الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا ، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور ، والمواد الاخرى ذات الصلة .
المادة 2
يتالف مجلس النواب من 275 عضوا ، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات .
المادة 3
تكفل احكام هذا النظام حرية التعبير عن الراي والفكر لجميع اعضاء مجلس النواب ايا كانت اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزبية بما لا يتعارض واحكام الدستور . وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء ، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الاخرى .
المادة 4
يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات ، باحكام الدستور وهذا النظام .
الفصل الثاني
هيئة رئاسة مجلس النواب
المادة 5
يراس الجلسة الاولى لاجتماعات مجلس النواب اكبر اعضائه سنا من الحاضرين ، وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه .
المادة 6
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الاولى اليمين الدستورية بالصيغة الاتية :
بسم الله الرحمن الرحيم
( اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد . . . والله على ما اقول شهيد ) .
المادة 7
اولا : يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه .
ثانيا : بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر .
المادة 8
اولا : يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه الى تبؤ المكان المخصص لهيئة الرئاسة .
ثانيا : تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه .
المادة 9
تمارس هيئة الرئاسة المهام الاتية : -
اولا : تنظيم جدول الاعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية او ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الاعضاء واعضاء مجلس الرئاسة واعضاء مجلس الوزراء مرفقا به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة اولوية ادراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي الهت اللجان المختصة دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الاقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مدد اخر .
ثانيا : تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب .
ثالثا : وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر .
رابعا : البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة اليها .
خامسا : اعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الادارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
سادسا : اقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الادارية والمالية له واطلاع اعضاء المجلس على ذلك .
سابعا : تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لاقرارها والاشراف على تنفيذها واجراء المناقلة بين ابوابها .
ثامنا : تكليف احدى اللجان بدراسة موضوع معين .
تاسعا : تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية .
عاشرا : تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الاقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقاليم .
حادي عشر : تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها .
ثاني عشر :
ا – يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيئة الرئاسة في الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والايفاد الى الخارج بما يحقق مبدا التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة ، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والانضباط وفقا للقوانين النافذة في الدولة . وتكون الاوامر بتوقيع رئيس المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه .
ب – في حالة غياب احد اعضاء هياة الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين .
ثالث عشر : تسمية مقررين من بين اعضاء المجلس .
رابع عشر : اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد اعضاء هياة الرئاسة واعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية .
خامس عشر : اشراف هيئة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حيادتها .
المادة 10
يدعو رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هياة الرئاسة الى اجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمعين دعوة الهياة الى اجتماعات طارئة لها ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبية الهياة .