استناد
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 2003 وبناءا على قوانين واعراف الحرب.
واقرار بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من اساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الانسانية واساء معاملته عبر سنوات طوال.
ونظرا لمشاعر القلق البالغ المنتشر في اوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في ادارة شؤون العراق وما يقوم به مسئولي حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي.
واهتماما بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على امن قوات الائتلاف
اعلن بموجب ذلك ما يلي :
القسم 1
1- حلت السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق حزب البعث العراقي يوم 16 نيسان 2003. ينفذ هذا الامر الاعلان بحل الحزب عن طريق الغاء هياكل الحزب واطاراته واقصاء قياداته عن مراكز السلطة والمسؤولية في المجتمع العراقي. ويعني هذا ان السلطة الائتلافية المؤقتة في العراق تضمن عن طريق هذا القرار عدم تعرض الحكومة الممثلة لشعب العراق لخطر عودة عناصر حزب البعث الى السلطة , كما يضمن هذا القرار ان من يشغلون مناصب السلطة في المستقبل سيكونون محل قبول الشعب العراقي.
2- يتم بموجب هذا الامر اقصاء كبار اعضاء حزب البعث العراقي عن مراكزهم وهم من يتمتعون بالرتب التالية. عضو القيادة القطرية وعضو الفرع وعضو الشعبة وعضو الفرقة ويشار لهم جميعا بعبارة كبار اعضاء الحزب ويحظر عليهم في المستقبل العمل في اي وظيفة في القطاع العام , وسوف يتعرضون للتحريات ولتقييم مدى ما ارتكبوه من ممارسات اجرامية او ما يشكلونه من خطر على امن الائتلاف. وسوف يتعرض من يشتبه في ارتكابهم ممارسات اجرامية للتحريات والتحقيق , وسوف يتم اعتقال او تحديد اقامة من يحتمل هروبهم او من تدل التحريات والتحقيق على انهم يشكلون خطرا على الامن.
3- تجرى المقابلات الشخصية مع الافراد العاملين في المناصب المصنفة في الطبقات الثلاث الادارية العليا في كل وزارة من وزارات الحكومة الوطنية وفي المؤسسات التابعة لها وفي المؤسسات الحكومية الاخرى مثل الجامعات والمستشفيات لغرض التعرف على اي صلات محتملة بين هؤلاء الافراد وبين حزب البعث , وسوف يخضع هؤلاء الافراد للتحريات للتاكد من عدم ارتكابهم لاعمال اجرامية وعدم تشكيلهم اي خطر على الامن. وسوف يتم اقصاء جميع من يتبين انهم كانوا يتمتعون بعضوية كاملة في حزب البعث عن مناصبهم , ويشمل ذلك من كان لهم وظائف صغرى ويحملون رتبة عضو في الحزب ورتبة عضو عامل فيه , كما يشمل ذلك كل من يتبين انهم من كبار اعضاء الحزب.
4- يحظر بموجب هذا الامر عرض صور او تماثيل لصدام حسين او لاي شخص اخر من اعضاء النظام السابق المعروفين في المباني الحكومية او في الاماكن العامة , كما يحظر اي رمز من رموز حزب البعث او من رموز نظام الحكم السابق.
5- سيمنح الجمهور فرصة الحصول على مكافات مقابل ما يقدمه من معلومات تؤدي الى القبض على كبار اعضاء حزب البعث وعلى الافراد المتواطئين مع نظام الحكم السابق فيما ارتكبوه من جرائم.
6- ملغي . (1)
القسم 2
ينفذ هذا الامر من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير , مدير
سلطة الائتلاف المؤقتة.
الهوامش
(1) ـ الغي البند (6) من القسم (1) بموجب الفقرة (1) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 انتقال القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
النص القديم للبند (6) من القسم (1)
يجوز لمدير سلطة الائتلاف المؤقتة او من يخولهم نيابة عنه منح الاستثناءات مما ورد في هذا الامر على اساس دراسة كل حالة على حدة.