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك ا
اتفاقية2
ان المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين ادناه :
بعد اقرارهم للحاجة الى تعديل الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الموقعة في برن بتاريخ 25 تشرين الاول 1952 قرروا استنادا الى المادة 66 من الاتفاقية المذكورة عقد اتفاقية المذكورة عقد اتفاقية جديد ة لهذا الغرض واتفقوا على المواد التالية :
الباب الاول
موضوع الاتفاقية ومجال تطبيقها
المادة ( 1 )
السكك الحديد والنقليات التي تشملها الاتفاقية
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية تطبق هذه الاتفاقية على جميع نقليات المسافرين والامتعة اذا كانت بوثائق نقل دولية في طرق تمر باراضي دولتين على الاقل من الدول المتعاقدة وعلى الخطوط التي تشملها القائمة المعدة حصرا وفقا للمادة 59 من هذه الاتفاقية .
2- عدا ما يتعلق بتطبيق المادة 28 فقرة /1/ من هذه الاتفاقية يخضع لقانون بلد القيام النقل الذي تكون محطة القيام ومحطة الوصول /1/ فيه تعودان الى دولة واحدة وان كان هذا النقل يخترق اراضي دولة اخرى بالترانزيت .
ا – اذا كانت الخطوط سكة الحديد التي يقع عليها الترانزيت من قبل سكك حديد تعود لدولة محطة القيام .
ب – وكذلك يكون الحكم اذا كانت سكة الحديد التي يقع عليها الترانزيت غير مستثمرة بالكلية من قبل دولة محطة الوصول ، متى عقدت هذه السكك اتفاقا يقضي بعدم اعتبار مثل هذا النقل دوليا .
3 - اذا كان النقل يجري بين محطتي دولتين متجاوزتين وكانت سكك حديد احد هذين البلدين تستثمر حصرا الخطوط التي يتم عليها النقل وكانت قوانين وانظمة اي من البلدين لا تتعارض مع ذلك فان هذا النقل يخضع لقانون الدولة التي تعود لها السكك وتستقل الخطوط التي يقع بها النقل .
4 - تحدد التعريفات العلاقات التي تمنح وثائق النقل الدولية عنها .
المادة ( 2 )
احكام متعلقة بالنقل المختلط
1 – يجوز ان تذكر في القائمة المنصوص عليها من المادة الاولى كتتمة لطرق سكك الحديد الخطوط المنتظمة للسيارات او الملاحة التي تقع في طريق النقل الدولي والتي تكمل النقل عن طريق السكك الحديد بشرط الا تذكر هذه الخطوط في القائمة بقدر تعلق الامر بدولتين على الاقل من الدول المتعاقدة الا بموافقة هذه الدول .
2 - تخضع مؤسسات هذه الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة وتمنح جميع الخطوط المعترف بها لسكك الحديد بموجب هذه الاتفاقية شريطة ان تؤخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الناجمة بحكم الضرورة عن اختلاف اساليب النقل بيد ان قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن ان تكون موضعا لاية استثناءات .
3 - على كل دولة ترغب في ان تدخل في القائمة احد خطوط المسار اليها في الفقرة /1/ اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 على غرار التعريفات .
4 – في النقل الدولي الذي يقع على سكك الحديد بالاشتراك مع واسطة نقل اخرى غير المنصوص عليها في الفقرة /1/ يجوز للسكك الحديد ان تحدد بالاتفاق مع خدمات النقل هذه احكاما للتعرفة تطبيقا لاساس قانوني غير ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية اخذة بنظر الاعتبار خصائص كل واسطة من وسائط النقل ويجوز للسكك في هذه الحالة الايصاء باستعمال وثيقة نقل خلاف ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
المادة ( 3 )
التزام السكك الحديد بالنقل
1 – ان السكك الحديد ملزمة بنقل المسافرين والامتعة طبقا لشروط هذه الاتفاقية بشرط .
ا – ان يراعى المسافر احكام هذه الاتفاقية والتعريفة الدولية .
ب – امكان القيام بالنقل بوسائل النقل الاعتيادية .
ج – الا تحول دون النقل ظروف ليس بوسع السكك الحديد تجنبها ولا يعتمد عليها امر معالجتها .
2 - اذا قررت السلطة المختصة الغاء او ايقاف السير بصورة كلية او جزئية يجب اعلام الجمهور والسكك الحديد عن التدابير المتخذة لهذا الغرض بدون تاخير واعلى السكك حديد الدول الاخرى بذلك لغرض نشرها .
3 – كل مخالفة لاحكام هذه المادة ترتكبها السكك الحديد يمكن ان تؤدي الى اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناجم .
الباب الثاني – عقد العمل
الفصل الاول – نقل المسافرين
المادة /4/
حق السفر
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في التعريفات على المسافر ان يكون حائزا منذ بداية سفرته على وثيقة نقل نافذة المفعول يحتفظ بها طيلة السفرة ويبرزها عند الطلب الى كل مامور مكلف بتفتيش البطاقات ويعيدها في نهاية السفرة .
المادة /5/
تذاكر السفر
1- يجب ان تحمل تذاكر السفر الصادرة للسفر الدولي بموجب هذه الاتفاقية العلامة التالية :
2- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعريفات يجب تدوين المعلومات التالي ذكرها في تذاكر السفر .
ا – اسماء محطتي القيام والوصول .
ب – خط السير واذا كان اتباع طرق او استعمال وسائط نقل مختلفة مسموحا به فيجب ذكر ذلك الخيار .
ج – صنف القطار ودرجة العربة .
د – اجرة السفر .
هـ - التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ التذكرة .
و – مدة نفاذ التذكرة .
3 – تحدد التعريفات والاتفاقات المبرمة بين السكك الحديد اللغة التي يجب ان تطبع وتملا فيها التذاكر وكذلك شكلها ومضمونها .
4 - ان دفاتر القسائم الصادرة استنادا الى تعريفة دولية تعتبر وثيقة نقل واحدة لاغراض هذه الاتفاقية .
5 – لا تكون تذكرة السفر قابلة للتنازل الا اذا لم تكن منظمة باسم المسافر ولم تكن السفرة قد بدات وذلك باستثناء الحالات الوارد ذكرها في التعريفات .
6 - على المسافر عند قبوله تذكرة السفر ان يتاكد من انطباقها على المتطلبات التي بينها .
المادة /6/
تخفيض الاجور للاولاد
1 – ينقل الاولاد حتى تمام الخامسة من اعمارهم مجانا بدون تذكرة سفر اذا لم يطلب لهم مقعد منفرد .
2 - ينقل الاولاد الذين تجاوزوا الخامسة من العمر حتى تمام العاشرة والاولاد دون الخامسة المطلوبة لهم مقاعد منفردة باجور مخفضة لا تتجاوز نصف الاجور التي تستوفى عن البالغين الا فيما يخص الاجور الاضافية التي تستوفى عن استعمال عربات او قطارات معينة ودون المساس بتدوير كسور المبالغ الذي يتم وفق انظمة الادارة المصدرة للتذكرة .
ليس من اللازم اجراء مثل هذا التخفيض في اجور تذاكر سفر سبق تخفيض اجورها بالنسبة لاجراء سفرة الذهاب الاعتيادية .
3- بيد انه يجوز ان تعين التعريفات حدودا للاعمار تختلف عن تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2 طالما ان هذه الحدود لا تقل عن اربع سنوات كاملة يخص السفر المجاني بموجب الفقرة 1 ولا عن عشر سنوات كاملة فيما يخص الاجور المخفضة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة .
المادة ( 7 )
مدة نفاذه تذاكر السفر
1- تحدد مدة نفاذ تذاكر السفر بموجب التعريفات .
2- يحتسب اليوم الاول الذي تكون فيه تذكرة السفر نافذة كيوم كامل في مدة نفاذ التذكرة وللمسافر ان يبدا سفرته في موعد اخر ما يسنح له بركوب قطار من المقرر ان يصل الى المحطة المقصودة حسب جدول مواعيد السفر في وقت لا يتعدى منتصف ليلة اليوم الاخر الذي تكون فيه التذكرة نافذة ، كاخر موعد وتستثنى من ذلك الحالات الواردة في التعريفات على خلاف ذلك .
المادة ( 8 )
تخصيص المقاعد وحجرها
1 – للمسافر ان يضع على مقعد غير مشغول او محجوز علامة تشير الى انه اخذه لنفسه او لاخرين مسافرين معه ممن يستطيع ابراز تذاكرهم ان المسافر الذي يترك مقعده بدون ان يضع عليه علامة واضحة يخسر حقه في اشغاله وعلاوة على ذلك يخضع تخصيص المقاعد الى الانظمة النافذة المفعول في كل سكك حديد .
2 - تحدد التعريفات او الجداول مواعيد السفر ما اذا يمكن او يجب حجز مقاعد في قطارات معينة وما هي شروط ذلك .
المادة ( 9 )
قطع السفر في محطات متوسطة
1- يحق للمسافر ان يقطع سفرته ويتوقف اثناء بقدر ما يرغب وبدون اجراء اية معاملات الا اذا نص في التعريفات على خلاف ذلك .
2- ان ممارسة المسافر حق قطع السفرة في محطات متوسطة لا تمدد مدة نفاذ تذكرة السفر المقررة في التعريفات .
3- ليس للمسافر الذي قطع سفرته في محطة متوسطة استئنافها الا في تلك المحطة او من محطة واقعة على ذلك الجزء من الخط الذي لم يقطعه بعد .
المادة ( 10 )
تبديل درجة العربة او صنف القطار
يحق للمسافر مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التعريفات ودفعة الاجرة الاضافية المقررة اشغال مقعد من درجة اعلى او الانتقال الى قطار من صنف اعلى مما هو مدون في تذكرته .
المادة ( 11 )
المسافرون بدون تذاكر سفر نافذة المفعول
1- يتعين على المسافر الذي لا يستطيع ابراز تذكرة سفر نافذة المفعول ان يدفع اجرة اضافية علاوة على اجرة السفر وتحتسب هذه الاجرة الاضافية وفق انظمة السكك الحديد التي يطلب دفع تلك الاجرة الاضافية على خطوطها .
2- تعتبر تذاكر السفر التي حصل فيها تعديل غير مشروع ، باطلة وتحسب من قبل منتسبي المصلحة .
3- يجوز الطلب من المسافر الذي يرفض دفع اجرة السفر او الاجرة الاضافية فورا بمغادرة القطار ولا يحق للمسافر الممنوع من السفر المطالبة بوضع امتعته تحت تصرفه في محطة غير المحطة المقصودة .
المادة ( 12 )
الاشخاص غير المسموح لهم بركوب القطار او المسموح لهم ذلك بصورة مشروطة .
1 – الاشخاص التالي ذكرهم لا يسمح لهم بركوب القطار او يجوز الطلب منهم مغادرته اثناء السفرة .
ا – الاشخاص الذين هم في حالة سكر او الذين تكون تصرفاتهم غير لائقة او الذين لا يراعون القوانين والانظمة المعمول بها ولا يحق لمثل هؤلاء الاشخاص استرداد اجور سفرهم ولا الاجور التي دفعوها عن نقل امتعتهم .
ب – الاشخاص الذين يلوح انهم قد يضايقون المسافرين المجاورين لهم بسبب المرض او غيره الا اذا حجزت لهم مقصورة كاملة مقدما او لم يمكن وضع مقصورة تحت تصرفهم مع استعدادهم لدفع الاجرة غير انه يجب نقل الاشخاص الذين ينتابهم المرض اثناء السفر على الاقل الى اقرب محطة يمكن فيها بذل العناية اللازمة لهم واعادة اجور سفرهم اليهم وفق الشروط المحددة في المادة 26 بعد استقطاع المبلغ المستحق عن المسافة المقطوعة وتطبيق هذه الاحكام كذلك فيما يتعلق باجور الامتعة اذا اقتضى الامر ذلك .
2 - يخضع نقل الاشخاص المصابين بامراض معدية للاتفاقيات والانظمة الدولية او في حالة عدم وجودها للقوانين والانظمة المعمول بها في كل دولة .
المادة ( 13 )
ادخال الامتعة اليدوية والحيوانات الى العربات
1- يسمح للمسافرين بان يدخلوا معهم الى العربات مجانا الاشياء سهلة الحمل ( الامتعة اليدوية ) ولا يحق للمسافر ان يشغل لامتعته الدنيوية سوى الفراغ الموجود فوق مقعده وتحته ، تطبق هذه القاعدة قياسا في حالة العربات التي هي من نوع خاص لاسيما تلك المحتوية على مستودع للامتعة .
2 - لا يجوز ادخال ما ياتي الى العربات :
ا – المواد والاشياء المحظور نقلها كامتعة بموجب المادة 17 ( ا ) الا اذا نص في التعريفات على خلاف ذلك غير انه يسمح للمسافرين الذين يحملون سلاحا ناريا اثناء قيامهم بخدمة عامة او بموجب ترخيص قانوني او اداري ان ياخذوا معهم ذخيرة لا تتجاوز الحد الادنى المسموح به بموجب الانظمة النافذة في البلدان التي يجتازونها كما يسمح للحراس المرافقين للسجناء والمسافرين في عربات او مقصورات خاصة بحمل اسلحة نارية محشوة .
ب – الاشياء التي من شانها ازعاج او مضايقة المسافرين او التي تسبب ضررا .
ج - الاشياء المحظور ادخالها الى العربات بموجب قوانين الكمارك او السلطات الادارية الاخرى .
د – الحيوانات الحية عدا الحيوانات الصغيرة الموضوعة في اقفاص او صناديق او سلال او اغلفة مناسبة اخرى وكذلك الكلاب الصغيرة حتى ولو كانت غير محتجزة شريطة الا يكون في وسع هذه الحيوانات مضايقة المسافرين برائحتها او ضجيجها او باي شكل اخر وان لا يخالف ذلك انظمة الشرطة في مختلف الدول المعنية وان لا يعترض اي من المسافرين على ذلك وان يكون في الامكان احتضان هذه الحيوانات او وضعها موضع الامتعة اليدوية .
للتعريفات او جداول مواعيد السفر ان تمنع او تجيز ادخال الحيوانات الى بعض اصناف العربات او القطارات .
3 - تبين التعريفات ما اذا يجب ان تدفع اجور النقل عن الحيوانات وما هي الحيوانات المشمولة بذلك .
4 - يحق لماموري السكك الحديد ان يستوثقوا بحضور المسافر من ماهية الاشياء التي ادخلها في العربة حين يكون هناك اسباب وجيهة للظن بحصول مخالفة لاحكام الفقرة /2/ من هذه المادة باستثناء احكام الفقرة / 2 ج / .
5 - يتعين على المسافر مراقبة الاشياء والحيوانات التي يجلبها معه الا اذا لكم يتمكن من اجراء هذه المراقبة لوجوده في عربة من النوع الخاص المشار اليه في الفقرة 1 .
يعتبر المسافر مسؤولا عن جميع الاضرار التي تسببها الاشياء او الحيوانات التي يجلبها معه في العربة الا اذا اثبت ان الاضرار قد تسببت عن خطا او قصور من جانب السكك الحديد .
المادة ( 14 )
القطارات – جداول مواعيد السفر
1- تخصص للنقل القطارات المنتظمة المبينة في جداول مواعيد السفر والقطارات المسيرة وفقا للحاجة .
2- على السكك الحديد ان تعرض في محطاتها في الوقت المناسب اعلاه تتضمن اوقات مغادرة القطارات وتمكن المسافرين من الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول مواعيد سير القطارات على خطوطها الخاصة ويجب ان تبين جداول مواعيد السير هذه صنف القطار ودرجات العربات وشروط قبول المسافرين واوقات مغادرة القطارات وان تبين ايضا فيما يتعلق بمحطات الترانزيت الاكثر اهمية والمحطات النهائية مواعيد وصول القطارات وكذلك محطات الاتصال الرئيسية لتبديل القطارات .
المادة ( 15 )
فوائد قطارات الاتصال – الغاء القطارات
حين يفوت المسافر قطار الاتصال بسبب تاخر قطار ما وحين تلغى رحلة ما بكاملها او جزء كمنها واذا رغب المسافر في متابعة سفره فعلى السكك الحديد نقله وامتعته بدون اية اجرة اضافية وبحدود امكاناتها وذلك بقطار متجه نحو نفس المحطة المقصودة على الخط نفسه او بسلوك طريق اخر عائد الى الادارات المشتركة في طريق النقل الاصلي وذلك على نحو تمكنه من الوصول الى المحطة التي يقصدها باقل تاخير وعلى ناظر المحطة حيث تقتضي الضرورة ان يؤيد في تذكرة السفر بان قطارا لاتصال قد فت او ان القطار قد الغي وعليه ان يمدد مدة نفاذ التذكرة بقدر ما تقتضيه الضرورة ويجعلها نافذة المفعول على الطريق الجديد او لدرجة اعلى او لقطار ذي اجور سفر اعلى غير انه يحق للسكك الحديد ان تستثنى استعمال بعض القطارات لهذا الغرض وذلك بموجب احكام تدرج في التعريفات او في جداول مواعيد سير القطارات .
الفصل الثاني – نقل الامتعة
المادة ( 16)
الاشياء المقبولة للنقل
1 – تقبل للنقل كامتعة الاشياء الموضوعة في صناديق او سلاسل او حقائب او اكياس السفر او علب القبعات او اغلفة اخرى مشابهة وكذلك الاغلفة نفسها .
2 - تقبل ايضا المواد التالية للنقل كامتعة وان لم تكن مغلفة اذا كان بالامكان نقلها بدون تغليف .
ا – كراسي المقعدين الممكن حملها او المزودة بالعجلات وكراسي المقعدين التي يسيرها المقعدون انفسهم سواء المجهزة بمحرك مساعد او بدونه وكراسي الاستلقاء .
ب – عربات الاطفال .
ج – الات موسيقة ممكن حملها 0
د – الات مهنية بضمنها عدد الفنانين على ان تكون حالتها وزنتها مما يمكن من تحميلها ووضعها في عربة الامتعة بسرعة .
هـ - معدات الالعاب الرياضية .
و – الدرجات الهوائية المجهزة بمحرك مساعد او بدونه والدرجات البخارية بدون عربة جانبية والمركبات المشابهة بشرط ان تكون جميع الاجزاء الاضافية الممكن فصلها عنها قد رفعت . لا مانع من احتواء خزانات المركبات ذوات المحرك وقودا ولكن على المسافر ان يغلق الصمام المحتمل وجوده بين الخزان المحرك كما لا مانع من ان تحتوي الخزانات الاضافية المثبتة بالمركبة باحكام وقودا ان كانت مغلقة يجب ان تحمل الدرجات البخارية الحاوية وقودا في خزاناتها على عجلاتها بوضع عامودي على نحو يؤمن عدم سقوطها .
3 - يجوز ان تحدد التعريفات عدد وحجم وزنة الاشياء المشار اليها في الفقرة 2 والمقبولة للنقل بامتعة وان تقرر الاحوال التي قد يطلب فيها من المسافر تقديم المساعدة في التحميل والتحويل والتفريغ .
يجوز ان تخول التعريفات بشروط معينة نقل اشياء اخرى كامتعة ( الدرجات البخارية ذوات العربات الجانبية والسيارات ) وكذلك الحيوانات المحتجزة في اقفاص محكمة بدرجة كافية .
المادة ( 17 ) .
الاشياء الممنوع نقلها .
لا تقبل للنقل كامتعة الاشياء التالية .
ا – المواد والاشياء الخطيرة خصوصا الاسلحة النارية المحشوة او المواد والاشياء القابلة للانفجار والالتهاب او المواد المسببة للاشتعال والمواد السامة او المشعة او الماخرة وكذلك المواد الكريهة او المواد المسببة للعدوى .
ب – الاشياء المحصور نقلها بالسلطات البريدية في اي بلد من البلدان التي تنقل فيها الامتعة .
ج - الاشياء المحظور نقلها في اي بلد من البلدان التي تنقل فيها الامتعة .
يمكن ان تنص التعريفات على قبول بعض المواد والاشياء الممنوع نقلها بموجب الفقرة ( ا ) اعلاه للنقل كامتعة وذلك بموجب شروط معينة .
المادة ( 18 )
مسؤولية المسافر فيما يتعلق بامتعة . الاجور الاضافية
1- حامل بطاقة الامتعة مسؤول عن مراعاة احكام المادتين 16 و 17 وتحمل جميع العواقب الناتجة عن مخالفة تلك الاحكام .
2- يحق للسكك الحديد اذا كان ثمة اسباب وجيهة للاشتباه بوجود مخالفة التحقق من ان محتويات الامتعة تطابق تلك الاحكام وذلك اذا كانت قوانين او انظمة البلد التي يقع الحادث في اراضيها لا تمنع ذلك . ويدعى حامل بطاقة الامتعة لحضور الفحص واذا لم يحضر او اذا لم يمكن العثور عليه يجري الفحص . في حالة عدم وجود قوانين او انظمة اخرى نافذة في الدولة التي يتم فيها الفحص بحضور شاهدين لا علاقة لهما بالسكك الحديد واذا ثبت وجود مخالفة فعلى حامل بطاقة الامتعة دفع المصاريف الناشئة عن الفحص .
3- في حالة مخالفة احكام المادتين 16 و 17 يجب على حامل بطاقة الامتعة ان يدفع اجرة اضافية علاوة على زيادة اجور النقل وذلك دون المساس بالتعويضات عن اي ضرر حاصل اذا اقتضى الامر .
تدفع الاجرة الاضافية عن كل كيلو غرام من الزنة الاجمالية للاشياء غير المقبولة للنقل كامتعة وذلك .
ا – المعدل 3 فرانكات على ان لا يقل المبلغ المتسوفة على ستة فرانكات اذا كانت الاشياء تحتوي موادا غير مقبولا للنقل كبضائع بموجب الملحق 1 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد .
ب – بمعدل فرنكين على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن اربع فرانكات عن اية مخالفة لاحكام المادتين 16 و 17 .
المادة ( 19 )
تغليف الامتعة وحالتها
1- يجوز للسكك الحديد رفض الامتعة التي تكون في حالة معيبة او غير كافية للتغليف او التي يظهر عليها علامات بينة دالة على التضرر . غير انها اذا ما قبلت فللسكك الحديد الحق في تدوين ملاحظة مناسبة في بطاقة الامتعة . ويعتبر قبول المسافر لبطاقة الامتعة الحاوية مثل هذه الملاحظة دليلا على اعترافه بصحة تلك الملاحظة .
2- يجب ان يدون على الامتعة اسم وعنوان المسافر وعنوان المحطة المقصودة تدوينا ثابتا بدرجة كافية .
3- على مسافر ان لا يرمي الرقع والعناوين القديمة او البيانات الاخرى التي تخص سفره سابقة او يطمس معالمها بحيث لا يمكن قراءته .
المادة ( 20 )
تسجيل ونقل الامتعة
1- لا تسجل الامتعة الا عند ابراز تذكرة سفر نافذة المفعول الى المحطة المقصودة ارسال الامتعة اليها على الاقل وعلى المسلك المذكور في التذاكر .
اذا كانت التذكرة نافذة المفعول على احد مسالك عدة او اذا كانت ثمة محطات عديدة تؤدي الى المكان المقصود فعلى المسافر ان يحدد بدقة المسلك الذي وجب اتباعه او المحطة التي يجب ان تسجل الامتعة للشحن اليها ولن تكون السكك الحديد مسؤولة عن عواقب عدم مراعاة المسافر هذا الاشتراط .
يجوز للمسافر تسجيل امتعته خلال مدة نفاذ تذكرته اما لكامل السفرة من محطة الارسال الى المحطة المقصودة المباشرة او لاي جزء منها ان ورد نص بذلك في التعريفة .
تعيين التعريفات ان كان قبول الامتعة للنقل على مسلك غير المسلك المذكور في التذكرة المبرزة او بدون ابراز تذاكر وشروط اللازمة لذلك اذا نصت التعريفات على امكان قبول الامتعة للنقل بدون ابراز تذاكر فتطبق احكام هذه الاتفاقية المحددة لحقوق والتزامات المسافرين مع امتعتهم على مرسل الامتعة المسجلة بدون ابراز تذاكر .
2- تدفع اجور نقل الامتعة عند التسجيل .
3- تحدد معاملات تسجيل الامتعة الزائدة بموجب القوانين والانظمة النافذة في محطة القيام .
4- يجوز النص على احكام خاصة في التعريفات لتسجيل كراسي المقعدين وعربات الاطفال ومعدات الالعاب الرياضية والدرجات الهوائية والمركبات ذوات المحرك .
5- يحق للمسافر ان يعين ، وفق الشروط النافذة المفعول في محطة القيام ، القطار الذي يجب ان ترسل فيه امتعته . واذا لم يستعمل المسافر هذا الحق فان الامتعة ترسل في اول قطار مناسب .
اذا اقتضى تحويل تحويل الامتعة من قطار الى اخر في احدى محطات الاتصال . فان النقل يتم باول قطار يمكن تامين النقل الاعتيادي للامتعة فيه بموجب الشروط المحددة في انظمة البلد المختص .
لا ترسل الامتعة بالشروط المبينة اعلاه الا اذا سمحت بذلك الاجراءات التي تتطلبها سلطات الكمارك والسلطات الادارية الاخرى عند المغادرة واثناء السفر .
للسكك الحديد الحق ف رفض او تقييد نقل الامتعة في قطارات معينة او في بعض اصناف القطارات .
المادة ( 21 )
بطاقة الامتعة
1- تصدر بطاقة امتعة الى المسافر عند تسجيل الامتعة وعلى المسافر عند تسليمه اياها ان يتاكد من انها نظمت وفق بيانه .
2- تكون بطاقة الامتعة الخاصة بالنقل الدولي على الشكل المبين انموذجه في الملحق /1/ من هذه الاتفاقية وتحتوي على المعلومات التالية .
ا – اسم محطتي القيام والوصول .
ب – خط السير .
ج – تاريخ التسليم والقطار الذي سلمت الامتعة لتنقل فيه .
د – عدد التذاكر الا اذا كانت الامتعة قد سلمت للنقل بدون ابراز تذكرة .
هـ - عدد قطع الامتعة وزنتها .
و – مقدار اجور النقل واية اجور اخرى .
ز – عند الاقتضاء مقدار المبلغ رقما وكتابة الذي يمثل القيمة عند التسليم المصرح بها وفقا للمادة 22 . يجوز النص في التعريفات بالنسبة لنقليات او ارساليات معينة على استثناءات في شكل ومضمون بطاقة الامتعة .
3 - تعين التعريفات او الاتفاقات بين السكك الحديد اللغة التي تطبع وتملا بها بطاقات الامتعة .
المادة ( 22 )
التصريح بالقيمة عند التسليم
1- يجوز ان يخضع نقل الامتعة لتصريح بالقيمة عند التسليم يدون في بطاقة الامتعة كما مبين في المادة 21 الفقرة /2/ /ز/ من هذه الاتفاقية .
يجب ان يبين مبلغ القيمة المصرح بها بعملة البلد الذي يبدا منه السفر او باية عملة اخرى تحددها التعريفات .
2 – تحدد التعريفات الدولية الاجور التي تستوفى عن القيمة عند التسليم .
المادة ( 23 )
التسليم
1 – تسلم الامتعة لقاء تسليم بطاقة الامتعة .
ليست السكك الحديد ملزمة بالتحقيق عما اذا كان حامل البطاقة هو الذي له حق التسليم .
2 – يحق لحامل بطاقة الامتعة ان يطلب من دائرة التسليم في المحطة المقصودة تسليم الامتعة حال انقضاء الوقت اللازم بعد وصول القطار الذي تعين نقلها فيه لوضعها تحت تصرفه ولانجاز اية معاملات تتطلبها الكمارك والسلطات الادارية الاخرى اذا اقتضى الامر .
3 - لا يتوجب على السكك الحديد عند تسليم بطاقة الامتعة تسليم الامتعة الا اذا اثبت المطالب بها حقه فيها . واذا بدا ان هذه الاثبات غير كاف فللسلك الحديد ان تطلب تقديم كفالة بذلك .
4 - تسلم الامتعة في المحطة التي سجلت للشحن اليها . بيد انه اذا ما طلب حامل بطاقة الامتعة في وقت في وقت مناسب وسمحت الظروف ولم يخالف ذلك تعليمات الكمارك او السلطات الادارية الاخرى فيمكن اعادة الامتعة الى محطة القيام او تسليمها في محطة متوسطة مقابل تسليم بطاقة الامتعة وكذلك ابراز تذكرة السفر اذا اقتضت التعريفة بذلك .
5 - يجوز لحامل بطاقة الامتعة الذي لم تسلم الامتعة اليه وفق الشروط المبينة في الفقرة ( 2) ان يطلب تثبيت تاريخ ووقعت مطالبته التسليم في بطاقة الامتعة .
6 - للمسافر ان يرفض تسلم الامتعة الى ان يتم التدقيق الذي طلب اجراءه للتاكد من ضرر مزعوم .
7 - يخضع تسليم الامتعة الزائدة للقوانين والانظمة بها لدى السكك الحديد المسؤولة عن التسليم .
الفصل الثالث
احكام مشتركة لنقل المسافرين والامتعة
المادة ( 24 )
التعريفات – اتفاقات خاصة
1- يجب ان تتضمن التعريفات الدولية التي تضعها السكك الحديد جمع الشروط الخاصة المنظمة للنقل وكذلك جميع المعلومات اللازمة لاحتساب اجور النقل والاجور الملحقة وان تعين حيث يكون ضروريا الشروط التي تؤخذ بموجبها اسعار التحويل بنظر الاعتبار .
2- لا يكون نشر التعريفات الزاميا الا في تلك الدول التي تشترك سككها الحديد بهذه التعريفات باعتبارها سكك السفر او الوصول . تنفيذ التعريفات وتعديلاتها في الموعد المعين عند نشرها .
ان زيادة اجور التعريفات واية اجراءات اخرى من شانها ان تشدد شروط النقل المعينة في تلك التعريفات لا توضع موضع التنفيذ الا بعد انقضاء ستة ايام على الاقل من تاريخ نشرها . تنفذ التعديلات التي ادخلت على اجور السفر والاجور الملحقة الواردة في التعريفات الدولية بغية اخذ تقلبات اسعار التحويل وكذلك تصحيح الاخطاء الواضحة بعين الاعتبار في اليوم التالي لنشرها .
3- يحق للمسافر ان يطلع في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي على التعريفات او على مقتطفات منها تبين اسعار تذاكر السفر الدولية التي تباع في تلك المحطة وما يقابلها من اجور امتعة .
4- يجب تطبيق التعريفات على الجميع وبنفس الشروط .
للسكك الحديد بموافقة حكوماتها عقد اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضات في الاجور او منافع اخرى بشرط الموافقة على تقديم شروط مماثلة للمسافرين في ظروف متماثلة .
يجوز منح تخفيضات في الاجور لمصلحة السكك الحديد او الادارات العامة في اعلاه ليس الزاميا .
المادة ( 25 )
الاجراءات المطلوبة من قبل الكمارك والسلطات الادارية الاخرى
على المسافر التقييد بالتعليمات الصادرة عن الكمارك والسلطات الادارية الاخرى سواء فيما يتعلق به شخصيا او الكشف على امتعته اليدوية . وعلى المسافر حضور ذلك الكشف الا في الحالات التي تنص فيها القوانين والانظمة على عدم لزوم ذلك ، لا تتحمل السكك الحديد اية مسؤولية تجاه المسافر الذي لا ياخذ هذه الالتزامات بعين الاعتبار .
المادة ( 26 )
الورديات والمدفوعات الاضافية
1- اذا لم يبدا المسافر رحلته ، يحق له استرداد اجرة السفر المدفوعة عن تذكرة السفر لقاء تسليمه التذكرة .
2- يحق للمسافر اذا لم يستعمل تذكرة السفر الا لجزء من السفر ان يسترد مقابل تسليمه تذكرة السفر افرق بين الاجرة المدفوعة والاجرة التي كان ليدفعها عن المسافة المقطوعة .
3- اذا استعملت تذكرة في درجة اوطا من الدرجة المبينة فيها بسبب نقص مقاعد في الدرجة التي صدرت التذكرة للركوب فيها فيسترد الفرق بين اجرة التذكرة المدفوعة واجرة تذكرة الدرجة المستعملة وذلك مقابل تسليم تذكرة السفر .
4- يحق للسكك الحديد ان تطلب من المسافر تقديم اي اثبات لازم لتعزيز اي طلب يقدمه للاسترداد . يجب على المسافر ان يقدم ، بوجه خاص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 شهادة تصدرها له المحطة المتوسطة المعينة بناءا على طلبه 0 يجب على المسافر ان يقدم بوجه خاص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 شهادة من السكك الحديد تؤيد بانه اشغل في تلك المرحلة مقعدا في مقصورة درجتها اوطا من الدرجة التي تخوله تذكرته السفر فبها 0
5- لا تسترد الرسوم والاجور الاضافية المدفوعة عن حجز المقاعد وكلفة اعداد دفاتر التذاكر وعمولات بيع الذاكر الا اذا لم يستطع المسافر الشروع في رحلته او الاستمرار فيها بسبب تاخر القطار او الغائه او انقطاع السير 0
يستقطع من مبلغ الاسترداد رسم بنسبة 10 بالمائة على ان لا يقل عن نصف فرنك ولا يزيد عن 3 فرنكات للتذكرة الواحدة تضاف اليه اجور الارسال بالبريد ان اقتضى الامر غير انه لا يجري مثل هذا الاستقطاع في الحالة الوارد ذكرها في الفقرة ( 1 ) اذا اعيدت التذكرة في نفس يوم اصدارها الى المكتب الذي اصدرها ولا في الحالة التي تعذر فيها الشروع بالسفر والاستمرار فيه بسبب تاخر القطار او الغائه او انقطاع السير 0
6 – يجوز للتعريفات منع الاسترداد او اخضاعه لشروط معينة وذلك في حالة تذاكر السفر مخفضة الاجور التي لا تكون نافذة الا مع بطاقات حجز المقاعد 0 لا تعتبر تذاكر السفر الصادرة باجور مخفضة للاطفال بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية تذاكر سفر مخفضة الاجور لاغراض هذا البند 0
7 – اذا طالب مسافر باسترداد اجور نقل امتعته عن السفرة كلها او جزء منها , فان الاسترداد يجري وفق الشروط التالية 0
يستقطع في جميع الحالات من مبلغ الاسترداد رسم قدره نصف فرنك لكل بطاقة وكذلك ما قد يوجد من رسوم 0
ترد اجور النقل اذا استعاد المسافر امتعته قبل مغادرتها محطة الارسال فان كانت في محطة متوسطة فعلى حامل بطاقة الامتعة ان يستحصل من تلك المحطة المتوسطة شهادة بذلك ترفق بطلب الاسترداد 0
8 – يجوز ان تتضمن التعريفات احكام اخرى غير المذكورة انفا بشرط ان لا ينجم عنها زيادة في ارهاق حالة المسافر 0
9 – لا تقبل طلبات الاسترداد المستندة على احكام هذه المادة او احكام المادة 12 اذا لم تقدم الى السكك الحديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء نفاذ تذكرة السفر او تاريخ اصدار بطاقات الامتعة حسب ما تكون الحال 0
10 – في حالة تطبيق التعريفة بصورة غير مضبوطة في تحديد اجور النقل وغيرها من مختلف الاجور فعلى السكك الحديد ان تعيد الزيادة في الاجور المستوفاة وعلى المسافر ان يدفع مبلغ النقص في الاجور المستوفاة 0
11 – يجب تبليغ صاحب العلاقة , ان امكن , رسميا بالاجور المستوفاة زيادة والمكتشفة من قبل السكك الحديد وذلك اذا زادت عن نصف فرنك لكل تذكرة سفر او بطاقة امتعة كما يجب تسديدها باسرع ما يمكن 0
12 – يطبق سعر التحويل الرسمي لليوم الذي استوفيت فيه اجور النقل لاحتساب الاجور الزائدة الواجب ردها من قبل السكك الحديد او الاجور الناقصة الواجب دفعها من قبل المسافر واذا تم اعادة الدفع بعملة التي تم فيها الدفع الاصلي فيطبق سعر اليوم الذي يتم فيه اعادة الدفع 0
13 – تطبق القوانين والانظمة النافذة في بلد القيام في جميع الحالات غير الواردة في هذه المادة عند عدم وجود اتفاقات خاصة بين السكك الحديد .
المادة ( 17 )
الخلافات
تحسم موقتا الخلافات الناشئة بين المسافرين وبين المسافرين ومنتسبي السكك الحديد من قبل رئيس الدائرة في المحطات او من قبل مامور السير في اثناء السير .
الباب الثالث – المسؤولية – الدعاوى
الفصل الاول " المسؤولية "
المادة ( 28 )
المسؤولية الناشئة عن نقل المسافرين والامتعة اليدوية والحيوانات
1- ان مسؤولية السكك الحديد فيما يخص وفاة مسافر ما او اصابته بجراح او تعرضه لاي اذى بدني اخر وكذلك فيما يتعلق بالاضرار الناجمة عن تاخر قطار ما شاء الغائه او فوات قطار اتصال خاضعة لقوانين وانظمة الدولة التي وقع فيها الحادث . لا تطبق المواد التالية من هذا الباب في مثل هذه الحالات .
2- لا تكون السكك الحديد مسؤولة فيما يخص الامتعة الدولية والحيوانات التي تقع مراقبتها على عاتق المسافر بموجب المادة 13 فقرة /5/ الا عن الاضرار الحاصلة بسبب خطئها .
3- ليست هناك مسؤولية مشتركة في مثل هذه الحالات .
المادة ( 29 )
المسؤولية المشتركة للسكك الحديد بشان الامتعة
1- تكون السكك الحديد التي قبلت امتعة ما للنقل واصدرت بطاقة امتعة دولية بشانها مسؤولة عن اجراء النقل لكامل المسافة حتى التسليم .
2- تعتبر كل ادارة سكك حديد تالية لمجرد اخذها نقل الامتعة على عاتقها مشتركة في عقد النقل وخاضعة للالتزامات الناجمة عنه دون مساس باحكام المادة 43 الفقرة /2/ الخاصة بسكك حديد الوصول .
المادة ( 30 )
مدى المسؤولية
1- ان سكك الحديد مسؤولة عن تاخر التسليم وعن الضرر الناجم عن فقدان الامتعة كليا او جزئيا وعن التلف الذي يصيبها اعتبارا من قبولها للنقل وحتى التسليم .
2- تكون السكك الحديد في حل من هذه المسؤولية اذا حدث التاخر في التسليم او الفقدان او التلف بسبب خطا من المسافر او امر منه ولم يصدر نتيجة خطا من جانب السكك الحديد او عيب ذاتي في الامتعة او بسبب ظروف لم تتمكن السكك الحديد من تحاشيها وتجنب عواقبها .
3- تكون السكك الحديد في حل المسؤولية اذا حدث الفقدان او التلف نتيجة مخاطر خاصة تتصل بطبيعة الامتعة الخاصة او بسبب عدم التغليف او التغليف الناقص او نقل اشياء كامتعة بالرغم من انها غير مقبولة للنقل .
المادة ( 31 )
عبء الاثبات
1- يقع على عاتق السكك الحديد عبء اقامة البينة على التاخر في التسليم او الفقدان او التلف مرده احد الاسباب المبينة في المادة 30 الفقرة (2) .
2- اذا اثبتت السكك الحديد بالنظر لظروف الواقعة او الفقدان او التلف يمكن او يعزي الى واحد او اكثر من المخاطر الخاصة المشار اليها في المادة 30 الفقرة /3/ فيفترض ان الفقدان او التلف قد حدث نتيجة ذلك وعلى كل حق للمستدعي ان يثبت بان الفقدان او التلف لم يحدث كليا او جزئيا بسبب احد تلك المخاطر .
المادة ( 32 )
افتراض فقدان الامتعة – حالة العثور عليها
1- يحق لصاحب العلاقة ان تعتبر ما ضاع من الامتعة مفقودا دون ان يترتب عليه تقديم ادلة اخرى اذا لم تسلم خلال الاربعة عشر يوما التي تلي طلب التسليم المقدم وفق المادة 23 الفقرة /2/ .
2- اذا عثر على امتعة كانت قد اعتبرت مفقودة خلال السنة التي تلي تقديم طلب التسليم فعلى السكك الحديد تبليغ صاحب العلاقة بذلك اذا كان عنوانه معلوما او امكن معرفته لصاحب العلاقة ان يطالب خلال 30 يوما من تسلمه التبليغ بتسليم الامتعة اليه في احدى محطات خط السفرة لقاء اعادة مبلغ التعويض الذي كان قد تسلمه بعد ان تحسم منه اية اجور يحتمل انها ضمنت الى هذا التعويض ومع التحفظ فيما يتعلق بجميع حقوق التعويض عن التاخر الواردة في المادة 35 وعند الاقتضاء المادة 36 .
اذا لم تحصل المطالبة بالامتعة المعثور عليها خلال مدة الثلاثين يوما او اذا لم يعثر عليها الا بعد انقضاء سنة من تقديم طلب التسليم تتصرف السكك الحديد بها بموجب قوانين وانظمة الدولة التي تعود اليها السكك الحديد .
المادة ( 33 )
مقدار التعويض في حالة فقدان الامتعة
اذا ترتب على عاتق السكك الحديد بموجب احكام هذه الاتفاقية لتعويض عن فقدان امتعة كليا او جزئيا تجري المطالبة بما يلي :
ا – اذا تم اثبات مقدار الضرر فيدفع مبلغ يعادل ذلك المقدار على ان لا يزيد عن 40 فرنكا للكيلو غرام الواحد من الوزن الاجمالي للمفقودات .
ب – اذا لم يتم اثبات مقدار مبلغ الضرر يحتسب بصورة مقطوعة بنسبة 20 فرنكا للكيلو غرام الواحد من الوزن الاجمالي للمفقودات .
تعاد علاوة على ذلك اجور النقل والرسوم الكمركية والمصاريف الاخرى المتكبدة في نقل الامتعة المفقودة دون اية تعويضات اخرى .
المادة ( 34 )
مقدار التعويض في حالة تضرر الامتعة
يجب على السكك الحديد في حالة تضرر الامتعة ان تدفع مبلغ الانخفاض الذي طرا على قيمة الامتعة دون اية تعويضات اخرى .
بيد انه لا يجوز ان تتجاوز التعويضات .
ا – المقدار الذي يبلغه التعويض في حالة الفقدان الكلي وذلك اذا انخفضت قيمة جميع الامتعة بسبب الضرر .
ب – المقدار الذي يبلغه التعويض ف حالة فقدان ذلك الجزء من الامتعة الذي انخفضت قيمته بذلك اذا انخفضت قيمة جزء فقط من الامتعة بسبب الضرر .
المادة ( 35 )
مقدار لتعويض عن التاخير في تسليم الامتعة
1- في حالة تاخر التسليم اذا لم يثبت صاحب العلاقة ان ضررا قد نجم عن ذلك تدفع السكك الحديد تعويضا يحدد بمعدل 20 سنتيما عن كل كيلو غرام من الوزن الاجمالي للامتعة التي سلمت متاخرة عن كل 24 ساعة او جزء منها اعتبارا من تقديم طلب التسليم مع خضوع هذه المدة لحد اقصى مقداره 14 يوما .
2- اذا ثبت ان ضررا قد نتج عن التاخير يدفع تعويض عن هذا الضرر لا يتجاوز اربعة امثال التعويض المقطوع المحدد في الفقرة /1/ .
3- لا يجوز ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 الى التعويضات المستحقة عن فقدان الامتعة كلها .
تدفع التعويضات في حالة الفقدان الجزئي اذا اقتضى الامر عن ذلك الجزء من الامتعة الذي لم يفقد .
تضم هذه التعويضات في حالة التضرر اذا اقتضى الامر الى التعويضات المنصوص عليها في المادة 34 لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يؤدي ضم التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 الى دفع تعويض اجمالي يزيد عن التعويض الذي يمكن ان يستحق في حالة فقدان الامتعة كليا .
4 – لا تلتزم السكك في حالة تاخر تسليم السيارات والسيارات المقطورة ( تريلر ) والدراجات البخارية ذوات العربات الجانبية المنقولة كامتعة بدفع تعويض ما الا اذا ثبت حصول الضرر هذا ويجب ان لا يتجاوز الحد الاقصى للتعويض مبلغ اجور النقل .
المادة ( 36 )
مقدار التعويض في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم
تجوز المطالبة في حالة التصريح بالقيمة عند التسليم بتعويض الضرر الاضافي الذي تم اثباته علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 على الا يجاوز القيمة المصرح بها .
المادة ( 37 )
مقدار التعويض في حالة التدليس او الخطا الجسيم الذي يعزى الى السكك الحديد
تلتزم السكك الحديد في جميع الحالات التي يكون فيها تاخر تسليم الامتعة او فقدانها كليا او جزئيا او تضررها ناتجا عن تدليس او خطا جسيم يعزى اليها بدفع تعويض كامل الى صاحب العلاقة عن الضرر الذي تم اثباته . بيد ان المسؤولية في حالة الخطا الجسيم لا تزيد عن ضعف الحدود القوى المعينة في المواد 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الاتفاقية .
المادة ( 38 )
الفوائد على التعويضات – اعادة التعويضات
1- يجوز لصاحب العلاقة ان يطالب بفوائد التعويض غير ان هذه الفوائد التي تحتسب بنسبة 5 بالمائة في السنة لا تترتب الا اذا زاد التعويض عن 10 فرنكات لكل بطاقة امتعة 0 وتسرى الفائدة من تاريخ المطالبة الادارية المذكورة في المادة 41 او من كل تاريخ اقامة الدعوى اذا لم تكن ثمة مطالبة 0
2- كل تعويض استحصل بدون حق يجب ان يعاد 0
المادة ( 39 )
مسؤولية السكك الحديد عن مستخدميها
ان السكك الحديد مسؤولة عن المنتسبين الملحقين بخدمتها وعن اي شخص اخرين تستخدمهم للقيام باعمال النقل المكلفة به 0
بيد انه اذا ادى منتسبو السكك الحديد للمسافرين بناء على طلب هؤلاء خدمات ليست السكك الحديد نفسها ملزمة بادائها فانهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب المسافرين الذين تؤدي لهم تلك الخدمات 0
المادة ( 40 )
دعاوى المسؤولية التقصيرية
لا تجوز في الحالات المذكورة في المادة ( 30 ) الفقرة ( 1 ) اقامة اي دعوى على السكك الحديد بشان مسؤوليتها لاي سبب من الاسباب الا وفق الشروط والحدود المنصوص عليها في الاتفاقية والامر كذلك بالنسبة لاية دعوى تقام على الاشخاص الذين تكون السكك الحديد مسؤولة عنهم بموجب المادة 39 0
الفصل الثاني – المطالبات الادارية – الدعاوى
الاجراءات – التقادم
المادة ( 41 )
المطالبات الادارية
1 – يجب تقديم المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل تحريريا الى السكك الحديد المعينة في المادة 43 0
2 – يعود حق تقديم هذه المطالبات الى الاشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكك الحديد بموجب المادة 42 0
3 – تقدم تذاكر السفر وبطاقات الامتعة والوثائق الاخرى التي ينسب صاحب العلاقة ارفاقها بطلبه امل بالاصل او بنسخ تصدق حسب الاصول اذا طلبت السكك الحديد ذلك 0
يجوز للسكك الحديد عند تسوية الطلب ان تطلب تسليم تذاكر السفر او بطاقات الامتعة 0
المادة ( 42 )
الاشخاص الذين يجوز لهم اقامة الدعوى على السكك الحديد
لا تحق اقامة دعوى قضائية ناشئة عن عقد النقل على السكك الحديد الا من قبل الشخص الذي يبرز تذكرة السفر او بطاقة الامتعة حسب مقتضى الحال وعند عجزه عن ذلك يقدم دليلا اخر يثبت حقه في المقاضاة 0
المادة ( 43 )
ادارات السكك الحديد التي يجوز اقامة الدعوى عليها
1 – يجوز اقامة الدعوى لاسترداد مبالغ دفعت بموجب عقد النقل اما على السكك الحديد التي استحصلت المبلغ المذكور او على السكك الحديد التي استحصلت المبلغ لصالحها 0
2 – لا تجوز اقامة الدعوى الاخرى الناشئة عن عقد النقل الا على السكك الحديد المرسلة او السكك الحديد المرسل اليها او السكك الحديد التي حصل فيها سبب الدعوى بيد انه يجوز مقاضاة السكك الحديد المرسل اليها حتى اذا لم تكن قد تسلمت الامتعة ولا قائمة الشحن ( ورقة الطريق ) 0
3 – اذا كان للمدعي حق الاختيار بين عدة ادارات سكك فان حقه في الاختيار يسقط حال اقامته الدعوى على احدى تلك السكك الحديد 0
4 – تجوز اقامة الدعوى القضائية على سكك حديد غير المبينة في الفقرتين 1 و 2 اذا كانت دعوى متقابلة او طلبا عارضا في دعوى تتعلق بطلب رئيسي مستند على عقد النقل نفسه 0
المادة ( 44 )
الاختصاص
لا تجوز اقامة الدعاوى المستندة على احكام هذه الاتفاقية الا في المحكمة المختصة في الدولة التي تعود اليها السكك الحديد المدعى عليها الا اذا تقرر خلاف ذلك في الاتفاقات المعقودة بين الدول او بموجب عقود الاحتكار 0
عندما تقوم مؤسسة ما بتشغيل شبكات سكك مستقلة في دول مختلفة فان كل شبكة منها تعتبر سكك حديد قائمة بذاتها لاغراض هذه المادة 0
المادة ( 45 )
التثبت من فقدان الامتعة الجزئي او تضررها
اذا اكتشفت السكك الحديد او افترضت وجود فقدان جزئي او ضرر في الامتعة او اذا ادعى صاحب العلاقة بوجوده فعلى السكك الحديد ان تضع بدون تاخر وبحضور صاحب العلاقة المذكورة ان امكن محضرا تثبت فيه حسب طبيعة الضرر حالة الامتعة وزنتها وبقدر الامكان اهمية الضرر واسبابه والوقت الذي حدث فيه 0
يجب تسليم نسخة من المحضر مجانا الى صاحب العلاقة ان هو قدم ذلك 0
2 – في حالة عدم قبول صاحب العلاقة لما ثبت في المحضر فله ان يطلب اجراء تدقيق قضائي لحالة الامتعة وزنتها وكذلك سبب ومقدار الضرر ويخضع هذا الاجراء لقوانين وانظمة الدولة التي يجري فيها التدقيق القضائي 0
2 – يتعين على صاحب العلاقة في حالة فقدان امتعته اعطاء ادق وصف ممكن للامتعة المفقودة تسهيلا للتحقيق الذي تجريه السكك الحديد 0
المادة ( 46 )
سقوط الدعوى المقامة على السكك الحديد والناشئة عن عقد نقل الامتعة
1 – ان تسلم الامتعة من قبل صاحب العلاقة يسقط كل دعوى على السكك الحديد ناشئة عن عقد النقل بشان تاخر التسليم او الفقدان الجزئي او الضرر 0
2 – ومع هذا فان الدعوى لا تسقط 0
ا – اذا قام صاحب العلاقة الدليل على ان الضرر سببه تدليس او خطا جسيم يعزى الى السكك الحديد 0
ب – في حالة تقديم مطالبة عن التاخير الى احدى السكك الحديد المبينة في المادة 43 الفقرة ( 2 ) خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما عدا اليوم الذي فبلت فيه الامتعة من قبل صاحب العلاقة 0
ج – في حالة المطالبة عن فقدان جزئي او تضرر 0
1 – اذا اكتشف الفقدان او الضرر قبل تسليم الامتعة من قبل صاحب العلاقة وفق المادة 45 0
2 – اذا اهمل اجراء التدقيق الذي كان ينبغي اجراؤه بموجب المادة 45 بسبب خطا صادر من السكك الحديد حصرا 0
د – في حالة المطالبة عن اضرار غير ظاهرة اكتشفت وجودها بعد تسلم الامتعة من قبل صاحب العلاقة وذلك بشرط 0
1 – ان يطلب صاحب العلاقة اجراء تدقيق وفق المادة 45 حال اكتشاف الضرر وعلى اقصى حد خلال الثلاثة ايام التي تلي قبول الامتعة 0 واذا انتهت هذه المدة في يوم احد او يوم عطلة رسمية فانها تمدد حتى يوم العمل التالي 0
2 – ان يثبت صاحب العلاقة ان الضرر حدث بين قبول الامتعة للنقل وتسليمها 0
المادة ( 47 )
تقام الدعوى الناشئة عن عقد النقل
1 – تتحدد مدة اقامة الدعوى الناشئة عن عقد النقل بسنة واحدة ومع ذلك فانها تتقادم بثلاث سنوات في حالة 0
ا – دعوى عن سبب التدليس 0
ب – دعوى تتعلق بالنصب 0
2 – تبدا مدة التقادم في 0
ا – دعاوى التعويض عن تاخر التسليم والفقدان الجزئي او الضرر اعتبارا من اليوم الذي تم فيه التسليم 0
ب – دعاوى التعويض عن الفقدان الكلي اعتبارا من اليوم الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم 0
ج – دعاوى المطالبة بدفع او استرداد اجور النقل او النفقات الملحقة او الاجور الاضافية او دعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بصورة غير اصولية او حصول خطا في الحساب 0 اعتبارا من يوم الدفع واذا لم يكن ثمة دفع فمن اليوم الذي كان يجب ان يتم فيه الدفع 0
د – دعاوى دفع رسوم اضافية طالبت بها السلطات الكمركية من تاريخ طلب الكمارك 0
هـ - سائر الدعاوى المتعلقة بنقل المسافرين من تاريخ انتهاء مدة نفاذ تذكرة السفر 0
لا تشمل مدة التقادم اليوم المعين لبدء سريان تلك المدة 0
3 – في حالة توجيه مطالبة ادارية الى احدى السكك الحديد وفق المادة 41 فان التقادم يتوقف ولا يسرى الا من اليوم الذي ترفض فيه السكك الحديد المطالبة خطيا وتعيد الوثائق المرفقة به واذا قبل جزء من المطالبة فان التقادم لا يسرى ثانية الا فيما يخص ذلك الجزء من المطالبة الذي ما زال موضوع خلاف وان اثبات تسليم المطالبة او الجواب واعادة الوثائق يقع على الجهة التي تعتمد على هذه الوقائع 0
لا يتوقف سريان التقادم بتقديم طلبات لاحقة حول نفس الموضوع 0
4 – الدعوى التي سقطت بالتقادم لا تجوز اقامتها مجددا ولو كان ذلك على شكل دعوى متقابلة او طلب عارض 0
5 – يخضع توقف سريان التقادم وانقطاعه لقوانين وانظمة الدولة التي تقام فيها الدعوى مع مراعاة الاحكام المذكورة انفا 0
الفصل الثالث – تسوية الحسابات
دعاوى الرجوع بين السكك الحديد
المادة ( 48 ) تسوية الحسابات بين السكك الحديد
على كل سكك حديد استحصلت اجور نقل او كان ينبغي عليها استحصالها ان تدفع الى السكك الحديد ذات العلاقة الحصص التي تخصها من تلك الاجور 0
المادة ( 49 )
الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان او الضرر
1 – يحق للسكك الحديد التي دفعت تعويضا بموجب احكام هذه الاتفاقية عن فقدان كلي او جزئي او تضرر امتعة ان ترجع على السكك الحديد الاخرى التي اسهمت في النقل طبقا للاحكام التالية 0
ا – تعتبر السكك الحديد التي سببت الضرر المسؤول الوحيد عنه 0
ب – اذا كانت عدة سكك حديد قد سببت الضرر فان كل واحد منها تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته 0 واذا استحال التفريق وتحديد المسؤولية فان عبء التعويض يوزع بين تلك السكك الحديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) ادناه0
ج – اذا تعذر اثبات وقوع الضرر بسبب فعل احدى السكك الحديد او عدة سكك فان عبء التعويض المستحق يوزع بين السكك الحديد التي اسهمت في النقل ما خلا السكك الحديد التي تثبت ان الضرر لم يحدث على خطوطها ويجري التوزيع بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
2 – في حالة عجز احدى السكك عن الايفاء بالتزاماتها المالية توزع الحصة المستحقة عليها وغير المدفوعة على جميع السكك الحديد الاخرى التي اسهمت في النقل وذلك بنسبة عدد كيلو مترات المسافة المطبقة عليها التعريفات 0
المادة ( 50 )
الرجوع في حالة التعويض عن التاخر في التسليم
تطبق القواعد الواردة في المادة 49 في حالة التعويض المدفوع عن تاخر التسليم واذا كان التاخر ناجما عن مخالفات تبين انها حدثت لدى عدة سكك حديد فان التعويض يوزع بين تلك السكك الحديد بالنسبة لطول مدة التاخير الحاصل على خطوط كل منها 0
المادة ( 51 )
اجراءات دعوى الرجوع
1 – لا يجوز لسكك الحديد التي تتخذ في مواجهتها الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ان تنازع في صحة الوفاء الذي قامت به السكة الحديد التي تتخذ في مواجهتها هذه الاجراءات وذلك متى كان التعويض قد حدد بقرار من سلطة قضائية بعد تبليغها للتدخل في الدعوى وتحدد المحكمة التي تقام امامها الدعوى الاصلية مواعيد هذا التبليغ وذلك وفقا لظروف الحال 0
2 – وعلى السكك الحديد التي ترغب في الرجوع ان تجمع السكك الحديد التي لم تسو معها النزاع وديا في دعوى واحدة والا سقط حقها في الرجوع على ما لم توجه اليه الدعوى منها 0
3 – وعلى المحكمة ان تفصل في جميع طلبات الرجوع بحكم واحد 0
4 – ولا يجوز للسكك الحديد التي توجه اليها الدعوى ان تتخذ اجراءات رجوع لاحقة على ذلك 0
5 – ولا تقبل طلبات رجوع السكك الحديد بعضها على بعض كطلبات فرعية في الدعوى الاصلية الخاصة بطلب التعويض 0
المادة ( 52 )
الاختصاص في دعوى الرجوع
1 – المحكمة التي يقع في منطقتها مركز السكك الحديد التي توجه اليها دعوى الرجوع تكون مختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الرجوع المرتبطة بهذه الدعوى 0
2 – ومن الاحوال التي يتعين فيها توجيه الدعوى الى جملة سكك حديد يجوز للسكك الحديد المدعية ان تختار لاقامة دعواها احدى المحاكم المختصة وفقا لاحكام الفقرة السابقة 0
المادة ( 53 )
اتفاقات بشان دعاوى الرجوع
يجوز الاتفاق على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث بشان رجوع السكك الحديد بعضها على بعض 0
الباب الرابع
احكام متفرقة
المادة ( 54 )
تطبيق القانون الوطني
تطبق احكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة على كل مل لم ينص عليه في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 55 )
قواعد عامة للاجراءات
ان الاصول الواجب اتباعها في كل المنازعات القضائية الناجمة عن النقل المشمول بهذه الاتفاقية هي تلك المتبعة في المحكمة المختصة مع مراعاة الاحكام التي تغايرها والمدرجة في هذه الاتفاقية 0
المادة ( 56 )
تنفيذ الاحكام – الحجوز والكفالات
1 – حين تصبح الاحكام الوجاهية او الغيابية الصادرة من المحكمة المختصة بموجب احكام هذه الاتفاقية احكاما واجبة التنفيذ بموجب القوانين المطبقة من قبل تلك المحكمة فانها تصبح نافذة في كل من الدول الاخرى المتعاقدة حال انجاز المعاملات المشترطة في الدولة صاحبة العلاقة 0 ان اعادة النظر في اسس القضية غير جائز 0
لا يطبق هذا الحكم على الاحكام التي لا تعتبر قابلة للتنفيذ الا وقتيا ولا على احكام التعويض الصادرة علاوة على النفقات الواجب تحملها من قبل المدعي بسبب رد دعواه 0
2 – لا يجوز حجز الديون الناجمة عن نقل دولي والمستحقة لصالح سكك حديد على سكك حديد اخرى لا تعود الى نفس الدولة الا بموجب حكم تصدره السلطة القضائية في الدولة التي تنتمي اليها السكك الحديد صاحبة الديون المحجوزة 0
3 – ان قاطرات ومقطورات السكك الحديد وكذلك مختلف الاشياء المستعملة في النقل والعائدة الى السكك الحديد كالاوعية ( كونتينر ) وعدد التحميل وغيرها لا يجوز ان تحجز في اراضي دولة اخرى غير الدولة التي تعود اليها السكك الحديد المالكة الا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية لتلك الدولة الاخيرة 0 ان الشاحنات التي تمتلكها جهات خصوصية وكذلك مختلف الاشياء المستعملة في النقل والتي تحتويها هذه الشاحنات وتعود الى مالك الشاحنة لا يجوز ان تحجز في اراضي دولة اخرى غير الدولة التي يقع فيها محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر من السلطة القضائية لتلك الدولة الاخيرة 0
4 – لا يجوز طلب تقديم كفالة لتامين دفع النفقات في الدعاوى القضائية المستندة على النقل الدولي 0
المادة ( 57 )
الوحدة النقدية سعر التحويل او قبول العملات الاجنبية
1 – يعتبر الفرنك الذهب الذي يزن 10/ 31 من الغرام 900 من الف اساس المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية وفي ملاحقها 0
2 – على السكك الحديد نشر الاسعار التي يجري بموجبها تحويل المبالغ المبينة بالوحدات النقدية الاجنبية المدفوعة بعملة البلد ( سعر التحويل )
3 – كما ان على السكك الحديد التي تقبل عملات اجنبية كوسيلة للدفع ان تنشر الاسعار التي تقبل بها تلك العملات ( سعر القبول ) 0
المادة ( 58 )
المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد
1 – بغية تسهيل وتامين تنفيذ هذه الاتفاقية يؤسس مكتب مركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد تكون واجباته كما يلي 0
ا – تسلم المخابرات من كل دولة من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديد المعينة وتبليغها الى الدول والسكك الحديد الاخرى 0
ب – جمع وتنسيق ونشر المعلومات المختلفة التي تهم مصلحة النقليات الدولية 0
ج – تسهيل العلاقات المالية التي تقتضيها مصلحة النقليات الدولية بين مختلف السكك الحديد وتحصيل الديون الموقوفة وتامين سلامة العلاقات بين السكك الحديد لهذه الغاية 0
د – القيام بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة او احدى مؤسسات النقل المسجلة خطوطها في قائمة الخطوط الواردة ذكرها في المادة 59 بمساعي التوفيق ذلك اما ببذل المساعي الحميدة او التوسط على اي نحو اخر بغية تسوية الخلافات بين تلك الدول او المؤسسات حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية 0
هـ - ابداء اراء استشارية بناء على طلب الفرقاء المعنيين سواء من الدول او مؤسسات النقل او الزبائن بشان الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية 0
و – التعاون لحل الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم 0
ز – دراسة طلبات تعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 68 اذا اقتضى الامر 0
2 – يحدد نظام خاص يؤلف الملحق الثاني لهذه الاتفاقية مقر تشكيل وتنظيم ومالية المكتب المذكور انفا كذلك شروط العمل والمراقبة 0
المادة ( 59 )
قائمة الخطوط المشمولة بالاتفاقية
1 – يكلف المكتب المركزي الوارد ذكره في المادة 58 بتنظيم قائمة بالخطوط المشمولة بهذه الاتفاقية وتعديل تلك القائمة كلما جد عليها تغيير ويتلقى لهذا الغرض اشعارات الدول المتعاقدة حول اضافة خطوط عائدة لاحدى السكك الحديد او المؤسسات المذكورة في المادة ( 2 ) الى تلك القائمة او حذفها منها 0
2 – لا تتم اضافة خط جديد لمصلحة النقل الدولي الا بعد شهر واحد من تاريخ كتاب المكتب المركزي المتضمن اشعارا حول ادراج ذلك الخط في القائمة 0
3 – يتم شطب خط ما من القائمة من قبل المكتب المركزي حال تلقيه اشعارا من الدول المتعاقدة التي ادرج الخط في القائمة بناء على طلبها بانه لم يعد بالامكان الايفاء بالتزامات الاتفاقية فيما يخض ذلك الخط 0
4 – يعتبر مجرد تسلم الاشعار الصادر من المكتب المركزي تخويلا فوريا لاية سكك حديد لان توقف جميع علاقات النقل الدولي مع الخط المشطوب عدا ما يخص النقلات التي في الطريق والتي يجب اتمام نقلها 0
المادة ( 70 )
احكام تكميلية
ان الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او السكك الحديد المشتركة تنفيذا للاتفاقية تبلغ من قبلها الى المكتب المركزي 0
يجوز وضع هذه الاحكام التكميلية موضوع التنفيذ لدى السكك الحديد التي اخذت بها حسب ما تتطلبه قوانين وانظمة كل دولة ولكن لن يكون بالامكان مخالفة احكام هذه الاتفاقية 0
يبلغ المكتب المركزي بوضع هذه الاحكام التكميلية موضوع التنفيذ 0
المادة ( 61 )
تسوية الخلافات بطرق التحكيم
1 – كل نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او بتطبيقها سواء كانت سارية بوصفها قانونا وطنيا او اتفاقا وكذلك كل نزاع يتعلق بالاحكام الاضافية التي قد تنص عليها بعض الدول المتعاقدة يجوز ان يرفع بناء على طلب الطرفين الى هيئات التحكيم المنصوص على تشكيلها وعلى الاجراءات التي تتبع امامها في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية وذلك اذا لم يتفق الطرفان على تسوية النزاع بالطرق الودية 0
2 – غير ان الفرقاء لن يلتزموا باحكام الملحق رقم ( 4 ) في حالة خلاف بين الدول ولهم ان يقرروا بحرية كيفية تشكيل الهيئة التحكمية واصول التحكيم 0
3 – يجوز بناء على طلب الفرقاء ان يعرض على القضاء التحكيمي 0
ا – دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية اخرى 0
1 – الخلافات بين دول متعاقدة 0
2 – الخلافات بين دول متعاقدة من جهة ودول غير متعاقدة من جهة اخرى 0
3 – الخلافات بين دول غير متعاقدة 0
يشترط في حالة الفقرتين 2 – و 3 ان تكون الاتفاقية مطبقة كقانون او كحق اتفاقي 0
ب – الخلافات بين مؤسسات النقل 0
ج – الخلافات بين مؤسسات النقل والزبائن 0
د – الخلافات بين الزبائن 0
4 – وتعتبر مباشرة اجراءات التحكيم بمثابة الدعوى امام المحاكم العادية وذلك بالنسبة الى وقت تقادم الدين المتنازع عليه وانقطاع هذا التقادم 0
5 – تكون القرارات الصادرة من هيئة التحكيم فيما يخص مؤسسات النقل والزبائن قابلة للتنفيذ في كل دولة من الدول المتعاقدة وذلك حال اكتمال الاجراءات القانونية في الدول المراد تنفيذه فيها 0
الباب الخامس – احكام استثنائية
المادة ( 62 )
المسؤولية فيما يتعلق بالنقل بطريق السكك الحديد والبحر
1 – يجوز لكل دولة فيما يخص النقل بالسكك الحديد وبحرا على الخطوط المشار اليها في المادة 2 الفقرة ( ا ) ان تضيف مجمل اسباب الاعفاء التالية الى الاسباب المنصوص عليها في المادة 30 وذلك عن طريق طلب تدوين عبارة مناسبة عي قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية 0
لا يجوز للناقل الافادة من اسباب الاعفاء هذه الا اذا قام الدليل على ان التاخير في التسليم او الفقدان او الضرر حصل اثناء النقل بحرا بين الوقت الذي حملت فيه الامتعة على ظهر السفينة ووقت تفريغها منها 0
ان اسباب الاعفاء هي كما ياتي 0
ا – اعمال او اهمال او تقصير من جانب الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل في الملاحة حقا وفي ادارة السفينة 0
ب – عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة ان يقيم الناقل الدليل على ان عدم صلاحية السفينة للملاحة لا يعزى الى تقصير في بذل عناية معقولة من قبله لجعل السفينة صالحة للملاحة او تامين المعدات والنوتية والتجهيزات اللازمة او لاعداد وجعل جميع اقسام السفينة التي تحمل فيها الامتعة صالحة لتلقي ونقل ووقاية الامتعة 0
ج – الحريق شريطة ان يثبت الناقل بان الحريق لم يحدث بفعل منه او بسبب خطا صادر عنه او بفعل او خطا من الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل 0
د – مخاطر واخطار وحوادث البحر او المياه الاخرى الصالحة للملاحة 0
هـ - انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر 0
ان اسباب الاعفاء المذكورة انفا لا تلغى او تخفف ايا من التزامات الناقل العامة وخصوصا التزامه ببذل عناية معقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة او تامين معدات ونوتية وتجهيزات مناسبة ولجعل جميع اقسام السفينة التي تحمل فيها الامتعة صالحة لتلقي ونقل ووقاية الامتعة وحتى اذا تذرع الناقل باسباب الاعفاء المتقدمة فانه يظل مسؤولا اذا قام صاحب العلاقة الدليل على ان التاخير في التسليم او الفقدان او الضرر يرجع الى خطا الناقل او الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل عدا الخطا المشار اليه في الفقرة ( ا ) 0
2 – اذا قامت عدا المؤسسات المدرجة في القائمة المذكورة في المادة 1 بسلوك نفس خط الملاحة فان نظام المسؤولية المطبق على هذا الخط يجب ان يشمل جميع تلك المؤسسات وعلاوة على ذلك اذا كانت تلك المؤسسات قد سجلت في القائمة بناء على طلب عدة دول فان الاخذ بهذا النظام يجب ان يكون موضع اتفاق مسبق بين تلك الدول 0
3 – يبلغ الكتب المركزي بالاجراءات المتخذة بموجب هذه المادة ولا تصبح نافذة المفعول قبل انقضاء ( 30 ) يوما من تاريخ الكتاب الذي ابلغ فيه المكتب المركزي مثل تلك الاجراءات الى الدول الاخرى 0
لا تشمل هذه الاجراءات الامتعة الجاري نقلها 0
المادة ( 63 )
المسؤولية في حالة حوادث نووية
تعفى السكك الحديد من المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية اذا نتج الضرر بسبب حادث نووي وكان يشغل احدى المنشات النووية او شخص اخر حل محله المسؤول عن ذلك الضرر استنادا الى احكام خاصة نافذة المفعول في دولة متعاقدة وضعت قواعد للمسؤولية في حقل الطاقة النووية 0
الباب السادس – احكام ختامية
المادة ( 64 ) التوقيع
تبقى هذه الاتفاقية التي تؤلف ملاحقها جزءا لا يتجزا منها مفتوحة حتى اليوم الاول من شهر ايار 961 لتوقيعها من قبل الدول التي دعيت لايفاد ممثليها الى مؤتمر التعديل الاعتيادي 0
المادة ( 65 )
ابرام الاتفاقية ونفاذها
تبرم هذه الاتفاقية وتودع وثائق ابرامها لدى الحكومة السويسرية باسرع ما يمكن وعندما يتم ابرام الاتفاقية من قبل خمس عشرة دولة تجري الحكومة السويسرية اتصالات مع الحكومات المعنية لتدرس معها امكانية وضع الاتفاقية موضع التنفيذ 0
المادة ( 66 )
الانضمام الى الاتفاقية
1 – على كل دولة غير موقعة ترغب في الانضمام الى هذه الاتفاقية ان توجه طلبها الى الحكومة السويسرية التي تبلغه بدورها الى جميع الدول المتعاقدة مع مذكرة صادرة من المكتب المركزي حول وضع السكك الحديد التابعة للدولة مقدمة الطلب من ناحية النقل الدولي 0
2 – يعتبر الطلب مقبولا حكما وتقوم الحكومة السويسرية بتبليغ الدولة صاحبة الطلب وجميع الدول المتعاقدة بذلك الا اذا كان ثمة اعتراض يرفع الى الحكومة السويسرية من قبل دولتين على الاقل وذلك في غضون ستة اشهر من تاريخ ذلك التبليغ 0
اما في الحالة المعاكسة فان الحكومة السويسرية تبلغ جميع الدول المتعاقدة والدولة صاحبة الطلب بان تدرس الطلب قد ارجىء 0
3 – يسرى مفعول كل قبول بعد شهر واحد من تاريخ الاشعار المرسل من قبل الحكومة السويسرية واذا لم تكن الاتفاقية قد وضعت بعد موضع التنفيذ عند انتهاء هذه المدة ضمن تاريخ وضعها موضع التنفيذ 0
المادة ( 67 )
مدة التزام الدول المتعاقدة
1 – ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة بيد ان لاية دولة متعاقدة الانسحاب منها بموجب الشروط التالية 0
يسرى مفعول الاتفاقية على كل دولة متعاقدة حتى 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي وضعها موضع التنفيذ وعلى اية دولة ترغب في الانسحاب عند انتهاء هذه المدة ان تبلغ نيتها هذه قبل سنة واحدة على الاقل الى الحكومة السويسرية التي تقوم بدورها باعلام جميع الدول المتعاقدة الاخرى عن ذلك 0
في حالة عدم توجيه مثل هذا التبليغ في غضون المدة المعينة يمدد الالتزام بالاتفاقية حكما لمدة ثلاث سنوات تمدد على هذا المنوال ثلاثا الا اذا طلب فسخ الاتفاقية قبل سنة واحدة على الاقل من 31 كانون الاول للسنة الاخيرة من احدى مدد الثلاث سنوات 0
2 – تكون الدول المقبولة كاطراف في الاتفاقية خلال مدة الخمس سنوات وخلال احدى مدد الثلاث سنوات مكتومة بها حتى تلك نهاية المدة ومن بعد ذلك حتى نهاية كل من المدد التي تليها ما دامت لم تفسخ التزامها قبل سنة واحدة على الاقل من انتهاء احدى هذه المدد 0
المادة ( 68 )
تعديل الاتفاقية
1 – يجتمع مندوبو الدول المتعاقدة لتعديل الاتفاقية بعد خمس سنوات على الاكثر من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وذلك بناء على دعوة الحكومة السويسرية 0
ويمكن دعوة مؤتمر للانعقاد قبل ذلك الوقت بناء على طلب ثلث الدول المتعاقدة على الاقل 0 للحكومة السويسرية ان تدعو كذلك دولا غير متعاقدة لحضور المؤتمر وذلك بالاتفاق مع اكثرية الدول المتعاقدة 0
وللمكتب المركزي ان يدعو بالاتفاق مع اكثرية الدول المتعاقدة الى المؤتمر ممثلين عن :
ا – منظمات دولية حكومية ذات اختصاص بامور النقل .
ب – منظمات دولية غير حكومية تتعاطى النقل .
ان اشتراك مندوبي الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية المذكورة في المقطع الرابع في المناقشات يخضع بالنسبة لكل مؤتمر لنظام المناقشات .
للمكتب المركزي ان يدعو بالاتفاق مع اكثرية حكومات الدول المتعاقدة الى اجتماع لجان لاجراء دراسات تمهيدية لمقترحات التعديل قبل مؤتمرات التعديل الاعتيادية والاستثنائية وتطبق احكام الملحق 3 على هذه اللجان قياسا .
2 – ان وضع اتفاقية جديدة منبثقة عن مؤتمر تعديل موضع التنفيذ يستتبع ابطال الاتفاقية السابقة حتى فيما يخص الدول المتعاقدة التي لا تبرم الاتفاقية الجديدة .
3 - يجوز تعديل المواد 5 و 8 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 20 و 21 و 27 و 48 و 49 و 50 و 53 من هذه الاتفاقية والملحقين 1 و 4 لهذه الاتفاقية من قبل لجنة تعديل وذلك في الفترات الواقعة بين مؤتمرات التعديل ، ان تشكيل هذه اللجنة وعملها مبينان في الملحق رقم 3 لهذه الاتفاقية .
تبلغ قرارات لجنة التعديل بدون تاخر الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعتبر القرارات مقبولة اذا قدمت خمس حكومات على الاقل اعتراضاتها عليها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وتصبح هذه القرارات نافذة المفعول في اليوم الاول من الشهر السادس التالي للشهر الذي يكون المكتب المركزي قد ابلغها فيه حكومات الدول المتعاقدة وعلى المكتب المركزي ان يحدد ذلك التاريخ عند تبليغ القرارات .
المادة ( 69 )
نصوص الاتفاقية – الترجمات الرسمية
عقدت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفق العرف الدبلوماسي المقرر :
وهناك بالاضافة الى النص الفرنسي النصوص باللغات الالمانية والانكليزية والايطالية لها صفة الترجمان الرسمية .
وفي حال التباين يكون النص الفرنسي هو المعول عليه .
تصديقا لما تقدم فان المندوبين المفوضين المذكورين في ادناه والمزودين بصلاحيات مطلقة والمجهزين باوراق اعتماد مطابقة للاصول قد وقعوا هذه الاتفاقية .
كتب في برن في الخامس والعشرين من شهر شباط سنة الف وتسعمائة واحدى وستين في نسخة اصلية واحدة مودعة في خزانة وثائق الاتحاد السويسري وسترسل صورة مصدقة منها الى كل من الفرقاء .
التوقيع
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
الدانيمارك
اسبانيا
فنلندا
فرنسا
اليونان
المجر
ايطاليا
لبنان
ليخشتنشتاين
لكسمبرغ
النرويج
هولاندا
بولونيا
البرتغال
رومانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
السويد
سويسرا
جيكوسلوفاكيا
تركيا
يوغوسلافيا
الملحق رقم ( 1
المادة ( 21 )
طاقم بطاقة الامتعة
تتضمن هذه الاستمارة ثلاث اوراق وعلى ادارات السكك الحديد ان تقرر اي منها يستنسخ بالكاربون .
الملحق رقم ( 2
المادة ( 58 )
النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد
المادة ( 1 )
الفقرة ( 1 ) – ان مقر المكتب المركزي للنقليات الدولية بالسكك الحديد في برن وهو تحت رعاية الحكومة السويسرية .
ان ادارة شؤون المكتب الادارية والمالية مناطة بلجنة ادارية تقوم بها ضمن الاطار الذي تحدده احكام المادة ( 58 ) من الاتفاقية .
ولهذه الغاية تقوم اللجنة الادارية بما يلي :
ا – مراقبة حسن تطبيق المكتب المركزي للاتفاقيات وللنصوص الاخرى الصادرة من مؤتمرات التعديل وتوصي عند الاقتضاء بالوسائل الصحيحة التي من شانها تسهيل تطبيق تلك الاتفاقيات والنصوص .
ب – بيان راي المعلل حول المسائل التي قد يكون لها مساس بفعاليات المكتب المركزي والتي تعرض عليها من احدى الدول المتعاقدة او من مدير المكتب .
الفقرة ( 2 ) – ا – تجتمع اللجنة الادارية في برن وتتالف من تسعة اعضاء منتخبين من بين الدول المتعاقدة .
ب – للدولة السويسرية الاتحادية مقعد دائم في اللجنة وهي التي تعين الرئيس وترشح الدول الاعضاء الاخرى لمدة خمس سنوات وفي كل فترة خمس سنوات ينعقد مؤتمر دبلوماسي ليقرر بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة تاليف اللجنة الادارية اخذا بنظر الاعتبار توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا .
ج –اذا شعر احد مقاعد الدول الاعضاء تعين اللجنة نفسها دول متعاقدة اخرى لملء المقعد الشاغر .
د – تعين كل من الدول الاعضاء شخصا مؤهلا ذا خبرة في شؤون النقل الدولي لكي يمثلها في اللجنة الادارية .
هـ - تضع اللجنة الادارية دستورها ونظامها الداخلي وتقعد اجتماعا اعتياديا مرة في السنة على الاقل كما تعقد بالاضافة الى ذلك اجتماعات استثنائية حين تطلب ثلاث دول اعضاء على الاقل ذلك ، تهيا سكرتارية اللجنة الادارية من قبل المكتب المركزي .
ترسل محاضر جلسات اللجنة الادارة الى جميع الدول المتعاقدة .
و – تكون خدمة موفد كل من الدول الاعضاء مجانية وتتحمل دولته نفقات التنقل التي تقتضيها تلك الخدمات .
الفقرة ( 3 ) – ا – تضع اللجنة الادارية النظام المتعلق بتشكيلات واعمال وملاك منتسبي المكتب المركزي .
تقدم الحكومة السويسرية اليها مسودة بمقترحاتها بهذا الشان .
ب – تعين اللجنة الادارية مدير ونائب مدير ومستشاري المكتب المركزي وتقدم الحكومة السويسرية اليها مقترحات لهذا الغرض وعند اجراء تلك التعيينات تاخذ اللجنة الادارية بنظر الاعتبار بوجه خاص كفاءة المرشحين واهليتهم وعدالة التوزيع الجغرافي .
ج – تصادق اللجنة الادارية على ميزانية المكتب المركزي السنوية اخذه بنظر الاعتبار احكام المادة /2/ المدرجة ادناه كما تصادق على التقرير الاداري السنوي .
تقوم الحكومة السويسرية بتدقيق حسابات المكتب المركزي المتعلقة حصرا بمطابقات الحسابات السنوية للمكتب المركزي القرارات والتوصيات التي طلب منها وضعها .
د – تعرض اللجنة الادارية على كل مؤتمر تعديل قبل عقده بمدة لا تقل عن شهرين تقريرا عن مجمل فعاليتها منذ المؤتمر السابق .
المادة /2/
الفقرة /1/ تتحمل الدول الاعضاء نفقات المكتب المركزي بنسبة اطول خطوطها الحديد او طرق النقل التي تنطبق عليها الاتفاقية ، الا ان خطوط الملاحة البحرية التي لا تتحمل من النفقات الا بنسبة نصف اطوال طرقها البحرية ويبلغ الحد الاعلى لمساهمة كل دولة من النفقات 1 . 40 فرنك لكل كيلو متر الا انه يجوز على سبيل الاستثناء تخفيض هذه الحصة بنسبة خمسين بالمائة كحد اقصى للخطوط المشغلة في ظروف خاصة وذلك بعد اتفاق الحكومة المعينة والمكتب المركزي ومصادقة اللجنة الادارية ويحدد مبلغ الحصة السنوية عن كل كيلو متر من قبل اللجنة الادارية بعد استشارة المكتب المركزي ويستوفى في هذا المبلغ بكاملة دائما . واذا لم تبلغ النفقات الفعلية للمكتب المركزي مبلغ الحصة المحتسب على هذا الاساس فيوضع الرصيد غير المصروف في حساب احتياطي .
الفقرة /2/ عند تقديم التقرير الاداري وجدول الحسابات السنوية الى الدول المتعاقدة يدعو المكتب المركزي هذه الدول لتسديد حصصها من نفقات السنة المالية المنصرمة واذا لم تسدد احدى الدول حصتها حتى اول تشرين الاول تفاتح مرة اخرى للتسديد واذا لم يؤدي هذا التاكيد الى نتيجة ما يعيد المكتب المركزي الكرة في ابتداء السنة التالية بمناسبة تقديم التقرير الاداري عن السنة المنصرمة واذا لم يؤخذ هذا التاكيد بنظر الاعتبار في اول تموز التالي تجري محاولة رابعة لتذكير الدولة المتاخرة عن الدفع ومطالبتها يدفع حصتها المستحقة لسنتين وفي حالة الفشل يبلغ المكتب المركزي تلك الدولة بعد مرور ثلاثة اشهر بانه اذا لم يتم الدفع المترتب قبل نهاية العام فسيفسر امتناعها عندئذ على انه مظهر ضمني لرغبتها في الانسحاب من الاتفاقية . واذا لم تكن هناك قيل 31 كانون الاول استجابة لهذه الخطوة الاخيرة يقوم المكتب المركزي يحذف خطوط هذه الدولة من قائمة الخطوط المفتوحة لخدمات النقل الدولي وذلك بالنظر للرغبة التي اوضحت عنها تلك الدولة ضمنا في الانسحاب من الاتفاقية .
الفقرة ( 3 ) يجرى تغطية المبالغ غير المستوفاة بحدود الامكان من الاعتمادات الاعتيادية الموجودة تحت تصرف المكتب المركزي ويمكن توزيعها على اربع سنوات مالية .
ان جزء النقص الذل لم يكن ملاقاته بتلك الطريقة يقيد بحساب خاص دينا على الدولة المتعاقدة الاخرى بنسبة عدد كيلو مترات خطوطها الخاضعة للاتفاقية ف وقت فتح الحساب لكل دولة بالقدر الذي كانت فيه طرفا مع الدولة الناكلة في الاتفاقية خلال مدة السنتين المنتهية بانسحابها .
الفقرة /4/ - لا يمكن اعادة قبول خطوط الدولة المشطوبة بموجب احكام الفقرة /2/ المذكورة اعلاه في النقليات الدولية الا اذا سددت مقدما تلك الدولة المبالغ الموقوفة بذمتها للسنوات المعنية مضافا اليها فائدة قدرها خمسة بالمائة ابتداء من نهاية الشهر السادس التالي لتاريخ اول طلب دعا فيه المكتب المركزي تلك الدولة لتسديد حصتها المستحقة .
المادة ( 3 )
الفقرة ( 1 ) – يعد المكتب المركزي نشرة شهرية تحتوي المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقية وخاصة البيانات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديد والمصالح الاخرى واسماء الاشياء غير المقبولة للنقل او تلك التي لا تقبل الا بشروط معينة وكذلك الدراسات التي ترى ان من المفيد ادراجها في النشرة 0
الفقرة ( 2 ) – تحرر النشرة بالغتين الفرنسية والالمانية وترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة والى كل ادارة معنية 0 اما بقية النسخ المطلوبة فيحصل عليها لقاء دفع كلفتها بالسعر المحدد من قبل المكتب المركزي 0
المادة ( 4 )
الفقرة ( 1 ) – يمكن للمؤسسة الدائنة ان ترسل القوائم وحسابات الطلبات غير المدفوعة الناجمة عن النقل الدولي الى المكتب المركزي لكي يساعد على استيفائها 0 وبناء على ذلك يطلب المكتب المركزي من المؤسسة المدينة تسديد المبلغ المستحق او بيان اسباب رفضها التسديد 0
الفقرة ( 2 ) – اذا اقتنع المكتب المركزي بان الاسباب المدعى بها للرفض لها ما يدعمها من الاسس فانه يدعو الطرفين المتنازعين لمراجعة المحكمة المختصة ام هيئة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم 10 ) اذا طلب الطرفان ذلك 0
الفقرة ( 3 ) – اذا اقتنع الكتب المركزي بان جميع المبلغ او بعضه مستحق الاداء فعلا فيمكنه بعد استشارة احد الخبراء ان يعلن بان مؤسسة النقل المدينة ملزمة بان تدفع الى الطلب المركزي كامل الدين او جزء منه وعندئذ يبقى المبلغ المدفوع امانة الى حين صدور قرار الحاكم المختص او محكمة التحكيم المنصوص عنها في المادة ( 61 ) من الاتفاقية ( الملحق رقم ( 10 ) 0
الفقرة ( 4 ) – في حالة عدم استجابة مؤسسة النقل المدينة الى طلب الكتب المركزي خلال خمسة عشر يوم يقدم المكتب المركزي اليها طلبا ثانيا مع بيان النتائج التي تنجم عن رفضها
الفقرة ( 5 ) – اذا انقضت عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب الثاني دون نتيجة مثمرة يقدم المكتب المركزي الى الدولة المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل اشعارا مبررا طالبا منها ابداء رايها عن الاجراءات التي يجب اتخاذها وخاصة عما اذا ينبغي ابقاء خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة 0
الفقرة ( 6 ) – اذا اعلنت الدولة المتعاقدة التي تعود اليها مؤسسة النقل المدينة انها بالرغم من عدم التسديد لا تعتقد بضرورة شطب هذه المؤسسة من القائمة او اذا لم تجب على رسالة المكتب المركزي خلال ستة اسابيع فانها تعتبر موافقة على ضمان مقدرة تلك المؤسسة على ايفاء الديون الناجمة عن النقليات الدولية 0
المادة ( 5 )
تستوفى اجرة لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن الفعاليات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) الفقرة ( 1 ) د – و من الاتفاقية ويحدد مبلغ هذه الاجرة من قبل اللجنة الادارية باقتراح من المكتب المركزي 0